مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٣ ص
(٢)
تتمة فصل في الأغسال
٣ ص
(٣)
تتمة فصل في الأغسال الواجبة
٣ ص
(٤)
تتمة أحكام الأموات
٣ ص
(٥)
تتمة فصل في الدفن
٣ ص
(٦)
فصل في مكروهات الدفن
٣ ص
(٧)
الأول دفن ميتين في قبر واحد
٣ ص
(٨)
الثاني فرش القبر بالساج و نحوه
٥ ص
(٩)
الثالث نزول الأب في قبر ولده
٦ ص
(١٠)
الرابع ان يهيل ذو الرحم على رحمه التراب
٧ ص
(١١)
الخامس سد القبر بتراب غير ترابه
٧ ص
(١٢)
السادس تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة
٨ ص
(١٣)
السابع تجديد القبر بعد اندراسه
٩ ص
(١٤)
الثامن تسنيمه
١٠ ص
(١٥)
التاسع البناء عليه عدا قبور من ذكر
١٠ ص
(١٦)
العاشر اتخاذ المقبرة مسجدا
١١ ص
(١٧)
الحادي عشر المقام على القبور
١٢ ص
(١٨)
الثاني عشر الجلوس على القبر
١٢ ص
(١٩)
الثالث عشر البول و الغائط في المقابر
١٣ ص
(٢٠)
الرابع عشر الضحك في المقابر
١٣ ص
(٢١)
الخامس عشر الدفن في الدور
١٣ ص
(٢٢)
السادس عشر تنجيس القبور
١٣ ص
(٢٣)
السابع عشر المشي على القبر
١٣ ص
(٢٤)
الثامن عشر الاتكاء على القبر
١٤ ص
(٢٥)
التاسع عشر إنزال الميت في القبر بغتة
١٤ ص
(٢٦)
العشرون رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات
١٥ ص
(٢٧)
الحادي و العشرون نقل الميت من بلد موته الى بلد أخر
١٥ ص
(٢٨)
مسائل
٢٢ ص
(٢٩)
مسألة يجوز البكاء على الميت
٢٢ ص
(٣٠)
مسألة(2) يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر
٢٤ ص
(٣١)
مسألة(3) لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر
٢٧ ص
(٣٢)
مسألة(4) في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان
٣٠ ص
(٣٣)
مسألة(5) في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده
٣٠ ص
(٣٤)
فصل في حرمة نبش قبر المؤمن
٣٠ ص
(٣٥)
مسألة(6) يحرم نبش قبر المؤمن
٣٠ ص
(٣٦)
مسألة(7) يستثنى من حرمة النبش موارد
٣٣ ص
(٣٧)
الأول إذا دفن في مكان مغصوب
٣٣ ص
(٣٨)
الثاني إذا كان مدفونا بلا غسل و لا كفن
٣٦ ص
(٣٩)
الثالث إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده
٣٨ ص
(٤٠)
الرابع لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه
٣٨ ص
(٤١)
الخامس إذا دفن في مقبرة لا يناسبه
٣٩ ص
(٤٢)
السادس لنقله الى المشاهد المشرفة
٣٩ ص
(٤٣)
السابع إذا كان موضوعا في تابوت و دفن كذلك
٤٠ ص
(٤٤)
الثامن إذا دفن بغير اذن الولي
٤١ ص
(٤٥)
التاسع إذا اوصى بدفنه في مكان معين و خولف
٤١ ص
(٤٦)
العاشر إذا دعت ضرورة إلى النبش
٤١ ص
(٤٧)
الحادي عشر إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو
٤٢ ص
(٤٨)
الثاني عشر إذا اوصى بنبشه و نقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة
٤٢ ص
(٤٩)
مسألة(8) يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها
٤٢ ص
(٥٠)
مسألة(9) إذا لم يعلم انه قبر مؤمن أو كافر
٤٣ ص
(٥١)
مسألة(10) إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه
٤٣ ص
(٥٢)
مسألة(11) إذا اذن في دفن ميت في ملكه
٤٤ ص
(٥٣)
مسألة(12) إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير باذنه
٤٨ ص
(٥٤)
مسألة(13) إذا دفن في مكان مباح
٤٩ ص
(٥٥)
مسألة(14) يكره إخفاء موت انسان
٤٩ ص
(٥٦)
مسألة(15) من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها
٤٩ ص
(٥٧)
مسألة(16) ينبغي للمؤمن اعداد قبر لنفسه
٥٠ ص
(٥٨)
مسألة(17) يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن
٥٠ ص
(٥٩)
مسألة(18) يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن
٥١ ص
(٦٠)
مسألة(19) يستحب مباشرة غسل الميت
٥١ ص
(٦١)
مسألة(20) يستحب للإنسان اعداد الكفن و جعله في بيته
٥١ ص
(٦٢)
فصل في الأغسال المندوبة
٥٣ ص
(٦٣)
اما الزمانية فأقسام
٥٣ ص
(٦٤)
أحدها غسل الجمعة
٥٣ ص
(٦٥)
مسألة(1) وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال
٥٨ ص
(٦٦)
مسألة(2) يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
٦٥ ص
(٦٧)
مسألة(3) يستحب ان يقول حين الاغتسال اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له
٦٩ ص
(٦٨)
مسألة(4) لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة
٧٠ ص
(٦٩)
مسألة(5) يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه
٧٢ ص
(٧٠)
