أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١١٩ - فى مقدّمة الواجب
اشتر اللحم من غير تقييد في اللفظ و لا قرينة عليه مع كون الاشتراء موقوفا على المشي مثلا هو كونه واجبا مطلقا كما اشرنا اليه في المقدمة الثانية يعني أنّ اشتراء اللحم مطلوب مطلقا سواء مشى نحوه ام لا (و ليس التعرض لتحقيق حاله) اي حال السيد «ره» (هنا بمهم) يعني ان الاعراض عن تحقيق حاله اجدر (فلنعد الى البحث في المعنى المعروف) من جعل النزاع في مقدمات المطلق و البحث فيها فنقول (و الحجة) و الدليل (لحكم السبب فيه) اي في المعنى المعروف بوجهين اما اولا فهو (انه) اي حكم السبب (ليس محل خلاف يعرف) توصيفه «ره» للخلاف بالمعروفية نظرا الى انه و لو اختلف فيه إلّا انه غير معروف (بل ادعى بعضهم) اي بعض من الاصوليين (فيه) اي في حكم السبب (الاجماع) و اما ثانيا فهو (ان القدرة غير حاصلة مع المسببات) و الصحيح على المسببات (بدون السبب) يعني ان الكون على السطح بدون الصعود الذي هو سبب له ليس بمقدور حينئذ (فيبعد تعلق التكليف بها) اي بالمسببات وحدها (بل قد قيل ان الوجوب) المفهوم من الامر في قوله كن على السطح مثلا و ان تعلق ظاهرا بالمسبب إلّا انه (في الحقيقة لا يتعلق بالمسببات) بل يتعلق بالاسباب (لعدم تعلق القدرة بها) اي بالمسببات وحدها مطلقا سواء كانت بلا أسباب او معها (اما بدون الاسباب فلامتناعها) اي المسببات يعني ان الكون على السطح ممتنع و ليس بمقدور بدون الصعود (و اما معها) اي مع الاسباب اي مع الصعود مثلا (فلكونها) اي المسببات (حينئذ) اي حين وجود الاسباب (لازمة لا يمكن تركها) اي ترك المسببات مع ان القدرة ما ان