أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١٢٢ - فى مقدّمة الواجب
شرطا او غيره (غير واجب و الاعتبار الصحيح) يعني ان العقل الصحيح (بذلك شاهد و لو كان الامر مقتضيا لوجوبه) اي لو كان وجوب المشروط مثلا مستلزما لوجوب شرطه (لامتنع التصريح بنفيه) اي نفي لزوم الشرط و اللازم باطل و الملزوم مثله اما الملازمة فبيّنة لان التصريح بالنفي مناقض للحكم باللزوم و اما بطلان اللزوم فبحكم العقل الصحيح (احتجوا) اي القائلون بوجوب المقدمة مطلقا اما في السبب فبالاجماع السابق و اما في غير السبب فبوجهين اما اولا (فبأنه لو لم يقتض) اي الامر (الوجوب) اي وجوب المقدمة (في غير السبب ايضا) يعني انه يقتضي وجوب غير السبب ايضا و لو لم يقتض (للزم) احد الامرين (اما تكليف ما لا يطاق او خروج الواجب عن كونه واجبا و التالي) اي تكليف ما لا يطاق و خروج الواجب عن كونه واجبا (بقسميه باطل) و المقدم و هو عدم اقتضاء الامر وجوب المقدمة الغير السببي مثله في البطلان (بيان الملازمة انه مع انتفاء الوجوب) عن المقدمة (كما هو المفروض يجوز تركه و حينئذ) اي حين الترك (فان بقي ذلك الواجب) اي وجوب ذي المقدمة (واجبا لزم تكليف ما لا يطاق اذ حصوله) اي حصول المشروط (حال عدم ما يتوقف عليه) اي المقدمة (ممتنع) و التكليف بالممتنع تكليف بما لا يطاق (و ان لم يبق) ذو المقدمة (واجبا خرج الواجب المطلق) الذي هو مورد البحث (عن كونه واجبا مطلقا) لان وجوبه اذا زال بزوال مقدمته لزم ان يكون مقيدا بالنسبة اليها و المفروض انه مطلق (و بيان بطلان كل من قسمي اللازم) اعني تكليف ما لا يطاق و خروج الواجب الخ (ظاهر) و واضح و اما الثاني فاشار اليه