مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٣ - أحدها غسل الجمعة
[فصل في الأغسال المندوبة]
(فصل في الأغسال المندوبة) و هي كثيرة وعد بعضهم الى سبع و أربعين و بعضهم الى خمسين و بعضهم إلى أزيد من ستين و بعضهم الى سبع و ثمانين و بعضهم الى مأة.
و في الجواهر المشهور المعروف منها ثمانية عشر غسلا و في النفلية يستحب الغسل لخمسين، و عن المصابيح ان المذكورة هنا تقرب من مأة، و في المستند أن بعض الأجلة عدّ منها نيفا و ستين.
و هي أقسام، زمانية و مكانية و فعلية اما للفعل الذي يريدان يفعل.
مثل غسل الإحرام و نحوه.
أو للفعل الذي فعله.
كالغسل لرؤية المصلوب أو ترك صلاة الكسوف متعمدا مع احتراق القرص كله.
و المكانية أيضا في الحقيقة فعلية لأنها اما للدخول في المكان.
كالغسل لدخول الحرم أو دخول مكة و نحوهما
و اما للكون فيه
و لا يبعدان يكون الغسل للوقوف بعرفات أو المشعر من هذا القبيل، و عليه فيكون من قبيل الأغسال الفعلية المتقدمة على الفعل، و لا بأس بإرجاع المكانية مطلقا إلى الفعلية.
[اما الزمانية فأقسام]
اما الزمانية فأقسام
[أحدها غسل الجمعة]
أحدها غسل الجمعة، و رجحانه من الضروريات و كذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع و الاخبار، و الحث عليه كثيرة و في بعضها انه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة.
كما في خبر محمد بن سنان المروي عن العلل و العيون عن الرضا عليه السّلام في جواب