أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٢ - فى بيان الحقيقة الشّرعيّة
اطلاق اهل الشرع (هو كونها) اي الالفاظ المذكورة (حقايق عرفية لهم) اي لأهل الشرع (لا حقايق شرعية) التي هي محل الكلام (و اما) الاشكال (في الوجه الاول) من الوجهين (فلانّ قوله) اي قول المستشكل (فذلك معنى الحقيقة الشرعية ممنوع اذ) من الواضحات ان (الاشتهار و الافادة بغير قرينة) الذي ادعاه المجيب و المستشكل (انما هو) اي الاشتهار (في عرف اهل الشرع لا في اطلاق الشارع فهي ح) اي حين الاشتهار لكن في عرف اهل الشرع يكون (حقيقة عرفية لهم) اي لاهل الشرع (لا شرعية) و الحال ان كلامنا فيها (و اما) الاشكال (في الوجه الثاني) من الوجهين (فلما اوردناه على الحجة) اي على احتجاج المثبتين و بيانه ان يقال (من ان السبق) اي سبق المعاني الجديدة (الى الفهم بغير قرينة انما هو بالنسبة الى) اهل الشرع و (المتشرعة) ايضا (لا) بالنسبة (الى الشارع) و ح تكون حقيقة متشرعة في هذه المعاني الجديدة لا حقيقة شرعية (حجة النافين) للحقيقة الشرعية (وجهان) الوجه (الاول انه لو ثبت نقل الشارع هذه الالفاظ) المذكورة من معانيها اللغوية (الى غير معانيها اللغوية لفهمها) اي المعاني (المخاطبين بها) اي بالالفاظ (حيث انهم) اي المخاطبين (مكلفون بما) اي بالمعاني التي (تتضمنه) اي تتضمن الالفاظ المذكورة (و لا ريب ان الفهم) و التفهيم (شرط التكليف و لو فهّمهم اياها) اي لو فهّم الشارع المخاطبين المعاني المذكورة (لنقل ذلك) اي النقل و التفهيم (الينا) ايضا (لمشاركتنا لهم في التكليف و لو نقل) فلا يخلو عن قسمين (فاما) ان يكون النقل (بالتواتر او بالآحاد) و يأتي تعريفهما في اواخر الكتاب