أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٠٦ - فى انّه اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز
و امثاله (كما يحتمل) تارة (التعلق بالجزء الذي هو المنع من الترك) و بعبارة اخرى كما يحتمل ان يكون النسخ راجعا الى الجزء الاخير اعني المنع من الترك فقط (لكون رفعه) اي رفع الجزء الاخير (كافيا في رفع مفهوم الكل) و يقوم مقامه نقيضه اعني الاذن في الترك حتى حصل من الارتفاع و قيام النقيض مقامه بقاء الجواز (كذلك يحتمل التعلق) اي تعلق النسخ (بالمجموع) اي بمجموع الجنس و الفصل اي الاذن فى الفعل مع المنع من الترك تارة (و) اخرى (بالجزء الآخر الذي هو رفع الحرج) و الكلفة (عن الفعل) و هو الجنس فقط اعني الاذن في الفعل (كما ذكره) اي التعلق بالجزء الاول (البعض و ان كان) تعلقه بالجزء الذي هو الجنس (قليل الجدوى لكونه) اي التعلق بالاول (راجعا في الحقيقة الى التعلق بالمجموع) لان من ارتفاعه يلزم ارتفاع الجميع و حاصله ان هنا احتمالات ثلاث التعلق بالجزء الاخير فقط و التعلق بالمجموع و التعلق بالجزء الاول اعني الجنس فقط و ما يفيد للخصم هو الاول و مع وجود الاحتمالين الاخيرين لا مجال للاستدلال و ينهدم به (احتجوا) اي القائلون ببقاء الجواز (بان المقتضي للجواز) اعني الامر كما هو المصرح به في بعض الكلمات (موجود و المانع منه) اي من الجواز (مفقود فوجب القول بتحققه) اي بتحقق الجواز (اما الاول) اي وجود المقتضي للجواز (فلان الجواز) اي الاذن في الفعل (جزء من) ماهية (الوجوب) لان ماهية الوجوب هي الاذن في الفعل مع المنع من الترك و على هذا (و المقتضي للمركب) اي المقتضي للاذن في الفعل مع المنع من الترك اعني الامر كما مر (مقتض لاجزائه) اي اجزاء