مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٣ ص
(٢)
تتمة فصل في الأغسال
٣ ص
(٣)
تتمة فصل في الأغسال الواجبة
٣ ص
(٤)
تتمة أحكام الأموات
٣ ص
(٥)
تتمة فصل في الدفن
٣ ص
(٦)
فصل في مكروهات الدفن
٣ ص
(٧)
الأول دفن ميتين في قبر واحد
٣ ص
(٨)
الثاني فرش القبر بالساج و نحوه
٥ ص
(٩)
الثالث نزول الأب في قبر ولده
٦ ص
(١٠)
الرابع ان يهيل ذو الرحم على رحمه التراب
٧ ص
(١١)
الخامس سد القبر بتراب غير ترابه
٧ ص
(١٢)
السادس تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة
٨ ص
(١٣)
السابع تجديد القبر بعد اندراسه
٩ ص
(١٤)
الثامن تسنيمه
١٠ ص
(١٥)
التاسع البناء عليه عدا قبور من ذكر
١٠ ص
(١٦)
العاشر اتخاذ المقبرة مسجدا
١١ ص
(١٧)
الحادي عشر المقام على القبور
١٢ ص
(١٨)
الثاني عشر الجلوس على القبر
١٢ ص
(١٩)
الثالث عشر البول و الغائط في المقابر
١٣ ص
(٢٠)
الرابع عشر الضحك في المقابر
١٣ ص
(٢١)
الخامس عشر الدفن في الدور
١٣ ص
(٢٢)
السادس عشر تنجيس القبور
١٣ ص
(٢٣)
السابع عشر المشي على القبر
١٣ ص
(٢٤)
الثامن عشر الاتكاء على القبر
١٤ ص
(٢٥)
التاسع عشر إنزال الميت في القبر بغتة
١٤ ص
(٢٦)
العشرون رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات
١٥ ص
(٢٧)
الحادي و العشرون نقل الميت من بلد موته الى بلد أخر
١٥ ص
(٢٨)
مسائل
٢٢ ص
(٢٩)
مسألة يجوز البكاء على الميت
٢٢ ص
(٣٠)
مسألة(2) يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر
٢٤ ص
(٣١)
مسألة(3) لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر
٢٧ ص
(٣٢)
مسألة(4) في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان
٣٠ ص
(٣٣)
مسألة(5) في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده
٣٠ ص
(٣٤)
فصل في حرمة نبش قبر المؤمن
٣٠ ص
(٣٥)
مسألة(6) يحرم نبش قبر المؤمن
٣٠ ص
(٣٦)
مسألة(7) يستثنى من حرمة النبش موارد
٣٣ ص
(٣٧)
الأول إذا دفن في مكان مغصوب
٣٣ ص
(٣٨)
الثاني إذا كان مدفونا بلا غسل و لا كفن
٣٦ ص
(٣٩)
الثالث إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده
٣٨ ص
(٤٠)
الرابع لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه
٣٨ ص
(٤١)
الخامس إذا دفن في مقبرة لا يناسبه
٣٩ ص
(٤٢)
السادس لنقله الى المشاهد المشرفة
٣٩ ص
(٤٣)
السابع إذا كان موضوعا في تابوت و دفن كذلك
٤٠ ص
(٤٤)
الثامن إذا دفن بغير اذن الولي
٤١ ص
(٤٥)
التاسع إذا اوصى بدفنه في مكان معين و خولف
٤١ ص
(٤٦)
العاشر إذا دعت ضرورة إلى النبش
٤١ ص
(٤٧)
الحادي عشر إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو
٤٢ ص
(٤٨)
الثاني عشر إذا اوصى بنبشه و نقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة
٤٢ ص
(٤٩)
مسألة(8) يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها
٤٢ ص
(٥٠)
مسألة(9) إذا لم يعلم انه قبر مؤمن أو كافر
٤٣ ص
(٥١)
مسألة(10) إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه
٤٣ ص
(٥٢)
مسألة(11) إذا اذن في دفن ميت في ملكه
٤٤ ص
(٥٣)
مسألة(12) إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير باذنه
٤٨ ص
(٥٤)
مسألة(13) إذا دفن في مكان مباح
٤٩ ص
(٥٥)
مسألة(14) يكره إخفاء موت انسان
٤٩ ص
(٥٦)
مسألة(15) من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها
٤٩ ص
(٥٧)
مسألة(16) ينبغي للمؤمن اعداد قبر لنفسه
٥٠ ص
(٥٨)
مسألة(17) يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن
٥٠ ص
(٥٩)
مسألة(18) يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن
٥١ ص
(٦٠)
مسألة(19) يستحب مباشرة غسل الميت
٥١ ص
(٦١)
مسألة(20) يستحب للإنسان اعداد الكفن و جعله في بيته
٥١ ص
(٦٢)
فصل في الأغسال المندوبة
٥٣ ص
(٦٣)
اما الزمانية فأقسام
٥٣ ص
(٦٤)
أحدها غسل الجمعة
٥٣ ص
(٦٥)
مسألة(1) وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال
٥٨ ص
(٦٦)
مسألة(2) يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
٦٥ ص
(٦٧)
مسألة(3) يستحب ان يقول حين الاغتسال اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له
