أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣١٤ - فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة او مجاز
و اللام في نحو المسلم كلمة مستقلة و يدل على المعنى المستقل ايضا فكما لا مجازية في هذا فكذا فيما نحن فيه من الامثلة المذكورة قلت (و الالف و اللام في نحو المسلم و ان كانت كلمة الّا انّ المجموع يعدّ في العرف كلمة واحدة و يفهم منه معنى واحد من غير تجوز و نقل من معنى الى آخر فلا يقال ان مسلم للجنس و الالف و اللام للعهد) في اطلاق واحد (و) اما (الحكم بكون الف سنة الا خمسين عامّا حقيقة) فمردود فانه ليس من الحقيقة فيه من شيء و (على تقدير تسليمه) اى على تقدير تسليم كونه حقيقة فهو (مبنيّ على ان المراد به) اى من الف سنة الخ (تمام مدلوله و ان الاخراج) و الاستثناء بقوله الاخمسين عاما (منه) اى من قوله الف سنة (وقع قبل الاسناد و الحكم) اعنى من قوله فلبث فيهم الف سنة الخ (و انت خبير) اى عالم (بانّه لا بشيء ممّا ذكرناه) و هو كون المجموع كلمة واحدة و ان المراد من المستثنى منه تمام مدلوله و ان الاخراج وقع قبل الاسناد و الحكم (في هذه الصّور الثلاث بمتحقق في العام المخصوص) اى فيما نحن فيه (لظهور الامتياز بين لفظ العام و بين المخصص) و بيان الامتياز ان الرجال مثلا موضوع للعموم و المسلمون موضوع للجماعة المتّصفة بالمسلم فكل منهما يدل على معنى غير ما دل به الآخر (و كون كل منهما) اى كل من الموصوف و الصّفة في المثال (كلمة براسها) مثل الرجال المسلمون فكلمة الرجال عام كلمة برأسها و كلمة المسلمون مخصّص كلمة على حده و كذا في الاستثناء و الشرط و الغاية (و لان المفروض ارادة الباقي من لفظ العام لاتمام المدلول مقدما على الاسناد و ح) اى حين اذ علم بيان الفرق بين الامثلة الثلاثة و بين ما