أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٥٣ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
فاعل لقوله وجب (فيهما) اي لا نحكم باحدهما (و لا نقطع على شيء منهما الّا بدلالة) يعني انه لا بدّ في الدلالة من القرينة باحدهما (الرّابع) من الوجوه التي استدل السيد «ره» على مختاره هو (ان القائل اذا قال ضربت غلماني و اكرمت جيراني و اخرجت زكاتي قائما او قال صباحا او مساء او في مكان كذا احتمل ما عقب) القائل و المتكلم كلامه (بذكره من الحال) بيان لقول ما عقّب و كذا ما بعده (او) من (ظرف الزّمان او) من (ظرف المكان ان يكون) نائب فاعل لقوله احتمل (العامل فيه) اي في كل واحد من القيود (و المتعلّق به) اي لكل واحد من القيود (جميع ما عدّ من الافعال) من قوله ضربت و اكرمت و اخرجت (كما يحتمل ان يكون) العامل في كل واحد من القيود و (المتعلق به ما) اي الفعل الذي (هو اقرب اليه) اي اقرب الى كل واحد من القيود (و ليس لنا مع ذلك) اي مع هذين الاحتمالين (ان نقطع على ان العامل قيما عقب بذكره) اي فيما عقب المتكلم كلامه بذكر القيود (الكلّ) اي كل واحد من الافعال (و لا) يمكن القطع على ان العامل في كل واحد من القيود (البعض) اي بعض الافعال (الّا بدليل) اي بدليل خارج عن ظاهر الكلام لان ظاهر الكلام محتمل الأمرين (فكذلك) اي مثل ما ذكرنا في الحال و غيره من صلاحية العود الى كل منهما (يجب في الاستثناء) ان نقول مثل ما قلناه في اخواته (و الجامع بين الأمرين) يعني ان حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد و بعبارة اخرى (ان كل واحد من الاستثناء و الحال و الظروف الزمانية و المكانية فضلة في الكلام ياتي بعد تمامه) اي بعد تمام الكلام