٦٩ ص
(٦٨)
مسألة(4) لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة
٧٠ ص
(٦٩)
مسألة(5) يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه
٧٢ ص
(٧٠)
مسألة(6) إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة
٧٢ ص
(٧١)
مسألة(7) إذا شرع في الغسل يوم الخميس
٧٢ ص
(٧٢)
مسألة(8) الأولى إتيانه قريبا من الزوال
٧٣ ص
(٧٣)
مسألة(9) ذكر بعض العلماء ان في القضاء كما كان أقرب الى وقت الأداء
٧٤ ص
(٧٤)
مسألة(10) إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه و مع تركه عمدا تجب الكفارة
٧٥ ص
(٧٥)
مسألة(11) إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس
٧٥ ص
(٧٦)
مسألة(12) غسل يوم الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر
٧٧ ص
(٧٧)
مسألة(13) الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٧٨ ص
(٧٨)
مسألة(14) إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم
٧٨ ص
(٧٩)
الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
٧٨ ص
(٨٠)
مسألة(15) يستحب ان يكون الغسل في الليلة الاولى
٨١ ص
(٨١)
مسألة(16) وقت غسل الليالي تمام الليل
٨٢ ص
(٨٢)
مسألة(17) إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة و العشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه
٨٣ ص
(٨٣)
مسألة(18) لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر و الأصغر
٨٤ ص
(٨٤)
الثالث غسل يومي العيدين
٨٤ ص
(٨٥)
الرابع غسل يوم التروية
٨٨ ص
(٨٦)
الخامس غسل يوم عرفه
٨٩ ص
(٨٧)
السادس غسل أيام من رجب
٩٠ ص
(٨٨)
السابع غسل يوم الغدير
٩١ ص
(٨٩)
الثامن يوم المباهلة
٩٢ ص
(٩٠)
التاسع يوم النصف من شعبان
٩٢ ص
(٩١)
العاشر يوم المولود
٩٣ ص
(٩٢)
الحادي عشر يوم النيروز
٩٣ ص
(٩٣)
الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأول
٩٤ ص
(٩٤)
الثالث عشر يوم دحو الأرض
٩٤ ص
(٩٥)
الرابع عشر كل ليلة من ليالي الجمعة
٩٤ ص
(٩٦)
مسألتين
٩٤ ص
(٩٧)
مسألة(19) لا قضاء للأغسال الزمانية
٩٤ ص
(٩٨)
مسألة(20) ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا
٩٥ ص
(٩٩)
فصل في الأغسال المكانية
٩٦ ص
(١٠٠)
مسألة(1) حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل عند ارادة الدخول في كل مكان شريف
١٠١ ص
(١٠١)
فصل في الأغسال الفعلية
١٠١ ص
(١٠٢)
القسم الأول ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد ان يفعله
١٠١ ص
(١٠٣)
أحدها للإحرام
١٠٢ ص
(١٠٤)
الثاني للطواف
١٠٢ ص
(١٠٥)
الثالث للوقوف بعرفات
١٠٣ ص
(١٠٦)
الرابع للوقوف بالمشعر
١٠٣ ص
(١٠٧)
الخامس للذبح و النحر
١٠٤ ص
(١٠٨)
السادس للحلق
١٠٤ ص
(١٠٩)
السابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد
١٠٤ ص
(١١٠)
الثامن لرؤية أحد الأئمة في المنام
١٠٦ ص
(١١١)
التاسع لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا
١٠٦ ص
(١١٢)
العاشر لصلاة الاستخارة
١٠٧ ص
(١١٣)
الحادي عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود
١٠٨ ص
(١١٤)
الثاني عشر لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام
١٠٨ ص
(١١٥)
الثالث عشر لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام
١٠٨ ص
(١١٦)
الرابع عشر لصلاة الاستسقاء
١٠٨ ص
(١١٧)
الخامس عشر للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي
١٠٩ ص
(١١٨)
السادس عشر للتظلم و الاشتكاء الى الله من ظلم ظالم
١١٢ ص
(١١٩)
السابع عشر للأمن من الخوف من ظالم
١١٢ ص
(١٢٠)
الثامن عشر لدفع النازلة
١١٣ ص
(١٢١)
التاسع عشر للمباهلة مع من يدعى باطلا
١١٣ ص
(١٢٢)
العشرون لتحصيل النشاط للعبادة
١١٤ ص
(١٢٣)
الحادي و العشرون لصلاة الشكر
١١٤ ص
(١٢٤)
الثاني و العشرون لتغسيل الميت و لتكفينه
١١٤ ص
(١٢٥)
الثالث و العشرون للحجامة
١١٥ ص
(١٢٦)
الرابع و العشرون لإرادة العود الى الجماع
١١٥ ص
(١٢٧)
الخامس و العشرون الغسل لكل عمل يتقرب به الى الله
١١٦ ص
(١٢٨)
القسم الثاني ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله
