أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٧٢ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
(على كون الهيئة التركيبية) يعني الجملة الاستثنائية مركبة (موضوعة للتعلق بالاخيرة فقط) بحيث لو استعمل في غيره يكون مجازا و التحقيق ثابت (على انه لو ثبت ذلك) اي الهيئة التركيبية موضوعة للتعلق بالاخير (لا شكل جواز التجوز بها) اي بالهيئة (في الاخراج من الجميع لتوقفه) اي لتوقف هذا الاخراج من جهة كونه مجازا (على وجود العلاقة) من العلائق المذكورة في الكتب المفصلة (و في تحققها نظر) لانها ان كانت ليست إلّا علاقة الكل و الجزء (و قد مر غير مرة ان علاقة الكل و الجزء بالنسبة الى استعمال اللفظ الموضوع للجزء) و هو الاخيرة في المثال (في الكل) و هو الجميع (ليست) العلاقة (على اطلاقها) من دون ان يكون لها شرط (بل لها) اي لعلاقة الكل و الجزء (شرائط) من كون تركب الجزء و الكل تركبا حقيقيا و كون الجزء مما ينتفي الكل بانتفائه (و هي هنا مفقودة).
و قد اورد عليه مولانا ملّا ميرزا رضوان اللّه عليه بان انحصار العلاقة بالكل و الجزء ممنوع بل هنا علاقة اخرى و بها يصح الاخراج من الجميع مجازا و هي علاقة المشابهة حيث شبّه الاخراج من جميع الجمل المتعاطفة بالاخراج من جملة واحدة و يرد عليه انّها ايضا ليست على اطلاقها بل لها شرط و هو كون وجه الشّبهة من اظهر خواص المشبه به عند بناء العرف و ليس هو هنا كذلك بل هو خفي جدّا. نعم يمكن ان يقال على المصنف قدس سره ان ما نحن فيه ليس من باب اللفظ الموضوع للجزء في الكل حتى يقال انه مشروط بكذا بل من باب اطلاق اللفظ الموضوع للكل في الجزء و هو غير مشروط بشيء كما اشترط في عكسه و ذلك لان الاستثناء بناء على هذا القول موضوع