مسألة(6) إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة
٧٢ ص
(٧١)
مسألة(7) إذا شرع في الغسل يوم الخميس
٧٢ ص
(٧٢)
مسألة(8) الأولى إتيانه قريبا من الزوال
٧٣ ص
(٧٣)
مسألة(9) ذكر بعض العلماء ان في القضاء كما كان أقرب الى وقت الأداء
٧٤ ص
(٧٤)
مسألة(10) إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه و مع تركه عمدا تجب الكفارة
٧٥ ص
(٧٥)
مسألة(11) إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس
٧٥ ص
(٧٦)
مسألة(12) غسل يوم الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر
٧٧ ص
(٧٧)
مسألة(13) الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٧٨ ص
(٧٨)
مسألة(14) إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم
٧٨ ص
(٧٩)
الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
٧٨ ص
(٨٠)
مسألة(15) يستحب ان يكون الغسل في الليلة الاولى
٨١ ص
(٨١)
مسألة(16) وقت غسل الليالي تمام الليل
٨٢ ص
(٨٢)
مسألة(17) إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة و العشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه
٨٣ ص
(٨٣)
مسألة(18) لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر و الأصغر
٨٤ ص
(٨٤)
الثالث غسل يومي العيدين
٨٤ ص
(٨٥)
الرابع غسل يوم التروية
٨٨ ص
(٨٦)
الخامس غسل يوم عرفه
٨٩ ص
(٨٧)
السادس غسل أيام من رجب
٩٠ ص
(٨٨)
السابع غسل يوم الغدير
٩١ ص
(٨٩)
الثامن يوم المباهلة
٩٢ ص
(٩٠)
التاسع يوم النصف من شعبان
٩٢ ص
(٩١)
العاشر يوم المولود
٩٣ ص
(٩٢)
الحادي عشر يوم النيروز
٩٣ ص
(٩٣)
الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأول
٩٤ ص
(٩٤)
الثالث عشر يوم دحو الأرض
٩٤ ص
(٩٥)
الرابع عشر كل ليلة من ليالي الجمعة
٩٤ ص
(٩٦)
مسألتين
٩٤ ص
(٩٧)
مسألة(19) لا قضاء للأغسال الزمانية
٩٤ ص
(٩٨)
مسألة(20) ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا
٩٥ ص
(٩٩)
فصل في الأغسال المكانية
٩٦ ص
(١٠٠)
مسألة(1) حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل عند ارادة الدخول في كل مكان شريف
١٠١ ص
(١٠١)
فصل في الأغسال الفعلية
١٠١ ص
(١٠٢)
القسم الأول ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد ان يفعله
١٠١ ص
(١٠٣)
أحدها للإحرام
١٠٢ ص
(١٠٤)
الثاني للطواف
١٠٢ ص
(١٠٥)
الثالث للوقوف بعرفات
١٠٣ ص
(١٠٦)
الرابع للوقوف بالمشعر
١٠٣ ص
(١٠٧)
الخامس للذبح و النحر
١٠٤ ص
(١٠٨)
السادس للحلق
١٠٤ ص
(١٠٩)
السابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد
١٠٤ ص
(١١٠)
الثامن لرؤية أحد الأئمة في المنام
١٠٦ ص
(١١١)
التاسع لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا
١٠٦ ص
(١١٢)
العاشر لصلاة الاستخارة
١٠٧ ص
(١١٣)
الحادي عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود
١٠٨ ص
(١١٤)
الثاني عشر لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام
١٠٨ ص
(١١٥)
الثالث عشر لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام
١٠٨ ص
(١١٦)
الرابع عشر لصلاة الاستسقاء
١٠٨ ص
(١١٧)
الخامس عشر للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي
١٠٩ ص
(١١٨)
السادس عشر للتظلم و الاشتكاء الى الله من ظلم ظالم
١١٢ ص
(١١٩)
السابع عشر للأمن من الخوف من ظالم
١١٢ ص
(١٢٠)
الثامن عشر لدفع النازلة
١١٣ ص
(١٢١)
التاسع عشر للمباهلة مع من يدعى باطلا
١١٣ ص
(١٢٢)
العشرون لتحصيل النشاط للعبادة
١١٤ ص
(١٢٣)
الحادي و العشرون لصلاة الشكر
١١٤ ص
(١٢٤)
الثاني و العشرون لتغسيل الميت و لتكفينه
١١٤ ص
(١٢٥)
الثالث و العشرون للحجامة
١١٥ ص
(١٢٦)
الرابع و العشرون لإرادة العود الى الجماع
١١٥ ص
(١٢٧)
الخامس و العشرون الغسل لكل عمل يتقرب به الى الله
١١٦ ص
(١٢٨)
القسم الثاني ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله
١١٦ ص
(١٢٩)
أحدها غسل التوبة
١١٦ ص
(١٣٠)
الثاني الغسل لقتل الوزغ
١١٧ ص
(١٣١)
الثالث غسل المولود
١١٨ ص
(١٣٢)
الرابع الغسل لرؤية المصلوب
١١٩ ص
(١٣٣)
الأول ان المشهور عدم وجوب هذا الغسل
١١٩ ص
(١٣٤)
الثاني اشترطوا في استحباب هذا الغسل المشي إليه عامدا ليراه
١٢٠ ص
(١٣٥)
الثالث صرح غير واحد من الأصحاب باعتبار كون السعي للنظر بعد الثلاثة
١٢٠ ص
(١٣٦)
الرابع ظاهر التعليل في المرسل - اعنى كونه عقوبة
