مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٦٩ - مسألة(٨) لا يجب اعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح
(لكن الانصاف) ظهور الخبرين في كون الإعادة لمكان كون الجمعة معهم، و عليه فلا يبقى محل للقول باستحباب الإعادة فيما إذا كانت الجمعة مع الامام العادل مع التيمم، الا ان يقال بالاحتياط و الإتيان برجاء افضليتها.
(المورد الثالث) من ترك طلب الماء إلى أخر الوقت و تيمم و صلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب، و الكلام في هذا المورد أيضا في جهات (الاولى) في حكم ترك طلبه الى أخر الوقت (الثانية) في انه إذا ترك الطلب إلى أخر الوقت فهل يجب عليه الصلاة متيمما في أخر الوقت أو انها تسقط عنه بعصيانه و ترك الطلب في سعة الوقت (الثالثة) في انه إذا كان مكلفا بالصلاة مع التيمم في أخر الوقت فهل يجب عليه القضاء في خارج الوقت أولا، و قد استوفينا الكلام في الجهات الثلاث في طي المسألة التاسعة في مسوغات التيمم ص ١٥٦ مفصلا، و في المسألة السادسة و العشرين في مسوغية ضيق الوقت ص ٢٠٨، فراجع إليهما.
(المورد الرابع) من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك، و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء، و البحث في هذا المورد أيضا يقع تارة عن حكم اراقة الماء أو اجنابه عمدا و اخرى في حكمه بعد الإراقة أو الاجناب و انه هل هو مكلف بالصلاة متيمما و يصح منه التيمم أولا، و ثالثة في حكم وجوب الإعادة عليه في الوقت عند التمكن من الماء أو القضاء في خارجه، و قد استوفينا الكلام في الجهات الثلاث في المسألة الثالثة من مسائل الفصل المعقود في غسل الجنابة مفصلا و أشرنا إلى الكلام فيها في المسألة الثالثة عشر من مسائل التيمم في البحث عن مسوغاته ص ١٦٣.
(المورد الخامس) من أخر الصلاة متعمدا الى ان ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق، و الكلام فيه أيضا يقع تارة في حكمه بعد الضيق و انه هل يصح منه التيمم أولا، و اخرى في وجوب القضاء عليه إذا صلى متيمما في الضيق، و قد استوفينا الكلام في الجهتين في المسألة السادسة و العشرين في مسوغية ضيق الوقت تفصيلا ص ٢٠٨، و أشرنا إليه في المسألة الثامنة في غسل الجنابة، فراجع.