المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ٢٦٢ - تذييل
متساويا فللورثة الخيار فى تعيين ما شاءوا منها. و عممه بالمشترك من حيث اللفظ و المعنى فى المسالك، ثم قال: و قيل بالقرعة و هو بعيد. و فى «الجواهر» انه قريب ان كان المراد منه المشترك اللفظى لعدم حق للورثة بعد تعيين الموصى فى شيء خاص فلا طريق لتعيين الموصى به الا بالقرعة كما عن «التذكرة» و غيرها، إلّا ان يحكم العرف بان المراد ما يسمى بزيد مثلا و ان كان مشتركا معنويا فللورثة حق الاولوية، كما لا يخفى.
و منها: مسألة الوصية بما لا يسعه الثلث مع العلم بالترتيب و الشك فى السابق او مع الشك فيه، قال فى الشرائع: و لو اشتبه الاول استخرج بالقرعة، و لم ينقل الخلاف فى «الجواهر» و «المسالك».
و منها: مسألة تعيين قسمة الزوجات، قال بعض بالقرعة، و الآخر بالتخيير، و جعل فى المبسوط الاول الاحوط، و الكل متفق على انه على تقدير ثبوت حق لهن فى التقدم و التاخر لا فاصل للنزاع الا القرعة.
و منها: مسألة عوز النفقة على المنفق عليهم، و لكن نقل الجواهر عن المبسوط و الشرائع احتمال القسمة للاشتراك فى الاستحقاق و القرعة فيما ينحصر المستحق فى واحد و لم يتعين و نقل عن الشيخ انه اذا اجتمع جماعة متساوون فى الدرجة كالعمة و الخالة اقرع بينهم، و هو الذي قواه فى الجواهر، نظرا الى كون التقسيم بالتناوب ضررا على الطفل، و ضعف قول المسالك بالتقسيم.
و منها: مسألة انه اذا طلق واحدة من اربع و تزوج اخرى ثم اشتبهت المطلقة، كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد و الباقى من الثمن بين الاربع بالسوية، لرواية ابى بصير، و قال ابن ادريس بالقرعة، و فى غير مورد النص قال جمع بالقرعة، و بعضهم الحقوا به الغاء للخصوصية عرفا، فالكل متفق على ثبوت القرعة على تقدير عدم نص خاص.
و منها: مسألة المتداعيين فى الالتقاط، قال فى الشرائع: و لو تشاح ملتقطان مع تساويهما فى الشرائط اقرع بينهما، و به قال جمع كالشيخ و الفاضل و الشهيدين و الكركى، و احتمل بعض الاشتراك فى الحضانة.
و منها: مسألة تعدد المصحف و السيف فى الحبوة، قيل بالقرعة كما قواه «الجواهر» و