المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ١٤٧ - المبحث الرابع تتمة الاستصحاب
المبحث الرابع:
فى شروط الاستصحاب ذكر بعض للعمل بالاستصحاب شروطا: مثل عدم المعارض، و وجوب الفحص، و بقاء الموضوع. قال الشيخ (قدّس سرّه): و التحقيق رجوع الكل الى شروط جريان الاستصحاب. و اوضح ذلك المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) فى تعليقته بان مع وجود المعارض ينتفى موضوع الاستصحاب حقيقة، و مع عدم الفحص يحتمل وجود دليل معارض فيكون من الشبهات المصداقية للاستصحاب، و مع عدم بقاء الموضوع لا استصحاب حقيقة، بل هو اسراء حكم من موضوع الى آخر. هذا حاصل ما افاده.
اقول: اما بقاء الموضوع فهو شرط جريان الاصل لا محالة، لكونه معتبرا فى حقيقة الاستصحاب و مفهومه على ما ياتى الكلام فيه مفصلا.
و اما عدم وجود المعارض فهو شرط العمل به على تقدير، و شرط جريانه على تقدير آخر، لانه ان كان دليلا قطعيا للواقع ارتفع الشك به موضوعا فلا يجري الاستصحاب، و ان كان دليلا ظنيا كالامارات فلا يرتفع به الشك حقيقة، لما سيأتى فى محله من ان الامارات حاكمة على دليل الاستصحاب لا واردة، و الحكومة فى المعنى هو التخصيص غاية الامر ان لسانها نفى الموضوع و المراد به نفى الحكم كما فى التخصيص، و على هذا فيتم اركان الاستصحاب من اليقين و الشك، إلّا انه لا يجوز العمل به من جهة