أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٣٨ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
جيدا، و الحاصل ان قولنا (ليس) كمذهب الوقف الذي لو يعلم ما هو المعنى الحقيقي (و لا لكونه) اي الاستثناء (مشتركا بينهما) اي بين الاخيرة و الجميع (مطلقا) سواء كان المستثنى من المشتقات او المبهمات او الالفاظ المشتركة او غير ذلك، (كما يقول المرتضى و ان كنّا في المعنى موافقين له) اي للسيد المرتضى «ره» لأنا نقول بان اللفظ حقيقة في كل واحد منهما و هو «ره» يقول بذلك ايضا و لكن الوجه مختلف و الوجه عندي التقصير في ادوات الاستثناء و القول بان الافراد و الخصوصيات هو الموضوع له لكن بالوضع العام و الموضوع له الخاص كما في اكثرها و أما انها من مصاديقه و افراده كما في البعض الآخر و لكن لم تستعمل أداة الاخراج فيها بقيد الخصوصية حتى يكون الاستعمال مجازيا بل بلحاظ مطلق الاخراج كما ذكرنا، و اما الوجه عنده «ره» فهو انه «ره» قائل بالاشتراك اللفظي، و انها حقيقة في كلّ منها بالنصوص بنحو تعدد الوضع كما هو طريقته في امثال المقام ايضا فتدبر جيدا و اغتنم و بالتامل يظهر فساد ما قالوه في بيان مختار المصنف «ره» و منهم جدّي «ره» في حاشيته على المعالم (و لو لا تصريحه) اي تصريح السيد (بلفظ الاشتراك في اثناء الاحتجاج) اي في وسط الاستدلال على مذهبه (لم يأب) اي لم يمنع (كلامه الحمل على ما اخترناه) يعني ان التصريح بلفظ الاشتراك، مانع في حمل كلامه على مختارنا و إلّا فانه «ره» قد عبّر بعبارة ليست مانعة من الحمل حيث (قال و الذي اذهب اليه ان الاستثناء اذا تعقب جملا و صح رجوعه) اي رجوع الاستثناء (الى كل واحد منها) اي من الجمل (لو انفردت) اي الجملة بان يفرض الجملة واحدة و حينئذ (فالواجب تجويز رجوعه) اي الاستثناء (الى جميع الجمل كما قال الشّافعي و تجويز