مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٠ - مسألة(٦) يحرم نبش قبر المؤمن
شق المرأة على زوجها مع عدم القول بالفصل بينها و بين غيرها (و أورد عليه) بضعف الخبر سندا و عدم الجابر له و استبعاد تحقق الإجماع المركب في المقام.
(بقي الكلام) في تمسك صاحب المدارك بكلمة لا ينبغي في خبر الصيقل لإثبات الكراهة، و يرد عليه أولا اختلاف ضبط الخبر، ففي نسخة الوسائل: و لا تشق الثياب بدل- و لا ينبغي شق الثياب- و على هذه النسخة فيكون نهيا مستقلا، و ثانيا منع ظهور لا ينبغي في الكراهة بل قد استعمل في الاخبار كثيرا في الحرمة، و ثالثا لو سلم ظهوره في الكراهة فيمكن استفادة الحرمة منه هيهنا بقرينة العطف على الصراخ على الميت الذي عرفت انه حرام لظاهر ما دل على حرمته من الاخبار و عليه فتوى الأصحاب.
(و يستدل للتفصيل) بين الرجال و النساء بالأخبار الكثيرة في النهي عن شق الثوب من النساء خاصة، و قد عرفت دلالة بعض الاخبار على العموم، و ليس في ما ورد في النهي في خصوص النساء ما يدل على عدم الحرمة للرجال فيبقى ما يدل على العموم سليما عن المعارض و المخصص، و يستدل للحلي في منعه مطلقا حتى على الأب و الأخ- بتلك الأخبار المتقدمة الدالة بعمومها على التحريم، و لكنه أيضا مردود بما يدل على جوازه في الأب و الأخ، و اللّه الهادي.
[مسألة (٤) في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان]
مسألة (٤) في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان و في نتفه كفارة اليمين و كذا في خدشها وجهها
كما نص عليه في خبر خالد بن سدير المتقدم.
[مسألة (٥) في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده]
مسألة (٥) في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
و يدل عليه أيضا ما في الخبر المتقدم.
[فصل في حرمة نبش قبر المؤمن]
[مسألة (٦) يحرم نبش قبر المؤمن]
مسألة (٦) يحرم نبش قبر المؤمن و ان كان طفلا أو مجنونا إلا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا و لا يكفى الظن به، و ان بقي عظما ففي جواز نبشه اشكال، و اما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة و لو بعد الاندراس و ان طالت المدة سيما المتخذ منها مزارا و مستجارا، و الظاهر