١٢١ ص
(١٣٧)
الخامس ان مبدء الثلاثة فيما اشترط فيه كونه بعدها هو من حين الصلب
١٢١ ص
(١٣٨)
السادس قد ظهر مما ذكرنا في الأمر السابق انه لا فرق بين كون المصلوب حيا أو ميتا
١٢٢ ص
(١٣٩)
السابع) المقتول بغير الصلب لا غسل في السعي إلى رؤيته
١٢٢ ص
(١٤٠)
الثامن) لو سعى في الثلاثة للنظر اليه بعدها فالأقوى ثبوت الغسل
١٢٢ ص
(١٤١)
التاسع) ظاهر تعليل هذا الحكم بالعقوبة هو اعتبار كون المصلوب مسلما
١٢٢ ص
(١٤٢)
الخامس غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص
١٢٣ ص
(١٤٣)
الأول اختلف في وجوب هذا الغسل و استحبابه على قولين
١٢٣ ص
(١٤٤)
الثاني المصرح به في غير واحد من كتب الأصحاب ثبوت هذا الحكم في مورد خسوف القمر و كسوف الشمس
١٢٤ ص
(١٤٥)
الثالث هل الأمر بهذا الغسل سواء كان وجوبيا أو ندبيا نفسي أو غيري
١٢٤ ص
(١٤٦)
الرابع المشهور اختصاص مشروعية هذا الغسل بما إذا فرط في الأداء
١٢٥ ص
(١٤٧)
الخامس المشهور ان مشروعية هذا لغسل مشروطة بأمرين
١٢٦ ص
(١٤٨)
السادس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها
١٢٦ ص
(١٤٩)
السابع غسل من شرب مسكرا فنام
١٢٧ ص
(١٥٠)
الثامن غسل من مس ميتا بعد غسله
١٢٧ ص
(١٥١)
مسائل
١٢٧ ص
(١٥٢)
مسألة(1) حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة
١٢٧ ص
(١٥٣)
مسألة(2) وقت الأغسال المكانية
١٢٩ ص
(١٥٤)
مسألة(3) ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر
١٢٩ ص
(١٥٥)
مسألة(4) الأغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوء
١٣١ ص
(١٥٦)
مسألة(5) إذا كان عليه أغسال متعددة
١٣٢ ص
(١٥٧)
مسألة(6) نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي استحباب الغسل نفسا
١٣٢ ص
(١٥٨)
مسألة(7) يقوم التيمم مقام الغسل
١٣٣ ص
(١٥٩)
فصل في التيمم
١٣٤ ص
(١٦٠)
مسوغات التيمم
١٣٥ ص
(١٦١)
أحدها عدم وجدان الماء
١٣٥ ص
(١٦٢)
مسألة(1) إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها
١٤٧ ص
(١٦٣)
مسألة(2) الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين
١٤٨ ص
(١٦٤)
مسألة(3) الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب
١٤٩ ص
(١٦٥)
مسألة(4) إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص
١٥٠ ص
(١٦٦)
مسألة(5) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد
١٥٠ ص
(١٦٧)
مسألة(6) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات
١٥٥ ص
(١٦٨)
مسألة(7) المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف
١٥٥ ص
(١٦٩)
مسألة(8) يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
١٥٥ ص
(١٧٠)
مسألة(9) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت
١٥٦ ص
(١٧١)
مسألة(10) إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلى بطلت صلاته
١٥٨ ص
(١٧٢)
مسألة(11) إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى
١٥٩ ص
(١٧٣)
مسألة(12) إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى
١٦٠ ص
(١٧٤)
مسألة(13) لا يجوز اراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت
١٦٣ ص
(١٧٥)
مسألة(14) يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله
١٦٣ ص
(١٧٦)
مسألة(15) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة
١٦٣ ص
(١٧٧)
الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود
١٦٤ ص
(١٧٨)
مسألة(16) إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل
١٦٩ ص
(١٧٩)
مسألة(17) لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب
١٧٠ ص
(١٨٠)
الثالث الخوف من استعماله على نفسه
١٧١ ص
(١٨١)
مسألة(18) إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل
١٧٥ ص
(١٨٢)
مسألة(19) إذا تيمم باعتقاد الضرر
١٨١ ص
(١٨٣)
مسألة(20) إذا أجنب عمدا مع العلم يكون استعمال الماء مضرا، وجب التيمم و صح عمله
١٨٧ ص
(١٨٤)
مسألة(21) لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الأصغر
١٨٩ ص
(١٨٥)
الرابع الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله
١٨٩ ص
(١٨٦)
الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه
١٩٠ ص
(١٨٧)
فروع
١٩٠ ص
(١٨٨)
الأول إذا خاف من استعمال الماء على نفسه من العطش
١٩٠ ص
(١٨٩)
الأمر الثاني إذ أخاف من استعماله عطش أولاده
