أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٣٩ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
رجوعه الى ما يليه) اي الى الاخيرة فقط (على ما قال ابو حنيفة و لا نقطع على ذلك) اي بالرجوع على الجميع او الأخيرة (الّا بدليل منفصل) اي بدليل خارجى (او عادة او امارة) تدل عليه (و في الجملة لا يجوز القطع على ذلك) اي بالعود على الجميع او الأخيرة فقط (بشيء يرجع) اي يكون مرتبطا (الى اللفظ) اي الى الأداة يعنى انه لا دلالة في الأداة بتعيين احدهما انتهى كلامه قدس سره (هذا) اي خذ ذا (و الحال فيما صرنا اليه) من المختار (نظير ما عرفت في مذهب الوقف و الاشتراك من الموافقة) هذا بيان لقوله ما عرفت يعنى ان المختار ايضا موافق لمذهب القائلين بالوقف و الاشتراك (بحسب الحكم للقول بتخصيص الأخيرة لكونها متيقّنة التخصيص على كل تقدير) يعنى ان الأخيرة عند الكل مخصصة حتى عند المصنّف «ره» و قد ناقش مولانا ملّا صالح «ره» في حاشية المعالم بانّه صحيح عند القائلين بالوقف و الاشتراك و امّا على مذهب المصنّف «ره» فلا و علّله «ره» بان اللفظ ح دائر بين الإخراج من كل واحد منهما و بين الإخراج من واحدة منهما و لا يتعيّن ان يكون ذلك الواحد هو الأخير فتخصيصه غير متيقن و فيه نظر لان الامر ليس دائرا بينهما بل الامر دائر بين الإخراج من الجميع و بين الإخراج من الأخيرة فقط و ح يكون الأخيرة متيقّنة على كل حال و يمكن ان يكون فليتامّل في قوله «ره» اشارة على ذلك فتدبّر جيّدا (غاية ما هناك انه لا يعلم كونها مرادة بخصوصها او في الجملة الجميع و هذا) اي عدم العلم بكون الأخيرة مرادة بخصوصها او في جملة الجميع (لا اثر له) اي لا يضرّه (في الحكم المطلوب كما هو ظاهر فالمحتاج الى القرينة في الحقيقة انما هو تخصيص ما سواها) اي في