أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٨٨ - فى تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير الى بعضه و عدمه
الشك باعمال اصل من الاصول فالعرف و الاعتبار حاكمان بالتصرف في غير مورد العلاج فالشك في استخدام الضمير مسبّب عن الشك في عموم العام اذ لو فرض فيه التخصيص علم بعدم الاستخدام او العموم علم بوجوده و بعد جريان اصالة العموم و علاج الشك في العموم به تعيّن التصرف في الضمير بالاستخدام (احتجّ الاولون) اي القائلون بالتخصيص (بانّ تخصيص الضمير) و ارادة الرجعيات منه في المثال (مع بقاء عموم ما هو له) في المطلقات في الآية (يقتضي مخالفة الضمير للمرجوع اليه و انّه) اي مخالفة الضمير للمرجع (باطل و جوابه) اي جواب هذا الاحتجاج (منع بطلان المخالفة مطلقا) و لو بنحو المجاز و الاستخدام فان مخالفة الضمير للمرجع بان يراد من المرجع شىء و من الضمير شىء آخر بنحو المجاز و الاستخدام لا اشكال فيه (كيف و باب المجاز واسع و حكم الاستخدام شايع حجة الشيخ و متابعيه) القائلون بعدم التخصيص في العام و بالاستخدام في الضمير (ان اللفظ) اي المطلّقات في المثال (عام فيجب اجرائه على عمومه ما لم يدل على تخصيصه دليل) و غاية ما في الباب اختصاص الضمير ببعض مصاديق العام (و مجرد اختصاص الضمير العائد في الظاهر اليه) اي الى العام (لا يصلح لذلك) اي لكونه دليلا على التخصيص (لانّ كلا منهما) اي من لفظ العام و الضمير (لفظ مستقل برأسه فلا يلزم من خروج احدهما عن ظاهره) و هو الضمير من جهة عدم مطابقته للمرجع (و صيرورته) اي صيرورة احدهما (مجازا و خروج الآخر) اي العام عن ظاهره (و صيرورته كذلك) اي مجازا (و الجواب) عن الشيخ «ره» و تابعيه (