مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٤ - أحدها غسل الجمعة
مسائله التي كتبها اليه عن علة غسل الجمعة و العيد- الى ان قال- و ليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة.
و في أخر غسل يوم الجمعة طهور و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة.
و رواه في الفقيه مرسلا.
و في جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر انه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد و في أخر عن غسل يوم الجمعة فقال عليه السّلام واجب على كل ذكر و أنثى من حر أو عبد.
ففي خبر محمد بن عبد اللّه (عبيد اللّه) المروي في الكافي عن الرضا عليه السّلام قال عليه السّلام غسل يوم الجمعة واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر (و خبر عبد اللّه به مغيرة) عنه عليه السّلام في الغسل يوم الجمعة، قال عليه السّلام واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر.
و في ثالث الغسل واجب يوم الجمعة.
ففي خبر زرارة المروي في الكافي عن الباقر عليه السّلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة- الى ان قال- الغسل واجب يوم الجمعة، و في خبره الأخر المروي في الفقيه مسندا عن الباقر عليه السّلام في حديث الجمعة قال عليه السّلام و الغسل فيها واجب.
و في رابع قال الراوي كيف صار غسل الجمعة واجبا فقال عليه السّلام.
ان الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة- الى ان قال- و أتم وضوء النافلة بغسل الجمعة.
و في خبر الحسين بن خالد المروي عن الكاظم عليه السّلام قال سئلت أبا الحسن الأول عليه السّلام كيف صار غسل الجمعة واجبا، فقال عليه السّلام ان اللّه أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة و أتم صيام الفريضة بصيام النافلة و أتم وضوء النافلة بغسل الجمعة (و عن التهذيب): وضوء الفريضة «بدل النافلة، و عن الفقيه: الوضوء» بلا ذكر النافلة و الفريضة.
و في خامس لا يتركه الا فاسق.
و في مستدرك الوسائل ناقلا عن كتاب العروس للشيخ جعفر بن أحمد القمي