أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٠٥ - فى انّه اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز
الفعل الذي هو الجنس للاحكام (إلّا بما فيها) اي في الاحكام الاربعة (من القيود و لا يدخل) اي الاذن في الفعل (بدون ضم شيء منها) اي من القيود و الفصول اليه (في الوجود) يعني لا يتحقق في الخارج الا بهما و تحقيقه ان الجنس لا يتقوم و لا يتحصل إلّا بأحد فصوله اي لا يوجد له وجود خارجي من حيث هو هو بدون اعتبار احد الفصول بل وجوده و قوامه فى ضمنها كالحيوان مثلا فانه جنس و له فصول كالناطق و الناهق و الصاهل و ليس له وجود في الخارج الا في ضمن احدها و من هذا القبيل مدلول الامر اي الاذن في الفعل اذ هو جنس و فصله المنع من الترك في الوجوب و عدم المنع من الترك اي الاذن في الترك في الندب و الاباحة و الكراهة و حيث رفع النسخ هذا الفعل اي المنع من الترك اعني الوجوب بقي الاذن في الفعل بدون الفصل و هو بدونه ليس بموجود (فادعاء بقائه) اي الاذن في الفعل (بنفسه بعد نسخ الوجوب غير معقول و القول بانضمام) الفصل الآخر (اعني الاذن في الترك اليه) أي الى الجنس (باعتبار لزومه) أي الاذن في الترك (لرفع المنع من الترك) و لانه لولاه للزم ارتفاع النقيضين فافهم (الذي اقتضاه) اي اقتضى رفع المنع من الترك (النسخ) فاعل لقوله اقتضى (موقوف) خبر لقوله و القول بانضمام الخ (على كون النسخ متعلقا بالمنع من الترك) فقط (الذي هو جزء مفهوم الوجوب دون المجموع) اي الاذن في الفعل مع المنع من الترك (و ذلك) اي كون النسخ متعلقا بالجزء الاخير الذي هو المنع من الترك (غير معلوم اذ النزاع في النسخ الواقع بلفظ نسخت الوجوب و نحوه) اي رفعت الوجوب و نحو ذلك (و هو) اي نسخت