أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٧٥ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
حق العموم المطلق ان يحمل على عمومه الخ (بنحو الجواب عن) الاستدلال (الثاني فانّ غاية ما يدلّ) الاستدلال الثالث (عليه انّه لا يجوز القطع على تخصيص غير الاخيرة بمجرد اللفظ) اي لفظ الاستثناء من دون دليل (و نحن نقول به) اي بعدم القطع (لكنّه مع ذلك) اي مع عدم القطع (محتمل) ان يعود الى الجميع (و لا سبيل الى منعه) اي منع هذا الاحتمال (و) الجواب (عن) الاستدلال (الرابع) و هو انه لو رجع الاستثناء الى الجميع فان اضمر الخ (انّا نختار عدم الاضمار) اي عدم اضمار الاستثناء مع كل جملة (قوله يلزم ان يكون العامل فيما بعد الاستثناء) اي في المستثنى (اكثر من واحد قلنا ممنوع و انّما يلزم ذلك) اي تعدّد العامل (ان لو كان العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه و هو في موضع المنع ايضا لضعف دليله) كما سيجىء (و مذهب جماعة من النّحاة ان العامل في المستثنى هو الّا لقيام معنى الاستثناء بها) اي بكلمة الا (و) قد تحقّق في موضعه انّ (العامل ما به يتقوّم المعنى المقتضي) للاعراب (و لكونها نائبة عن استثنى) يعني ان اصل الّا زيدا استثنى زيدا حذف الفعل الناصب للمستثنى حذفا لازما لكثرة استعماله طلبا للتخفيف و انيب الا منابه فاعملت لنيابتها (كما انّ حروف النداء) مثل كلمة يا (نائبة عن انادي) في نحو يا زيد فلذا قيل في نحو هذا المثال انه منصوب محلا لانه مفعول لأنادي و ادعوا (هو المتّجه، سلّمنا) انّ العامل هو العامل في المستثنى منه (لكن نمنع عدم جواز اجتماع العاملين على المعمول الواحد فانّهم لم ينقلوا له) اي لعدم الجواز (حجّة يعتدّ بها و انّما ذكر نجم الأئمة الرّضي رضوان