أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١٦٦ - فى الواجب الموسّع
(على اجزاء الوقت بان يكون جزء الاول من الفعل منطبقا على الجزء الاول من الوقت و) الجزء (الاخير) من الفعل منطبقا (على) الجزء (الاخير) من الوقت (فان ذلك) اي انطباق الاول و الآخر من الفعل و الوقت (باطل اجماعا و لا تكراره) يعني انه ليس المراد ايضا من تقييد الامر بجميع الوقت تكرار الفعل (في اجزائه) اي في اجزاء الوقت (بان يأتي) المكلف (بالفعل في كل وقت يسعه) اي يسع الفعل (من اجزاء الوقت) و ليس ايضا (في الامر) اي في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ^ الخ (تعرض لتخصيصه) اي لتخصيص الفعل (باول الوقت او آخره و لا) تعرض ايضا في الآية بان الفعل مختص (بجزء من اجزائه المعينة قطعا بل ظاهره) اي ظاهر الامر في الآية (ينفي التخصيص) و المراد من نفي التخصيص عدم دلالته عليه (ضرورة دلالته) اي دلالة الامر (على تساوي نسبة الفعل الى اجزاء الوقت) فعلى هذا (يكون القول بالتخصيص بالاول أو الآخر تحكما باطلا) اي ترجيحا بلا مرجح (و تعين القول بوجوبه) اي وجوب الفعل (على التخيير في اجزاء الوقت ففي اي جزء) من الوقت (اداه فقد اداه في وقته و ايضا لو كان الوجوب) اي وجوب الصلاة (مختصا بجزء معين) فلا يخلو عن امرين (فان كان في آخر الوقت كان المصلي للظهر مثلا في غيره) اي في غير آخر الوقت (مقدما لصلاته) على الوقت (فلا يصح) اي لا يقع ما هو الواجب فيكون (كما لو صليها قبل الزوال و ان كان) الجزء المعين (اوله) اي اول الوقت (كان المصلي في غيره) اي في غير اول الوقت (قاضيا فيكون بتأخيره له) اي تأخير المكلف الفعل (عن وقته) اي عن وقت الواجب (عاصيا كما لو أخر)