أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣١٢ - فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة او مجاز
لفظ العام و بين المعروض اعنى صيغ العموم مع كون النزاع في الثانى دون الاول و هكذا في نظائر هذه الشبهة (حجّة القائل) و هو ابو الحسن البصرى و من تبعه (بانه حقيقة ان خص) العام (بغير مستقل) يعنى ان العام اذا خصّ بمخصص غير مستقل اى بمخصص متصل مثل اكرم العلماء الا الفساق مثلا فهو حقيقة في الباقي بعد التخصيص دون غيره و الدليل عليه (انه لو كان التقييد بما لا يستقل يوجب تجوزا) يعنى انه لو كان المخصص الغير المستقل موجبا للتجوّز (في نحو الرجال المسلمون من المقيّد بالصفة) اعنى المسلمين في المثال (و اكرم بنى تميم ان دخلوا من المقيد بالشرط) و هو قوله ان دخلوا (و اعتزل الناس الا العلماء من المقيد بالاستثناء) اعنى قوله الا العلماء (لكان نحو مسلمون للجماعة) و كذا مسلمان الاثنين (مجازا و لكان نحو المسلم للجنس او العهد مجازا و لكان نحو الف سنة الّا خمسين عاما مجازا) ما قبله فلبث فيهم الف سنة الخ (و اللّوازم الثلاثة) اعنى كون المسلمون للجماعة و المسلم للجنس او للعهد و الف سنة الخ مجازات (باطلة اما الاوّلان) اعنى كون المسلمون للجماعة و المسلم للجنس او للعهد مجازا (فاجماعا و اما الاخير) اعنى قوله الف سنة الخ (فلكونه) اى الاخير (موضع وفاق من الخصم) حيث قال بكونه حقيقة (بيان الملازمة) بين ما نحن فيه و بين الامثلة الثلاثة (ان كل واحد من المذكورات) اعنى المسلمين و المسلم و الف سنة الا خمسين عاما (يقيّد بقيد هو) اى القيد (كالجزء له) اى لكل واحد من المذكورات فان المسلمون مقيد بالواو و النون و المسلم مقيد بالالف و اللام و الف سنة مقيد بإلّا خمسين عاما (و قد صار)