مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٢٧ - مسألة(١٦) إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعهما بلا فصل و أتم
[مسألة (١٣) إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل تيممه،]
مسألة (١٣) إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل و ان تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق و بطل ان كان على وجه التقييد.
إذا تيمم لغاية بعينها و تبين عدمها و عدم غاية أخرى بطل، الا ان فرض انتفاء الغايات كلها غير واقع- بناء على صحة التيمم للكون على الطهارة- و ان تبين وجود غاية أخرى غير الغاية المنوية فإن كان قصد الغاية المنوية على وجه التقييد بطل أيضا، و ذلك لان مرجع التقييد الى انتفاء النية للغاية الموجودة، فإن معنى التقييد إتيان التيمم للغاية المنوية بحيث لولاها لما كان آتيا به، و ان كان من باب الاشتباه في التطبيق صح لتمامية النية حينئذ، و هو ظاهر.
[مسألة (١٤) إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر]
مسألة (١٤) إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل، و ان اتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح، و كذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه و انه ماس للميت مثلا.
و ما ذكره (قده) ظاهر بعد ما عرفت في المسألة السابقة من مناط الصحة و البطلان فيما إذا كان الإتيان في صورة تخلف المنوي على وجه الاشتباه في التطبيق أو التقييد و انه على الأول لا يضر بالنية و لا يخل بقصد الامتثال دون ما كان على وجه التقييد.
[مسألة (١٥) في مسح الجهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح]
مسألة (١٥) في مسح الجهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفى جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
المسح هو إمرار الماسح على الممسوح، و يتحقق بجر الماسح عليه، و يلزمه سكون الممسوح إذ مع حركته يكون كل منهما ماسحا و ممسوحا، كما انه لو كان الماسح ساكنا و الممسوح متحركا يلزم كون الممسوح ماسحا و الماسح ممسوحا، فيعتبر في تحقق مسح اليد على الوجه و ظاهر اليدين سكون الوجه و اليدين و حركة الماسح و جره عليهما، نعم لا تضر الحركة اليسيرة التي لا تضر بصدق الممسوح عليهما عرفا.
[مسألة (١٦) إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعهما بلا فصل و أتم]
مسألة (١٦) إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعهما بلا فصل و أتم فالظاهر كفايته و ان كان الأحوط الإعادة.