١٩٢ ص
(١٩٠)
الثالث إذا خاف على دوابه المملوكة له
١٩٢ ص
(١٩١)
الأمر الرابع إذا خاف على نفس محترمة
١٩٣ ص
(١٩٢)
الخامس إذا خاف على نفس غير محترمة كالمرتد المهدور دمه
١٩٣ ص
(١٩٣)
السادس إذا خيف العطش على حيوان يجب أو يجوز قتله كالحية
١٩٤ ص
(١٩٤)
السابع قد قسم المصنف(قده) صور الخوف هنا على أقسام ثلاثة
١٩٤ ص
(١٩٥)
الأمر الثامن في كل مورد يكون الخوف من تلف النفس مسوغا للتيمم
١٩٥ ص
(١٩٦)
مسألة 22 إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه
١٩٥ ص
(١٩٧)
الأول لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و كان عطشانا
١٩٥ ص
(١٩٨)
الثاني لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و لكن يخاف من العطش في المستقبل
١٩٦ ص
(١٩٩)
الثالث إذ أخاف على دابته
١٩٦ ص
(٢٠٠)
الرابع إذ أخاف على طفل من العطش
١٩٧ ص
(٢٠١)
الخامس إذ أخاف على رفيقه في الحال أو في المستقبل
١٩٧ ص
(٢٠٢)
السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم
١٩٨ ص
(٢٠٣)
الأول ذكروا في باب التزاحم مرجحات
١٩٨ ص
(٢٠٤)
الأمر الثاني إذا توضأ أو اغتسل مع نجاسة بدنه أو ثوبه
٢٠٠ ص
(٢٠٥)
الأمر الثالث لو كان معه من الماء ما يكفي أحد الأمرين
٢٠١ ص
(٢٠٦)
مسألة(23) إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه
٢٠١ ص
(٢٠٧)
مسألة 24 إذا دار الأمر بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
٢٠٣ ص
(٢٠٨)
مسألة 25 إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر
٢٠٣ ص
(٢٠٩)
السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
٢٠٤ ص
(٢١٠)
الأول لا خلاف في كون ضيق الوقت مسوغا للتيمم
٢٠٥ ص
(٢١١)
الأمر الثاني هل المعتبر في الضيق المسوغ للتيمم هو عدم التمكن من استعمال الماء
٢٠٧ ص
(٢١٢)
مسألة(26) إذا كان واجدا للماء و أخر الصلاة عمدا
٢٠٨ ص
(٢١٣)
مسألة(27) إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء
٢٠٩ ص
(٢١٤)
مسألة(28) إذا لم يكن عنده الماء
٢١٠ ص
(٢١٥)
مسألة(29) من كانت وظيفته التيمم
٢١٠ ص
(٢١٦)
مسألة(30) التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الا الصلاة
٢١٢ ص
(٢١٧)
مسألة(31) لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة
٢١٣ ص
(٢١٨)
مسألة(32) يشترط في الانتقال الى التيمم ضيق الوقت
٢١٧ ص
(٢١٩)
مسألة(33) في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال
٢١٧ ص
(٢٢٠)
مسألة(34) إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
٢١٨ ص
(٢٢١)
الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي
٢١٩ ص
(٢٢٢)
مسألة(35) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء
٢٢٠ ص
(٢٢٣)
مسألة(36) لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء
٢٢١ ص
(٢٢٤)
أحدهما لصلاة الجنازة
٢٢١ ص
(٢٢٥)
الثاني للنوم
٢٢٣ ص
(٢٢٦)
الثالث لو احتلم في أحد المسجدين
٢٢٤ ص
(٢٢٧)
مسألة(37) إذا كان عنده من الماء ما لا يكفيه لوضوئه أو غسله
٢٢٥ ص
(٢٢٨)
فصل في بيان ما يصح التيمم به
٢٢٨ ص
(٢٢٩)
مسألة(1) و ان كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض
٢٥٦ ص
(٢٣٠)
مسألة(2) لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ
٢٥٨ ص
(٢٣١)
مسألة(3) يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين
٢٥٨ ص
(٢٣٢)
مسألة(4) يجوز التيمم بطين الرأس
٢٥٨ ص
(٢٣٣)
مسألة(5) يجوز التيمم على الأرض السبخة
٢٥٩ ص
(٢٣٤)
مسألة(6) إذا تيمم بالطين فلصق بيده
٢٥٩ ص
(٢٣٥)
مسألة(7) لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره
٢٥٩ ص
(٢٣٦)
مسألة(8) إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد
٢٦٠ ص
(٢٣٧)
مسألة(9) إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله
٢٦٠ ص
(٢٣٨)
مسألة(10) إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد
٢٦٠ ص
(٢٣٩)
مسألة(11) يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية و التراب الندى
٢٦١ ص
(٢٤٠)
مسألة(12) إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه
٢٦١ ص
(٢٤١)
مسألة(13) المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد
٢٦٢ ص
(٢٤٢)
فصل في طهارة ما يتيمم به
٢٦٣ ص
(٢٤٣)
مسألة(1) إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به
