المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ٢٦١ - تذييل
المقام من قبيل دوران الامر بين المحذورين و ترجيح جانب الاهم على المهم، و فيه: ان دفن الكافر ليس حراما ذاتيا كى يدور الامر بين المحذورين لفقد الدليل على حرمته، غاية الامر انه حرام تشريعا اذا اتى به بعنوان كونه من الشرع، و من الواضح عدم الحرمة التشريعية فى الاحتياط، فوجوب دفن الجميع ليس إلّا مقتضى العلم الاجمالى بوجوب دفن البعض، و هو واضح.
و منها: مسألة تزاحم الطلبة عند المدرس و المستفتى و المترافعين الى الحاكم مع عدم وجود السابق او عدم العلم به، و الفرع مذكور فى باب القضاء.
و منها: مسألة تزاحم الاثنين او ازيد على المال المباح او المشترك، قال فى «مفتاح الكرامة» بعد ذكر مسألة استباق اثنين الى الشارع و الحكم بالقرعة: كما هو خيرة «المبسوط» و «التذكرة» و «الارشاد» و «الايضاح» و «جامع المقاصد» و به صرحوا فى مثله كالمسجد، لان الحق دائر بين الانحصار و الاولوية فيها، و لا يمكن الجمع بينهما و لا منعهما، لانه باطل قطعا، فهو لاحدهما فيقرع، لان القرعة لكل امر مشكل. و احتمل فى الحواشي تقديم الاحوج لان القرعة لتعيين المجهول عندنا اذا كان متعينا فى نفس الامر و ليس كذلك هنا، و ليس بشيء قطعا، لانه قد طفقت كلمات الاصحاب من غير نكير الا من الشهيد الثانى فى بعض المقامات فى جريانها فى كل امر مشكل و ان لم يكن معينا فى نفس الامر، و عموم الحديث يدل على ذلك، و كذلك نظائره فى كتاب احياء الاموات.
و منها: مسألة تلف واحد من الدرهمين احدهما لواحد و الآخر للآخر اذا كان (نا، خ) عند ثالث بالوديعة، فان الاصحاب حكموا بالتنصيف مستدلين برواية السكونى، و لكن استشكله فى المسالك استضعافا للرواية، قال: و الموافق للقواعد الشرعية القرعة، و مال اليه فى الدروس إلّا انه لم يجرؤ على مخالفة الاصحاب.
و منها: مسألة تنازع صاحب العلو و السفل فى السقف المتوسط، قال الشيخ بالقرعة فى بعض كتبه، و استحسنه الشرائع.
و منها: مسألة تنازع الاثنين فى الخزانة تحت الارج، قال بالقرعة الشهيد فى «اللمعة».
و منها: مسألة الوصية بالمشترك، قال فى الشرائع: و كل لفظ وقع على اشياء وقوعا