أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٧٠ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
اللفظي (على ارادته) اي على ارادة ما زاد اي الوجوب مثلا (كان استعمال اللفظ فيه) اي فيما زاد حقيقة ايضا و (واقعا في محله) اي (غير منتقل به) اي باللفظ (عنه) اي عن محله (الى غيره) اي الى غير المحل (كما يقول) اي يقول الانتقال من المحل الى غيره (من ذهب الى كونه) اي كون الامر (حقيقة في الندب فقط) يعني ان من قال بانّ الامر حقيقة في الندب فقط يقول بانه لو استعمل و اريد من الامر معنى آخر لكان استعماله في غير محله و يلزم كونه مجازا (و هذا) اي كون استعمال الامر في الوجوب عند القرينة واقعا في محله على الاشتراك و خارجا على القول بان الامر حقيقة في الندب فقط (ممّا يفرق به بين القولين) يعني ان الفارق بين القولين هو الاستعمال في الوجوب فعلى القول بالاشتراك يكون حقيقة و على غيره يكون مجازا لا من جهة القرينة و عدمها فانها لازمة البتّة لكن القرينة مختلفة (حيث ان الاحتياج الى القرينة بحسب الحقيقة) اي في الواقع (على القول بالاشتراك) اللفظي (انما هو في الحمل على الوجوب) و يسمّى القرينة حينئذ قرينة معينة (و هكذا الحال) يعني الاحتياج الى القرينة في الحمل على الوجوب (عند من يقول بانها حقيقة في الندب) فقط و لكن القرينة حينئذ يسمّى قرينة صارفة لازمة على المجاز فافهم (و عدّ بعض الاصوليين) و كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره ان ما ذكرت من ان صيغة الامر اذا وردت مجردة عن القرائن تدل على الندب ينافي عدّ بعض الاصوليين القول بالاشتراك في فرق الوقف فاجاب بان هذا العدّ (انما هو بالنظر الى نفس اللفظ حيث) لا يعلمون المراد و المقصود منه و (لا يقطعون على ارادة الندب