المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ١٧٧ - فى امكان شمول أدلة الاستصحاب للقاعدة و عدمه
الفصل الخامس: الشرط الثانى لجريان الاستصحاب تيقن وجود المستصحب
الثانى من الامور التى تعتبر فى تحقق الاستصحاب ان يكون فى حال الشك متيقنا لوجود المستصحب فى السابق حتى يكون الشك فى البقاء.
قاعدة الفراغ و النسبة بينها و بين الاستصحاب
فلو كان الشك فى تحقق نفس ما تيقنه سابقا لم يكن من الاستصحاب لا لغة و لا اصطلاحا، فلو ثبت ما يدل على لزوم عدم الاعتناء به كان قاعدة اخرى يقع الكلام فيها فى مقامين:
فى امكان شمول أدلة الاستصحاب للقاعدة و عدمه
الاول فى شمول ادلة الاستصحاب لها بالعموم او الاطلاق و عدمه، و الاقوى عدم امكان الشمول، لا امكان ذلك و انصرافها الى خصوص الاستصحاب كما يدعيه بعض، و توضيحه: انه لا بد من اتحاد متعلق اليقين و الشك، حتى يكون العمل على طبق اليقين مضيّا عليه و على خلافه نقضا له، فانه بدون ذلك الاتحاد لا يصدق عنوان المضى و النقض، و هذا الاتحاد فى باب الاستصحاب انما يلاحظ مع قطع النظر عن زمان المتيقن و المشكوك، فانه مع لحاظه يتعدد متعلق اليقين و الشك، و هذا هو السر فيما يقال من ان