٢٦٧ ص
(٢٤٤)
مسألة(2) إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس تيمم بهما
٢٦٧ ص
(٢٤٥)
مسألة(3) إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم
٢٦٨ ص
(٢٤٦)
مسألة(4) التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به
٢٧٠ ص
(٢٤٧)
مسألة(5) لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره
٢٧٠ ص
(٢٤٨)
مسألة(6) المحبوس في مكان مغصوب يجوز ان يتيمم فيه على اشكال
٢٧١ ص
(٢٤٩)
مسألة(7) إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به
٢٧٣ ص
(٢٥٠)
مسألة(8) يستحب ان يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد
٢٧٤ ص
(٢٥١)
مسألة(9) يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربي الأرض و عواليها
٢٨٣ ص
(٢٥٢)
مسألة(10) يكره التيمم بالأرض السبخة
٢٨٣ ص
(٢٥٣)
فصل في كيفية التيمم
٢٨٦ ص
(٢٥٤)
و يجب فيه أمور
٢٨٦ ص
(٢٥٥)
الأول ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض
٢٨٦ ص
(٢٥٦)
الثاني مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما
٢٩٣ ص
(٢٥٧)
الثالث مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى
٣٠٠ ص
(٢٥٨)
و اما شرائطه فهي أيضا أمور
٣٠٢ ص
(٢٥٩)
الأول النية
٣٠٢ ص
(٢٦٠)
الثاني المباشرة حال الاختيار
٣٠٨ ص
(٢٦١)
الثالث الموالاة و ان كان بدلا عن الغسل
٣٠٩ ص
(٢٦٢)
الرابع الترتيب
٣١٣ ص
(٢٦٣)
الخامس الابتداء بالأعلى و منه الى الأسفل في الجبهة و اليدين
٣١٤ ص
(٢٦٤)
السادس عدم الحائل بين الماسح و الممسوح
٣١٥ ص
(٢٦٥)
السابع طهارة الماسح و الممسوح
٣١٥ ص
(٢٦٦)
مسائل
٣١٦ ص
(٢٦٧)
مسألة(1) إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه
٣١٦ ص
(٢٦٨)
مسألة(2) إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا
٣١٦ ص
(٢٦٩)
مسألة(3) إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه
٣١٦ ص
(٢٧٠)
مسألة(4) إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها
٣١٧ ص
(٢٧١)
مسألة(5) إذا خالف الترتيب بطل
٣١٨ ص
(٢٧٢)
مسألة(6) يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة
٣١٨ ص
(٢٧٣)
مسألة(7) إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره
٣٢١ ص
(٢٧٤)
مسألة(8) الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها
٣٢١ ص
(٢٧٥)
مسألة(9) إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا و لم يمكن إزالتها
٣٢٥ ص
(٢٧٦)
مسألة(10) لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه
٣٢٥ ص
(٢٧٧)
مسألة(12) مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها
٣٢٦ ص
(٢٧٨)
مسألة(13) إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل تيممه،
٣٢٧ ص
(٢٧٩)
مسألة(14) إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر
٣٢٧ ص
(٢٨٠)
مسألة(15) في مسح الجهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
٣٢٧ ص
(٢٨١)
مسألة(16) إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعهما بلا فصل و أتم
٣٢٧ ص
(٢٨٢)
مسألة(17) إذا لم يعلم انه محدث بالأصغر أو الأكبر
٣٢٨ ص
(٢٨٣)
مسألة(18) المشهور على انه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين
٣٢٨ ص
(٢٨٤)
مسألة(19) إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ منه
٣٣٧ ص
(٢٨٥)
مسألة(20) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه
٣٣٩ ص
(٢٨٦)
فصل في أحكام التيمم
٣٤٠ ص
(٢٨٧)
مسألة(1) لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها
٣٤٠ ص
(٢٨٨)
مسألة(2) إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة
٣٤٣ ص
(٢٨٩)
مسألة(3) الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت
٣٤٣ ص
(٢٩٠)
مسألة(4) إذا تيمم لصلاة سابقه و صلى
٣٥١ ص
(٢٩١)
مسألة(5) المراد باخر الوقت الذي يجب التأخير اليه أو يكون أحوط الأخر العرفي
٣٥٣ ص
(٢٩٢)
مسألة(6) يجوز التيمم لصلاة القضاء
٣٥٣ ص
(٢٩٣)
مسألة(7) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى
٣٥٧ ص
(٢٩٤)
مسألة(8) لا يجب اعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح
٣٥٨ ص
(٢٩٥)
مسألة(9) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر
٣٧٠ ص
(٢٩٦)
مسألة(10) جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا
