مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٨٥ - مسألة(١٠) يكره التيمم بالأرض السبخة
تراب الطريق فللخبر المتقدم إذ الطريق مما يوطأ بالرجل غالبا و لما روى عنه عليه السّلام أيضا انه نهى ان يتيمم الرجل بتراب من تراب الطريق.
(قال في الجواهر) و لا يبعد تفاوت مراتب الاستحباب و الكراهة شدة و ضعفا بتفاوت الأمكنة في القرب و البعد عن احتمال النجاسة (انتهى) و هو كذلك.
(بقي أمور مما ذكروه) من المكروهات و المستحبات لم يتعرض لها في المتن لعدم الدليل عليها و لكن تعرض لها بعض الأصحاب كالشهيد (قده) في الذكرى (منها) استحباب السواك عند التيمم لبدليته عن الوضوء و الغسل حيث يستحب فيهما ذلك (و منها) استحباب التسمية في أوله للبدلية أيضا و لعموم استحبابها عند البدئة بكل أمر ذي بال (و منها) تفريج الأصابع عند الضرب مستندا الى نص الأصحاب باستحبابه (و منها) ان لا يرفع اليد عن الممسوح حتى يكمل مسحه لما في الرفع من الإخلال بكمال الموالاة و المبالغة فيها (و منها) كراهة تكرار المسح لما فيه من التشويه، و من ثم لم يستحب تجديد التيمم لصلاة واحدة- و ان حصل الفصل بينه و بينها، و لا يخفى ان ما ذكره من الوجوه و ان لم تسلم عن المناقشة الا انه كاف في إثبات الحكم لأجل التسامح.