١١٦ ص
(١٢٩)
أحدها غسل التوبة
١١٦ ص
(١٣٠)
الثاني الغسل لقتل الوزغ
١١٧ ص
(١٣١)
الثالث غسل المولود
١١٨ ص
(١٣٢)
الرابع الغسل لرؤية المصلوب
١١٩ ص
(١٣٣)
الأول ان المشهور عدم وجوب هذا الغسل
١١٩ ص
(١٣٤)
الثاني اشترطوا في استحباب هذا الغسل المشي إليه عامدا ليراه
١٢٠ ص
(١٣٥)
الثالث صرح غير واحد من الأصحاب باعتبار كون السعي للنظر بعد الثلاثة
١٢٠ ص
(١٣٦)
الرابع ظاهر التعليل في المرسل - اعنى كونه عقوبة
١٢١ ص
(١٣٧)
الخامس ان مبدء الثلاثة فيما اشترط فيه كونه بعدها هو من حين الصلب
١٢١ ص
(١٣٨)
السادس قد ظهر مما ذكرنا في الأمر السابق انه لا فرق بين كون المصلوب حيا أو ميتا
١٢٢ ص
(١٣٩)
السابع) المقتول بغير الصلب لا غسل في السعي إلى رؤيته
١٢٢ ص
(١٤٠)
الثامن) لو سعى في الثلاثة للنظر اليه بعدها فالأقوى ثبوت الغسل
١٢٢ ص
(١٤١)
التاسع) ظاهر تعليل هذا الحكم بالعقوبة هو اعتبار كون المصلوب مسلما
١٢٢ ص
(١٤٢)
الخامس غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص
١٢٣ ص
(١٤٣)
الأول اختلف في وجوب هذا الغسل و استحبابه على قولين
١٢٣ ص
(١٤٤)
الثاني المصرح به في غير واحد من كتب الأصحاب ثبوت هذا الحكم في مورد خسوف القمر و كسوف الشمس
١٢٤ ص
(١٤٥)
الثالث هل الأمر بهذا الغسل سواء كان وجوبيا أو ندبيا نفسي أو غيري
١٢٤ ص
(١٤٦)
الرابع المشهور اختصاص مشروعية هذا الغسل بما إذا فرط في الأداء
١٢٥ ص
(١٤٧)
الخامس المشهور ان مشروعية هذا لغسل مشروطة بأمرين
١٢٦ ص
(١٤٨)
السادس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها
١٢٦ ص
(١٤٩)
السابع غسل من شرب مسكرا فنام
١٢٧ ص
(١٥٠)
الثامن غسل من مس ميتا بعد غسله
١٢٧ ص
(١٥١)
مسائل
١٢٧ ص
(١٥٢)
مسألة(1) حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة
١٢٧ ص
(١٥٣)
مسألة(2) وقت الأغسال المكانية
١٢٩ ص
(١٥٤)
مسألة(3) ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر
١٢٩ ص
(١٥٥)
مسألة(4) الأغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوء
١٣١ ص
(١٥٦)
مسألة(5) إذا كان عليه أغسال متعددة
١٣٢ ص
(١٥٧)
مسألة(6) نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي استحباب الغسل نفسا
١٣٢ ص
(١٥٨)
مسألة(7) يقوم التيمم مقام الغسل
١٣٣ ص
(١٥٩)
فصل في التيمم
١٣٤ ص
(١٦٠)
مسوغات التيمم
١٣٥ ص
(١٦١)
أحدها عدم وجدان الماء
١٣٥ ص
(١٦٢)
مسألة(1) إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها
١٤٧ ص
(١٦٣)
مسألة(2) الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين
١٤٨ ص
(١٦٤)
مسألة(3) الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب
١٤٩ ص
(١٦٥)
مسألة(4) إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص
١٥٠ ص
(١٦٦)
مسألة(5) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد
١٥٠ ص
(١٦٧)
مسألة(6) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات
١٥٥ ص
(١٦٨)
مسألة(7) المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف
١٥٥ ص
(١٦٩)
مسألة(8) يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
١٥٥ ص
(١٧٠)
مسألة(9) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت
١٥٦ ص
(١٧١)
مسألة(10) إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته
١٥٨ ص
(١٧٢)
مسألة(11) إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى
١٥٩ ص
(١٧٣)
مسألة(12) إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى
١٦٠ ص
(١٧٤)
مسألة(13) لا يجوز اراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت
١٦٣ ص
(١٧٥)
مسألة(14) يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله
١٦٣ ص
(١٧٦)
مسألة(15) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة
١٦٣ ص
(١٧٧)
الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود
١٦٤ ص
(١٧٨)
مسألة(16) إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل
١٦٩ ص
(١٧٩)
مسألة(17) لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب
١٧٠ ص
(١٨٠)
الثالث الخوف من استعماله على نفسه
١٧١ ص
(١٨١)
مسألة(18) إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل
١٧٥ ص
(١٨٢)
مسألة(19) إذا تيمم باعتقاد الضرر
١٨١ ص
(١٨٣)
مسألة(20) إذا أجنب عمدا مع العلم يكون استعمال الماء مضرا، وجب التيمم و صح عمله
١٨٧ ص
(١٨٤)
مسألة(21) لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الأصغر
١٨٩ ص
(١٨٥)
الرابع الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله
١٨٩ ص
(١٨٦)
الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه
١٩٠ ص
(١٨٧)
فروع
١٩٠ ص
(١٨٨)
الأول إذا خاف من استعمال الماء على نفسه من العطش
١٩٠ ص
(١٨٩)
الأمر الثاني إذ أخاف من استعماله عطش أولاده
١٩٢ ص
(١٩٠)
الثالث إذا خاف على دوابه المملوكة له
١٩٢ ص
(١٩١)
الأمر الرابع إذا خاف على نفس محترمة
١٩٣ ص
(١٩٢)
الخامس إذا خاف على نفس غير محترمة كالمرتد المهدور دمه
١٩٣ ص
(١٩٣)
السادس إذا خيف العطش على حيوان يجب أو يجوز قتله كالحية
١٩٤ ص
(١٩٤)
السابع قد قسم المصنف(قده) صور الخوف هنا على أقسام ثلاثة
١٩٤ ص
(١٩٥)
الأمر الثامن في كل مورد يكون الخوف من تلف النفس مسوغا للتيمم
١٩٥ ص
(١٩٦)
مسألة 22 إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه
١٩٥ ص
(١٩٧)
الأول لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و كان عطشانا
١٩٥ ص
(١٩٨)
الثاني لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و لكن يخاف من العطش في المستقبل
١٩٦ ص
(١٩٩)
الثالث إذ أخاف على دابته
١٩٦ ص
(٢٠٠)
الرابع إذ أخاف على طفل من العطش
١٩٧ ص
(٢٠١)
الخامس إذ أخاف على رفيقه في الحال أو في المستقبل
١٩٧ ص
(٢٠٢)
السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم
١٩٨ ص
(٢٠٣)
الأول ذكروا في باب التزاحم مرجحات
١٩٨ ص
(٢٠٤)
الأمر الثاني إذا توضأ أو اغتسل مع نجاسة بدنه أو ثوبه
٢٠٠ ص
(٢٠٥)
الأمر الثالث لو كان معه من الماء ما يكفي أحد الأمرين
٢٠١ ص
(٢٠٦)
مسألة(23) إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه
٢٠١ ص
(٢٠٧)
مسألة 24 إذا دار الأمر بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
٢٠٣ ص
(٢٠٨)
مسألة 25 إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر
٢٠٣ ص
(٢٠٩)
السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
٢٠٤ ص
(٢١٠)
الأول لا خلاف في كون ضيق الوقت مسوغا للتيمم
٢٠٥ ص
(٢١١)
الأمر الثاني هل المعتبر في الضيق المسوغ للتيمم هو عدم التمكن من استعمال الماء
٢٠٧ ص
(٢١٢)
مسألة(26) إذا كان واجدا للماء و أخر الصلاة عمدا
٢٠٨ ص
(٢١٣)
مسألة(27) إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء
٢٠٩ ص
(٢١٤)
مسألة(28) إذا لم يكن عنده الماء
٢١٠ ص
(٢١٥)
مسألة(29) من كانت وظيفته التيمم
٢١٠ ص
(٢١٦)
مسألة(30) التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الا الصلاة
٢١٢ ص
(٢١٧)
مسألة(31) لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة
٢١٣ ص
(٢١٨)
مسألة(32) يشترط في الانتقال الى التيمم ضيق الوقت
٢١٧ ص
(٢١٩)
مسألة(33) في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال
٢١٧ ص
(٢٢٠)
مسألة(34) إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
٢١٨ ص
(٢٢١)
الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي
٢١٩ ص
(٢٢٢)
مسألة(35) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء
٢٢٠ ص
(٢٢٣)
مسألة(36) لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء
٢٢١ ص
(٢٢٤)
أحدهما لصلاة الجنازة
٢٢١ ص
(٢٢٥)
الثاني للنوم
٢٢٣ ص
(٢٢٦)
الثالث لو احتلم في أحد المسجدين
٢٢٤ ص
(٢٢٧)
مسألة(37) إذا كان عنده من الماء ما لا يكفيه لوضوئه أو غسله
٢٢٥ ص
(٢٢٨)
فصل في بيان ما يصح التيمم به
٢٢٨ ص
(٢٢٩)
مسألة(1) و ان كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض
٢٥٦ ص
(٢٣٠)
مسألة(2) لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ
٢٥٨ ص
(٢٣١)
مسألة(3) يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين
٢٥٨ ص
(٢٣٢)
مسألة(4) يجوز التيمم بطين الرأس
٢٥٨ ص
(٢٣٣)
مسألة(5) يجوز التيمم على الأرض السبخة
٢٥٩ ص
(٢٣٤)
مسألة(6) إذا تيمم بالطين فلصق بيده
٢٥٩ ص
(٢٣٥)
مسألة(7) لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره
٢٥٩ ص
(٢٣٦)
مسألة(8) إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد
٢٦٠ ص
(٢٣٧)
مسألة(9) إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله
٢٦٠ ص
(٢٣٨)
مسألة(10) إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد
٢٦٠ ص
(٢٣٩)
مسألة(11) يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية و التراب الندى
٢٦١ ص
(٢٤٠)
مسألة(12) إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه
٢٦١ ص
(٢٤١)
مسألة(13) المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد
٢٦٢ ص
(٢٤٢)
فصل في طهارة ما يتيمم به
٢٦٣ ص
(٢٤٣)
مسألة(1) إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به
٢٦٧ ص
(٢٤٤)
مسألة(2) إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس تيمم بهما
٢٦٧ ص
(٢٤٥)
مسألة(3) إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم
٢٦٨ ص
(٢٤٦)
مسألة(4) التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به
٢٧٠ ص
(٢٤٧)
مسألة(5) لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره
٢٧٠ ص
(٢٤٨)
مسألة(6) المحبوس في مكان مغصوب يجوز ان يتيمم فيه على اشكال
٢٧١ ص
(٢٤٩)
مسألة(7) إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به
٢٧٣ ص
(٢٥٠)
مسألة(8) يستحب ان يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد
٢٧٤ ص
(٢٥١)
مسألة(9) يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربي الأرض و عواليها
٢٨٣ ص
(٢٥٢)
مسألة(10) يكره التيمم بالأرض السبخة
٢٨٣ ص
(٢٥٣)
فصل في كيفية التيمم
٢٨٦ ص
(٢٥٤)
و يجب فيه أمور
٢٨٦ ص
(٢٥٥)
الأول ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض
٢٨٦ ص
(٢٥٦)
الثاني مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما
٢٩٣ ص
(٢٥٧)
الثالث مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى
٣٠٠ ص
(٢٥٨)
و اما شرائطه فهي أيضا أمور
٣٠٢ ص
(٢٥٩)
الأول النية
٣٠٢ ص
(٢٦٠)
الثاني المباشرة حال الاختيار
٣٠٨ ص
(٢٦١)
الثالث الموالاة و ان كان بدلا عن الغسل
٣٠٩ ص
(٢٦٢)
الرابع الترتيب
٣١٣ ص
(٢٦٣)
الخامس الابتداء بالأعلى و منه الى الأسفل في الجبهة و اليدين
٣١٤ ص
(٢٦٤)
السادس عدم الحائل بين الماسح و الممسوح
٣١٥ ص
(٢٦٥)
السابع طهارة الماسح و الممسوح
٣١٥ ص
(٢٦٦)
مسائل
٣١٦ ص
(٢٦٧)
مسألة(1) إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه
٣١٦ ص
(٢٦٨)
مسألة(2) إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا
٣١٦ ص
(٢٦٩)
مسألة(3) إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه
٣١٦ ص
(٢٧٠)
مسألة(4) إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها
٣١٧ ص
(٢٧١)
مسألة(5) إذا خالف الترتيب بطل
٣١٨ ص
(٢٧٢)
مسألة(6) يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة
٣١٨ ص
(٢٧٣)
مسألة(7) إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره
٣٢١ ص
(٢٧٤)
مسألة(8) الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها
٣٢١ ص
(٢٧٥)
مسألة(9) إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا و لم يمكن إزالتها
٣٢٥ ص
(٢٧٦)
مسألة(10) لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه
٣٢٥ ص
(٢٧٧)
مسألة(12) مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها
٣٢٦ ص
(٢٧٨)
مسألة(13) إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل تيممه،
٣٢٧ ص
(٢٧٩)
مسألة(14) إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر
٣٢٧ ص
(٢٨٠)
مسألة(15) في مسح الجهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
٣٢٧ ص
(٢٨١)
مسألة(16) إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعهما بلا فصل و أتم