٣٧١ ص
(٢٩٧)
مسألة(11) التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله
٣٧٦ ص
(٢٩٨)
مسألة(12) ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث
٣٧٨ ص
(٢٩٩)
مسألة(13) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح ان يصلى به
٣٧٩ ص
(٣٠٠)
مسألة(13) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح ان يصلى به
٣٧٩ ص
(٣٠١)
مسألة(14) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
٣٨٢ ص
(٣٠٢)
مسألة(15) لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها
٣٨٧ ص
(٣٠٣)
مسألة(16) إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر أخر من استعماله
٣٨٨ ص
(٣٠٤)
مسألة(17) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع
٣٨٩ ص
(٣٠٥)
مسألة(18) في جواز مس كتابة القران
٣٩٠ ص
(٣٠٦)
مسألة(19) إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة
٣٩١ ص
(٣٠٧)
مسألة(20) الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع
٣٩٣ ص
(٣٠٨)
مسألة(21) المجنب المتيمم بدل الغسل
٣٩٤ ص
(٣٠٩)
مسألة(22) إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم
٣٩٧ ص
(٣١٠)
مسألة(23) المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء
٣٩٩ ص
(٣١١)
مسألة(24) لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل
٤٠٠ ص
(٣١٢)
مسألة(25) حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا
٤٠٤ ص
(٣١٣)
مسألة(26) إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها
٤٠٥ ص
(٣١٤)
مسألة(27) إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر
٤٠٦ ص
(٣١٥)
مسألة(28) إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء
٤١١ ص
(٣١٦)
مسألة(29) لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء
٤١٢ ص
(٣١٧)
مسألة(30) المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد
٤١٣ ص
(٣١٨)
مسألة(31) لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين
٤١٤ ص
(٣١٩)
مسألة(32) إذا علم قبل الوقت انه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به
٤١٥ ص
(٣٢٠)
مسألة(33) يجب التيمم لمس كتابة القران ان وجب
٤١٥ ص
(٣٢١)
مسألة(34) إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة
٤١٦ ص
(٣٢٢)
مسألة(35) إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل
٤١٧ ص
(٣٢٣)
مسألة(36) في الموارد التي يجب عليه التيمم
٤١٨ ص
(٣٢٤)
مسألة(37) إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة
٤١٩ ص
(٣٢٥)
كتاب الصوم
٤٢٣ ص
(٣٢٦)
المقدمة في بيان أمور
٤٢٥ ص
(٣٢٧)
الأول) في تعريف الصوم
٤٢٥ ص
(٣٢٨)
الأمر الثاني) في أقسام الصوم
٤٢٦ ص
(٣٢٩)
الأمر الثالث) وجوب صوم شهر رمضان على من اجتمع فيه شرائط الوجوب
٤٢٦ ص
(٣٣٠)
الأمر الرابع) إذا أفطر عالما عامدا لا مستحلا
٤٢٦ ص
(٣٣١)
الأمر الخامس) لو عزر مرة ثم عاد يعزر ثانيا،
٤٢٧ ص
(٣٣٢)
الأمر السادس) حكى في الجواهر عن التذكرة انه انما يقتل في الثالثة أو الرابعة
٤٢٧ ص
(٣٣٣)
فصل في النية
٤٢٩ ص
(٣٣٤)
أمور
٤٣١ ص
(٣٣٥)
الأول صوم القضاء الموسع و الكفارة
٤٣١ ص
(٣٣٦)
(الثاني) الواجب المعين بنذر و شبهه
٤٣١ ص
(٣٣٧)
(الثالث) الصوم المندوب،
٤٣٣ ص
(٣٣٨)
و أيضا أمور
٤٣٤ ص
(٣٣٩)
(الأول) المشهور على انه يكفى في شهر رمضان ان ينوي الصوم غدا
٤٣٤ ص
(٣٤٠)
(الأمر الثاني) لو نوى غير شهر رمضان فيه جاهلا بكونه من رمضان
٤٣٥ ص
(٣٤١)
(الأمر الثالث) لو نوى غير رمضان في شهر رمضان مع العلم بكونه منه
٤٣٦ ص
(٣٤٢)
(الأمر الرابع) إذا كان عالما بكون الغد من رمضان و نوى غيره
٤٣٨ ص
(٣٤٣)
(الأمر الخامس) قد عرفت فيما تقدم في الأمر الأول ان الاكتفاء بنية الصوم
٤٣٨ ص
(٣٤٤)
مسألة(1) لا يشترط التعرض للأداء و القضاء
٤٣٩ ص
(٣٤٥)
مسألة(2) إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان
٤٤١ ص
(٣٤٦)
مسألة(3) لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
٤٤٣ ص
(٣٤٧)
مسألة(4) لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات
٤٤٣ ص
(٣٤٨)
مسألة(5) النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة
٤٤٤ ص
(٣٤٩)
مسألة(6) لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره
