أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١٦٧ - فى الواجب الموسّع
الفعل (الى آخر وقت العصر) اي وقت اختصاص العصر لا مطلقا (و هما) اى عدم الصحة قبل آخر الوقت و العصيان بالتأخير عن اوله (خلاف الاجماع و) اما الدليل (لنا على) الدعوى (الثانية) فهو (ان الامر) في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ^ (ورد مطلقا بالفعل و ليس فيه) اي في الامر (تعرض للتخيير بينه) اي بين اتيان الواجب في اول الوقت و وسطه (و بين العزم بل ظاهره) اي ظاهر الامر في قوله تعالى (ينفي التخيير) و المراد عدم دلالته عليه بوجه (ضرورة كونه) اي الامر (دالا على وجوب الفعل) المأمور به الذي هو الصلاة (بعينه و لم يقم على وجوب العزم دليل غيره) اي غير الامر الدال على وجوب الفعل فقط فعلى هذا (يكون القول به) اي القول بوجوب العزم (ايضا تحكما) كالقول (بتخصيص الوجوب بجزء معين) من الوقت اولا او آخرا (احتجوا لوجوب العزم) لو ترك المأمور به في الاول و الوسط بوجهين الاول القول (بانه لو جاز ترك الفعل في اول الوقت او وسطه من غير بدل لم ينفصل) الواجب (عن المندوب) اي لا يكون فرقا بين الواجب و المندوب (فلا بد من) القول (بايجاب البدل ليحصل التمييز بينهما) اي بين الواجب و المندوب (و حيث يجب) البدل (فليس هو) اي البدل (الا العزم) اي العزم على الفعل (للاجماع على عدم بدلية غيره) اي غير العزم (و) الثاني هو القول (بانه ثبت في الفعل و العزم حكم خصال الكفارة و) حكم الخصال فيما نحن فيه (هو انه لو اتى المكلف باحدهما) اي الفعل او العزم في اول الوقت او وسطه (أجزأ و لو اخل بهما) اي بكل من الفعل و العزم (عصى و ذلك) اي العصيان في مقابل ترك كل (معنى وجوب احدهما)