أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٨٣ - فى تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير الى بعضه و عدمه
[فى تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير الى بعضه و عدمه]
(اصل) اذا كان في الكلام عام يكون موضوعا لحكم و تعقّبه ضمير يرجع اليه و كان محكوما بحكم آخر و علم من الخارج اختصاص الحكم الثاني ببعض افراد العام فهل يخصص العام بذلك او لا فيه كلام بين الاعلام (ذهب جمع من الناس الى ان العام اذ تعقّبه ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله) اي يشمله العام بأن يكون بعض مصاديقه (كان ذلك) اي ذلك الضمير (تخصيصا) اي مخصصا (له) اي للعام (اختاره العلامة في النهاية و حكى المحقق «ره» عن الشيخ انكار ذلك) اي قال الشيخ «ره» انه لا يخصصه (و هو) اي عدم كونه مخصصا (قول جماعة من العامة) و منهم الحاجبي (و اختار هو) اي المحقق «ره» (التوقف) هذا هو القول الثالث في المسألة (و وافقه) اي وافق المحقق (العلامة في التهذيب و هو مذهب المرتضى «ره» ايضا) يعني ان التوقف مذهب المحقق و العلامة و المرتضى قدس الله اسرارهم (و له امثلة منها قوله تعالى «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ») القرء بالفتح و الضم الطهر و الحيض فالأول يجمع على قروء و أقرؤ كفلس و افلس و فلوس و الثاني على اقراء كقفل و اقفال كقوله عليه السلام لفاطمة بنت عميس «دعي الصلاة ايام اقرائك» (ثم قال «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ» و الضمير في بردّهن) و كذا في بعولتهن (للرجعيات) قطعا بدليل من الخارج الرجعية هي المرأة التي يجوز