٤٤٤ ص
(٣٥٠)
(الأول) المشهور نقلا و تحصيلا كما في الجواهر انه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
٤٤٤ ص
(٣٥١)
الأمر الثاني لو نوى صوم غير شهر رمضان فيه مع العلم و العمد
٤٤٦ ص
(٣٥٢)
الأمر الثالث لو نوى في شهر رمضان قضاء شهر رمضان الماضي
٤٤٧ ص
(٣٥٣)
مسألة(7) إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم
٤٤٧ ص
(٣٥٤)
الأول قد تقدم لزوم اتحاد متعلق ارادة الفاعل مع متعلق ارادة الآمر
٤٤٧ ص
(٣٥٥)
الثاني لو نوى غير المنذور في اليوم الذي يجب عليه صومه بالنذر
٤٤٧ ص
(٣٥٦)
الأمر الثالث لو نوى غير النذر المعين عامدا عصى
٤٤٨ ص
(٣٥٧)
مسألة(8) لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها
٤٤٨ ص
(٣٥٨)
مسألة(9) إذ أنذر صوم خميس معين
٤٤٩ ص
(٣٥٩)
مسألة(10) إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا
٤٥٠ ص
(٣٦٠)
مسألة(11) إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب
٤٥٠ ص
(٣٦١)
آخر وقت النية من الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق
٤٥٠ ص
(٣٦٢)
الأول آخر وقت النية في الواجب المعين عند طلوع الفجر الصادق
٤٥١ ص
(٣٦٣)
(الأمر الثاني) يجوز للناسي و الجاهل أن ينوي الصوم في الواجب المعين متى تذكر
٤٥١ ص
(٣٦٤)
الأمر الثالث يمتد وقت النية في الصوم الواجب غير المعين الى الزوال
٤٥٣ ص
(٣٦٥)
الأمر الرابع الأكثر على ان الصوم المندوب يمتد وقت النية فيه
٤٥٤ ص
(٣٦٦)
مسألة(13) لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم
٤٥٦ ص
(٣٦٧)
مسألة(14) إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده
٤٥٧ ص
(٣٦٨)
مسألة(15) يجوز في شهر رمضان ان ينوي لكل يوم نية على حدة
٤٥٧ ص
(٣٦٩)
مسألة(16) يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان
٤٥٩ ص
(٣٧٠)
الأول يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان
٤٥٩ ص
(٣٧١)
(الأمر الثاني) لا يجب صوم يوم الشك ظاهرا
٤٦٠ ص
(٣٧٢)
(الأمر الثالث) كما يصح صوم يوم الشك ندبا بنية انه من شعبان
٤٦١ ص
(٣٧٣)
(الأمر الرابع) لو صام فيه ندبا فبان انه شهر رمضان
٤٦١ ص
(٣٧٤)
(الأمر الخامس) لو صام يوم الشك بنية صوم واجب غير شهر رمضان
٤٦٣ ص
(٣٧٥)
(الأمر السادس) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان
٤٦٤ ص
(٣٧٦)
(الأمر السابع) المشهور هو عدم جواز صوم يوم الشك بنية انه من شهر رمضان
٤٦٥ ص
(٣٧٧)
مسألة(17) صوم يوم الشك يتصور على وجوه
٤٦٧ ص
(٣٧٨)
الأول ان يصوم على انه من شعبان
٤٦٧ ص
(٣٧٩)
الثاني ان يصومه بنية انه من رمضان
٤٦٧ ص
(٣٨٠)
الثالث ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان ندبا و ان كان من رمضان كان واجبا
٤٦٧ ص
(٣٨١)
الرابع ان يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة
٤٦٩ ص
(٣٨٢)
مسألة(18) لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار
٤٦٩ ص
(٣٨٣)
الأول لا اشكال و لا خلاف في جواز الإفطار في يوم الشك
٤٦٩ ص
(٣٨٤)
الأمر الثاني لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان انه من شهر رمضان
٤٧٠ ص
(٣٨٥)
الأمر الثالث لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار
٤٧٠ ص
(٣٨٦)
الأمر الرابع لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار
٤٧١ ص
(٣٨٧)
مسألة(19) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما
٤٧١ ص
(٣٨٨)
مسألة(20) لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برباء و نحوه لم يجزه عن رمضان
٤٧١ ص
(٣٨٩)
مسألة(21) إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار
٤٧١ ص
(٣٩٠)
الأول إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار
٤٧٢ ص
(٣٩١)
الأمر الثاني إذا نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا
٤٧٢ ص
(٣٩٢)
الأمر الثالث من الأمور المبحوث عنها في هذه المسألة انه لو صام يوم الشك بقصد واجب معين
٤٧٤ ص
(٣٩٣)
مسألة(22) لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه
٤٧٤ ص
(٣٩٤)
الأول إذا نوى الإفطار في أثناء النهار
٤٧٥ ص
(٣٩٥)
الأمر الثاني لا فرق في إبطال نية القطع أو القاطع بين ان يعزم على الإفطار في الحال أو الاستقبال
٤٧٦ ص
(٣٩٦)
الأمر الثالث ان نية القطع أو القاطع أو الترديد انما يبطل به الصوم
٤٧٧ ص
(٣٩٧)
