أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٥٥ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
الاخير فقط و مجازا في الجميع و يستفهم المخاطب لاحتمال ان يريد المتكلم الجميع مجازا و الاستفهام لرفع الاحتمال و هكذا (و امّا) الجواب (عن) الدليل (الثاني) للسيّد «ره» و هو ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة (فبانّه على تقدير تسليمه) يعني انّا لا نسلّم ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة و لو سلّم فهو (انّما يدل على كون اللفظ حقيقة في الأمرين) هذا مسلّم و لكن (لا) يدل (على) انه بنحو (الاشتراك لجواز كونه بوضع واحد) موضوع لمعان متعددة بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص (كما قلناه) و اخترناه (و) الحال انه (لا بدّ في الاشتراك) الذي ادّعى السيد «ره» (من وضعين) متعددين لمعنيين متعددين (و امّا) الجواب (عن) الدليل (الثالث) للسيد «ره» و هو عدم وجدان الدلالة في دليل الخصم (فبان عدم الدليل المعتبر على تحتّم) و وجوب (عوده) اي عود الاستثناء (الى الجميع) كما ادعاه بعض (او اختصاصه) اي الاستثناء (بالاخيرة) كما ادعاه بعض آخر (لا يقتضي المصير الى الاشتراك) اللفظي الذي ادعاه (بل يتردّد الامر) اي امر الاستثناء (بينه) اي بين الاشتراك اللفظي (و بين ما قلناه) من الوضع العام سواء كان الموضوع له خاصا او عاما (و بين الوقف) و امّا سائر الاقوال و الاحتمالات فالمجازية فيها مسلّمة و المفروض بعد الفراغ عن كون الاستعمال علامة الحقيقة هذا و فيه ان هذا الجواب و الاعتراض وارد لو كان مراد السيد «ره» اثبات الاشتراك لم لا يكون مقصوده ابطال مذهب من خصصه بالاخير او الجميع هكذا اعترضه مولانا ملّا صالح «ره» في الحاشية و لكن يمكن ان يقال عليه ان نظر