أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٥٤ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
(و استقلاله) ثمّ (قال) السيّد المرتضى «ره» (و) اذا كان الامر كذلك (ليس لاحد ان يرتكب) و يقول (ان الواجب فيما ذكرناه) من الامثلة (القطع على ان العامل فيه) اي فيما ذكرنا من الامثلة (جميع الأفعال المتقدمة) و يجب العمل بالقطع (الّا ان يدلّ دليل على خلاف ذلك) القطع (لان هذا) اي القول بان العامل جميع الافعال المتقدمة (من مرتكبه مكابرة) اي دعوى بلا دليل (و دفع للمتعارف) اي دفع لما تعارف بين الناس في الامثلة المذكورة و نحوها من الصلاحية للعود الى الأخيرة و الى الجميع (و لا فرق) في المكابرة (بين حمل نفسه عليه) اي على كون العامل جميع الافعال (و بين من قال بل الواجب القطع على ان الفعل الذي يعقبه الحال او الظرف) زمانا او مكانا (هو العامل دون ما تقدّمه) من الافعال (و انّما يعلم في بعض المواضع) و الموارد (ان الكل) اي كل الافعال (عامل بدليل) يعني انه قد يقوم الدليل و القرينة على ان العامل في الحال و غيره هو جميع الافعال و هذا خارج عن محطّ البحث هذا كلّه فيما ذكره السيد «ره» (و الجواب) عنه (امّا عن) الدليل (الاوّل فبالمنع من اختصاص حسن الاستفهام) الذي ادّعى السيد «ره» (بالاشتراك) اللفظي (بل المقتضي لحسنه) اي لحسن الاستفهام (هو الاحتمال) اي احتمال اللفظ بان يرجع الى الاخير او الجميع (سواء كان) هذا الاحتمال (بواسطة الاشتراك) اي كونه مشتركا لفظيّا (او لكونه موضوعا بالوضع العام) سواء كان الموضوع له عاما او خاصا كما هو المختار (او لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه كما يقوله اهل الوقف او لغير ذلك من الاسباب المقتضية له) اي للاحتمال ككونه حقيقة في