٣٢٧ ص
(٢٨٢)
مسألة(17) إذا لم يعلم انه محدث بالأصغر أو الأكبر
٣٢٨ ص
(٢٨٣)
مسألة(18) المشهور على انه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين
٣٢٨ ص
(٢٨٤)
مسألة(19) إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ منه
٣٣٧ ص
(٢٨٥)
مسألة(20) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه
٣٣٩ ص
(٢٨٦)
فصل في أحكام التيمم
٣٤٠ ص
(٢٨٧)
مسألة(1) لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها
٣٤٠ ص
(٢٨٨)
مسألة(2) إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة
٣٤٣ ص
(٢٨٩)
مسألة(3) الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت
٣٤٣ ص
(٢٩٠)
مسألة(4) إذا تيمم لصلاة سابقه و صلى
٣٥١ ص
(٢٩١)
مسألة(5) المراد باخر الوقت الذي يجب التأخير اليه أو يكون أحوط الأخر العرفي
٣٥٣ ص
(٢٩٢)
مسألة(6) يجوز التيمم لصلاة القضاء
٣٥٣ ص
(٢٩٣)
مسألة(7) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى
٣٥٧ ص
(٢٩٤)
مسألة(8) لا يجب اعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح
٣٥٨ ص
(٢٩٥)
مسألة(9) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر
٣٧٠ ص
(٢٩٦)
مسألة(10) جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا
٣٧١ ص
(٢٩٧)
مسألة(11) التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله
٣٧٦ ص
(٢٩٨)
مسألة(12) ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث
٣٧٨ ص
(٢٩٩)
مسألة(13) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح ان يصلى به
٣٧٩ ص
(٣٠٠)
مسألة(13) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح ان يصلى به
٣٧٩ ص
(٣٠١)
مسألة(14) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
٣٨٢ ص
(٣٠٢)
مسألة(15) لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها
٣٨٧ ص
(٣٠٣)
مسألة(16) إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر أخر من استعماله
٣٨٨ ص
(٣٠٤)
مسألة(17) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع
٣٨٩ ص
(٣٠٥)
مسألة(18) في جواز مس كتابة القران
٣٩٠ ص
(٣٠٦)
مسألة(19) إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة
٣٩١ ص
(٣٠٧)
مسألة(20) الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع
٣٩٣ ص
(٣٠٨)
مسألة(21) المجنب المتيمم بدل الغسل
٣٩٤ ص
(٣٠٩)
مسألة(22) إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم
٣٩٧ ص
(٣١٠)
مسألة(23) المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء
٣٩٩ ص
(٣١١)
مسألة(24) لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل
٤٠٠ ص
(٣١٢)
مسألة(25) حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا
٤٠٤ ص
(٣١٣)
مسألة(26) إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها
٤٠٥ ص
(٣١٤)
مسألة(27) إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر
٤٠٦ ص
(٣١٥)
مسألة(28) إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء
٤١١ ص
(٣١٦)
مسألة(29) لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء
٤١٢ ص
(٣١٧)
مسألة(30) المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد
٤١٣ ص
(٣١٨)
مسألة(31) لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين
٤١٤ ص
(٣١٩)
مسألة(32) إذا علم قبل الوقت انه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به
٤١٥ ص
(٣٢٠)
مسألة(33) يجب التيمم لمس كتابة القران ان وجب
٤١٥ ص
(٣٢١)
مسألة(34) إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة
٤١٦ ص
(٣٢٢)
مسألة(35) إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل
٤١٧ ص
(٣٢٣)
مسألة(36) في الموارد التي يجب عليه التيمم
٤١٨ ص
(٣٢٤)
مسألة(37) إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة
٤١٩ ص
(٣٢٥)
كتاب الصوم
٤٢٣ ص
(٣٢٦)
المقدمة في بيان أمور
٤٢٥ ص
(٣٢٧)
الأول) في تعريف الصوم
٤٢٥ ص
(٣٢٨)
الأمر الثاني) في أقسام الصوم
٤٢٦ ص
(٣٢٩)
