مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٦٠ - مسألة(١٠) إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد
بان المعتبر مماسة باطن الكفين بأسرهما للصعيد، و ما أصاب الخليط من التراب لم يماس التراب (انتهى) و في المستند- بعد نقله لإشكال المدارك- قال و في وجوبه اى وجوب مماسة باطن الكفين للصعيد اشكال لعدم الدليل عليه و صدق الضرب بالكف عرفا مع وجوده، فالظاهر عدم البطلان مع بقائه بل و كذلك ما يشبه الخاتم من الموانع اليسيرة- ثم قال و الأحوط النزع (انتهى).
أقول: و فيما أفاده في المستند ما لا يخفى، ضرورة اشتراط مماسة اليدين للأرض في ضربهما عليها و انه لا يصدق ذلك مع وجود الحائل أو الخليط، و هذا واضح لا اشكال فيه فليس مناص عن اشتراط الخلوص فيما يتيمم به عما لا يجوز التيمم به، الا إذا كان الخليط مستهلكا فيجوز و المراد بالاستهلاك عدم تميز الخليط بالحس و صدق التراب الصرف على الممتزج به، و وجه الجواز واضح لصدق التيمم بالتراب المحض عرفا و رجوع المورد الى موارد تطبيق المفهوم على المصداق الراجع إلى حكومة العرف في تشخيص المفهوم المتبع حكمه في ذلك.
[مسألة (٨) إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد]
مسألة (٨) إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد و أمكن إذا بتة وجب كما مر كما انه إذا لم يكن الا الطين و أمكن تجفيفه وجب.
و قد تقدم حكم وجوب اذابة الثلج عند إمكانها و تجفيف الطين عند إمكانه و انه بإمكان اذابة الثلج يصير واجد الماء و بإمكان تجفيف الطين يكون متمكنا من التيمم على التراب فيجب تحصيله، لكون كل من المقدمات الوجودية للواجب واجبا عند تنجز وجوب ذيها، و منه يظهر حكم ما في.
[مسألة (٩) إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله]
مسألة (٩) إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله و لو بالشراء و نحوه.
حيث ان شأن المقدمات الوجودية هو وجوب تحصيلها عند التمكن منها و لو بالشراء و نحوه.
[مسألة (١٠) إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد]
مسألة (١٠) إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر.