أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٤ - فى بيان الحقيقة الشّرعيّة
خبر على التحقيق لمبتدا محذوف تقديره و التحقيق ثابت على ان الخ (تقتضي في مثله) اي في مثل ما نحن فيه الذي كان محل الابتلاء و كثير الحاجة (بالتواتر) و لا يكفي الخبر الواحد المفيد للظن (الوجه الثاني) من حجة النافين (انها لو كانت) هذه الالفاظ (حقايق شرعية لكانت غير عربية و اللازم) اي كونها غير عربية (باطل فالملزوم) اعني كونها حقايق شرعية (مثله) اي مثل اللازم في البطلان (بيان الملازمة) و اثباتها هو ان يقال (ان اختصاص الالفاظ باللغات) اي اختصاص لفظ الصلاة و الزكاة و غيرهما بالعربية و اختصاص الالفاظ الفارسية بالفارسية و التركية بالتركية (انما هو) اي الاختصاص (بحسب دلالتها) اي دلالة هذه الالفاظ (بالوضع) اي بسبب وضع الواضع (فيها) اي في اللغات يعني انها تابعة لواضعها فان كان واضع الالفاظ عربا فالالفاظ عربية و ان كان فارسا فالفارسية و ان كان تركا فالتركية قيل ان واضع لغة العرب هو يعرب ابن قحطان و واضع لغة الفارس فارس بن سام بن نوح و واضع لغة الترك ترك بن يافث بن نوح و هذا القول خلاف التحقيق و التفصيل موكول الى محله و فيما نحن فيه (العرب) اي واضع الالفاظ العربية اعني يعرب بن قحطان على ما قيل (لم يضعها) اي الالفاظ المذكورة في ازاء المعاني الجديدة (لانه المفروض) اي عدم وضع العرب هو المفروض لان الفرض في اثبات الحقيقة الشرعية و هي لا تكون الا بوضع الشارع ان قلت ان الشارع ايضا عرب قلت نعم إلّا انه ليس واضع الالفاظ العربية و اذا لم يكن الوضع من واضع الالفاظ العربية (فلا تكون) الالفاظ المذكورة (عربية) ان قلت فما المانع من