الأمر الثالث) وجوب صوم شهر رمضان على من اجتمع فيه شرائط الوجوب
٤٢٦ ص
(٣٣٠)
الأمر الرابع) إذا أفطر عالما عامدا لا مستحلا
٤٢٦ ص
(٣٣١)
الأمر الخامس) لو عزر مرة ثم عاد يعزر ثانيا،
٤٢٧ ص
(٣٣٢)
الأمر السادس) حكى في الجواهر عن التذكرة انه انما يقتل في الثالثة أو الرابعة
٤٢٧ ص
(٣٣٣)
فصل في النية
٤٢٩ ص
(٣٣٤)
أمور
٤٣١ ص
(٣٣٥)
الأول صوم القضاء الموسع و الكفارة
٤٣١ ص
(٣٣٦)
(الثاني) الواجب المعين بنذر و شبهه
٤٣١ ص
(٣٣٧)
(الثالث) الصوم المندوب،
٤٣٣ ص
(٣٣٨)
و أيضا أمور
٤٣٤ ص
(٣٣٩)
(الأول) المشهور على انه يكفى في شهر رمضان ان ينوي الصوم غدا
٤٣٤ ص
(٣٤٠)
(الأمر الثاني) لو نوى غير شهر رمضان فيه جاهلا بكونه من رمضان
٤٣٥ ص
(٣٤١)
(الأمر الثالث) لو نوى غير رمضان في شهر رمضان مع العلم بكونه منه
٤٣٦ ص
(٣٤٢)
(الأمر الرابع) إذا كان عالما بكون الغد من رمضان و نوى غيره
٤٣٨ ص
(٣٤٣)
(الأمر الخامس) قد عرفت فيما تقدم في الأمر الأول ان الاكتفاء بنية الصوم
٤٣٨ ص
(٣٤٤)
مسألة(1) لا يشترط التعرض للأداء و القضاء
٤٣٩ ص
(٣٤٥)
مسألة(2) إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان
٤٤١ ص
(٣٤٦)
مسألة(3) لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
٤٤٣ ص
(٣٤٧)
مسألة(4) لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات
٤٤٣ ص
(٣٤٨)
مسألة(5) النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة
٤٤٤ ص
(٣٤٩)
مسألة(6) لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره
٤٤٤ ص
(٣٥٠)
(الأول) المشهور نقلا و تحصيلا كما في الجواهر انه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
٤٤٤ ص
(٣٥١)
الأمر الثاني لو نوى صوم غير شهر رمضان فيه مع العلم و العمد
٤٤٦ ص
(٣٥٢)
الأمر الثالث لو نوى في شهر رمضان قضاء شهر رمضان الماضي
٤٤٧ ص
(٣٥٣)
مسألة(7) إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم
٤٤٧ ص
(٣٥٤)
الأول قد تقدم لزوم اتحاد متعلق ارادة الفاعل مع متعلق ارادة الآمر
٤٤٧ ص
(٣٥٥)
الثاني لو نوى غير المنذور في اليوم الذي يجب عليه صومه بالنذر
٤٤٧ ص
(٣٥٦)
الأمر الثالث لو نوى غير النذر المعين عامدا عصى
٤٤٨ ص
(٣٥٧)
مسألة(8) لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها
٤٤٨ ص
(٣٥٨)
مسألة(9) إذ أنذر صوم خميس معين
٤٤٩ ص
(٣٥٩)
مسألة(10) إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا
٤٥٠ ص
(٣٦٠)
مسألة(11) إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب
٤٥٠ ص
(٣٦١)
آخر وقت النية من الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق
٤٥٠ ص
(٣٦٢)
الأول آخر وقت النية في الواجب المعين عند طلوع الفجر الصادق
٤٥١ ص
(٣٦٣)
(الأمر الثاني) يجوز للناسي و الجاهل أن ينوي الصوم في الواجب المعين متى تذكر
٤٥١ ص
(٣٦٤)
الأمر الثالث يمتد وقت النية في الصوم الواجب غير المعين الى الزوال
٤٥٣ ص
(٣٦٥)
الأمر الرابع الأكثر على ان الصوم المندوب يمتد وقت النية فيه
٤٥٤ ص
(٣٦٦)
مسألة(13) لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم
٤٥٦ ص
(٣٦٧)
مسألة(14) إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده
٤٥٧ ص
(٣٦٨)
مسألة(15) يجوز في شهر رمضان ان ينوي لكل يوم نية على حدة
٤٥٧ ص
(٣٦٩)
مسألة(16) يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان
٤٥٩ ص
(٣٧٠)
الأول يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان
٤٥٩ ص
(٣٧١)
(الأمر الثاني) لا يجب صوم يوم الشك ظاهرا
٤٦٠ ص
(٣٧٢)
(الأمر الثالث) كما يصح صوم يوم الشك ندبا بنية انه من شعبان
٤٦١ ص
(٣٧٣)
(الأمر الرابع) لو صام فيه ندبا فبان انه شهر رمضان
٤٦١ ص
(٣٧٤)
(الأمر الخامس) لو صام يوم الشك بنية صوم واجب غير شهر رمضان
٤٦٣ ص
(٣٧٥)
(الأمر السادس) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان
٤٦٤ ص
(٣٧٦)
(الأمر السابع) المشهور هو عدم جواز صوم يوم الشك بنية انه من شهر رمضان
٤٦٥ ص
(٣٧٧)
مسألة(17) صوم يوم الشك يتصور على وجوه
٤٦٧ ص
(٣٧٨)
الأول ان يصوم على انه من شعبان
٤٦٧ ص
(٣٧٩)
