المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ٤٤٣ - تنبيه و تحقيق
الفصل العاشر: فى جواز العدول و احكامه
اذا قلد العامى احد المجتهدين المتساويين فى الفضل فهل يجوز له العدول الى الآخر او لا؟ وجهان، اظهرهما الاول، لاستصحاب التخيير الثابت بالاجماع، و هذا لا اشكال فيه و لا كلام.
انما الاشكال فى انه اذا عدل الى الغير اما جوازا كما فى الصورة المتقدمة او وجوبا كما اذا مات مجتهده بناء على القول بعدم جواز تقليد الميت او طرأ عليه الجنون و الفسق او صار الغير افضل منه فهل يجب العمل بفتوى الاخير بالنسبة الى الاعمال السابقة ايضا فيبنى على فساد ما اتى به على خلاف فتواه بعد ان الاشكال فى وجوب العمل به فى الاعمال اللاحقة او لا يجب؟ و يسري الكلام فيما اذا تبدل رأي المجتهد الواحد فذهب الى حكم بعد ان ذهب الى خلافه فى السابق، فانه لا اشكال فى وجوب العمل بالفتوى الاخيرة فيما يأتى من الاعمال و الافعال، و انما الاشكال فى انه هل يجب العمل بها بالنسبة الى الاعمال الماضية ايضا فيحكم بفسادها او لا يجب ذلك بل يكفى اتيانها بالنحو الذي اتى بها فى السابق؟ وجهان، و المشهور عدم وجوب الاعادة، و لعله فى الجملة موضع وفاق.
تنبيه و تحقيق
و اللازم قبل الخوض فى تحقيق المسألة التنبيه على نكتة، و هى ان الكلام فى هذه