الأمر الرابع ان ما ذكر كله انما هو في الواجب المعين
٤٧٨ ص
(٣٩٨)
مسألة(23) لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية
٤٧٨ ص
(٣٩٩)
مسألة(24) لا يجوز العدول من صوم الى صوم واجبين كانا أو مستحبين
٤٧٩ ص
(٤٠٠)
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم
٤٨٢ ص
(٤٠١)
الأول و الثاني الأكل و الشرب
٤٨٢ ص
(٤٠٢)
(الأول) لا إشكال في وجوب الإمساك عن الأكل و الشرب في حال الصوم
٤٨٢ ص
(٤٠٣)
(الأمر الثاني) المشهور عدم الفرق بين كون المأكول و المشروب معتادين و عدمه
٤٨٣ ص
(٤٠٤)
(الأمر الثالث) لا فرق بين الكثير و القليل
٤٨٤ ص
(٤٠٥)
(الأمر الرابع) يبطل الصوم بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه
٤٨٤ ص
(٤٠٦)
مسألة(1) لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم
٤٨٥ ص
(٤٠٧)
مسألة(2) لا بأس ببلع البصاق و ان كان كثيرا مجتمعا
٤٨٧ ص
(٤٠٨)
مسألة(3) لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس ما لم يصل الى فضاء الفم
٤٨٨ ص
(٤٠٩)
الأول) جواز الابتلاع فيما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس
٤٨٨ ص
(٤١٠)
القول الثاني) ما عن العلامة في التذكرة و الشهيدين و هو الجواز فيهما ما لم يصلا الى فضاء الفم
٤٨٩ ص
(٤١١)
القول الثالث) التفصيل بين الخارج من الصدر و النازل من الرأس
٤٨٩ ص
(٤١٢)
مسألة(4) المدار على صدق الأكل و الشرب و ان كان بالنحو الغير المتعارف
٤٩٠ ص
(٤١٣)
الأول) المدار في الأكل و الشرب على ما يصدق عليه أحدهما
٤٩٠ ص
(٤١٤)
الأمر الثاني) مقتضى ما ذكرناه في الأمر الأول عدم فساد الصوم بصب الدواء في الجرح
٤٩١ ص
(٤١٥)
مسألة(5) لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما
٤٩٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٨ - السادس تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة

الإجماع عليه، و في الذكرى انه قال ابن الجنيد لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن و لا بأس بذلك بعد الدفن.

[السادس تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة]

السادس تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة و إمكان الاحكام المندوب بدونه و القدر المتيقن من الكراهة انما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره و ان قيل بالإطلاق.

لا إشكال في كراهة تجصيص القبور في الجملة، و عن ظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليها، و عن المبسوط تجصيص القبر و البناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا، و يدل على كراهته من الاخبار خبر على بن جعفر قال سئلت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن البناء على القبر و الجلوس عليه هل يصلح، قال لا يصلح البناء على القبر و لا الجلوس عليه و لا تجصيصه و لا تطيينه (و خبر الحسين بن زيد) عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى ان تجصص المقابر (و خبر القاسم بن عبيد) عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه نهى عن تفصيص القبور و هو التجصيص، و مرسل الفقيه، و قد تقدم في الأمر السابق من انه كلما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت، و الجص من غير تراب القبر، و خبر على بن جعفر يدل على كراهة التطيين أيضا كما يدل على كراهة التجصيص، فيمكن حمل التطيين حينئذ على ما كان بغير تراب القبر بقرينة ما تقدم من الاخبار الناهية عن تطيين القبر بغير طينه.

(و كيف كان) فالأخبار المذكورة ظاهرة في النهي و لا معارض لها إلا خبر يونس بن يعقوب قال لما رجع أبو الحسن موسى عليه السّلام من بغداد و مضى إلى المدينة ماتت له ابنة بفيد فدفنها و أمر مواليه ان يجصص قبرها و يكتب اسمها و يجعله في القبر.

و قد ذكروا في الجمع بينهما وجوها (منها) ما في الوافي من حمل هذا الخبر على الجواز و حمل الأخبار المتقدمة على الكراهة، و هذا الحمل قوى موافق لما اخترناه فيما يستعمل فيه هيئة الأمر و النهي، و قد مر مرارا (و منها) حمل الأخبار الناهية على الكراهة فيما عدا قبور أهل الشرف و الفضيلة في الدين ممن يحب اللّه بقاء رسمه ليفوز المؤمنون بزيارته و التبرك بقبره كقبور الأولياء و الصالحين و أولاد الأئمة، و هذا الوجه و ان لم يكن خاليا عن البعد الا انه لا بأس به.