الثاني ان يصومه بنية انه من رمضان
٤٦٧ ص
(٣٨٠)
الثالث ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان ندبا و ان كان من رمضان كان واجبا
٤٦٧ ص
(٣٨١)
الرابع ان يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة
٤٦٩ ص
(٣٨٢)
مسألة(18) لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار
٤٦٩ ص
(٣٨٣)
الأول لا اشكال و لا خلاف في جواز الإفطار في يوم الشك
٤٦٩ ص
(٣٨٤)
الأمر الثاني لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان انه من شهر رمضان
٤٧٠ ص
(٣٨٥)
الأمر الثالث لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار
٤٧٠ ص
(٣٨٦)
الأمر الرابع لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار
٤٧١ ص
(٣٨٧)
مسألة(19) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما
٤٧١ ص
(٣٨٨)
مسألة(20) لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برباء و نحوه لم يجزه عن رمضان
٤٧١ ص
(٣٨٩)
مسألة(21) إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار
٤٧١ ص
(٣٩٠)
الأول إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار
٤٧٢ ص
(٣٩١)
الأمر الثاني إذا نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا
٤٧٢ ص
(٣٩٢)
الأمر الثالث من الأمور المبحوث عنها في هذه المسألة انه لو صام يوم الشك بقصد واجب معين
٤٧٤ ص
(٣٩٣)
مسألة(22) لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه
٤٧٤ ص
(٣٩٤)
الأول إذا نوى الإفطار في أثناء النهار
٤٧٥ ص
(٣٩٥)
الأمر الثاني لا فرق في إبطال نية القطع أو القاطع بين ان يعزم على الإفطار في الحال أو الاستقبال
٤٧٦ ص
(٣٩٦)
الأمر الثالث ان نية القطع أو القاطع أو الترديد انما يبطل به الصوم
٤٧٧ ص
(٣٩٧)
الأمر الرابع ان ما ذكر كله انما هو في الواجب المعين
٤٧٨ ص
(٣٩٨)
مسألة(23) لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية
٤٧٨ ص
(٣٩٩)
مسألة(24) لا يجوز العدول من صوم الى صوم واجبين كانا أو مستحبين
٤٧٩ ص
(٤٠٠)
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم
٤٨٢ ص
(٤٠١)
الأول و الثاني الأكل و الشرب
٤٨٢ ص
(٤٠٢)
(الأول) لا إشكال في وجوب الإمساك عن الأكل و الشرب في حال الصوم
٤٨٢ ص
(٤٠٣)
(الأمر الثاني) المشهور عدم الفرق بين كون المأكول و المشروب معتادين و عدمه
٤٨٣ ص
(٤٠٤)
(الأمر الثالث) لا فرق بين الكثير و القليل
٤٨٤ ص
(٤٠٥)
(الأمر الرابع) يبطل الصوم بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه
٤٨٤ ص
(٤٠٦)
مسألة(1) لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم
٤٨٥ ص
(٤٠٧)
مسألة(2) لا بأس ببلع البصاق و ان كان كثيرا مجتمعا
٤٨٧ ص
(٤٠٨)
مسألة(3) لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس ما لم يصل الى فضاء الفم
٤٨٨ ص
(٤٠٩)
الأول) جواز الابتلاع فيما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس
٤٨٨ ص
(٤١٠)
القول الثاني) ما عن العلامة في التذكرة و الشهيدين و هو الجواز فيهما ما لم يصلا الى فضاء الفم
٤٨٩ ص
(٤١١)
القول الثالث) التفصيل بين الخارج من الصدر و النازل من الرأس
٤٨٩ ص
(٤١٢)
مسألة(4) المدار على صدق الأكل و الشرب و ان كان بالنحو الغير المتعارف
٤٩٠ ص
(٤١٣)
الأول) المدار في الأكل و الشرب على ما يصدق عليه أحدهما
٤٩٠ ص
(٤١٤)
الأمر الثاني) مقتضى ما ذكرناه في الأمر الأول عدم فساد الصوم بصب الدواء في الجرح
٤٩١ ص
(٤١٥)
مسألة(5) لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما
٤٩٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٣٣ - مسألة(٧) يقوم التيمم مقام الغسل

[مسألة (٧) يقوم التيمم مقام الغسل]

مسألة (٧) يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.

و يأتي حكم هذه المسألة في أبحاث التيمم في المسألة العاشرة من أحكامه إنشاء اللّه، و قد انتهى بنا الكلام في الأغسال المسنونة في الرابع عشر من شهر محرم الحرام سنة ألف و ثلاثمائة و ثلاث و ثمانين، و الحمد للّه على إفضاله، و يلحق هذا الفصل البحث عن التيمم إنشاء اللّه تعالى.