جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١٦ - المطلب الثالث في مقدماتها
الأيسر، (١) و قول المشاهد للجنازة: الحمد للَّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم (٢)
[١] التّربيع: حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال، و هو أولى من الحمل بين العمودين عند جميع علمائنا، عن الباقر عليه السّلام: «السّنة أن يحمل السّرير من جوانبه الأربعة، و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع» [١].
و أفضله التّناوب ليشترك الجميع في الأجر، و لقول الصّادق عليه السّلام لإسحاق بن عمّار: «إذا حملت جوانب سرير الميّت خرجت من الذّنوب كما ولدتك أمّك» [٢] و أفضله أن يكون على الهيئة الّتي ذكرها المصنّف، و هي البدأة بمقدم السّرير الأيمن عند رأس الميّت، ثم يحمل من عند رجليه، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر من عند رجليه، ثم من عند رأسه دور الرحى، رواه العلاء عن الصّادق عليه السّلام [٣]، و الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السّلام [٤].
و قال الشّيخ في الخلاف: يبدأ بيسرة الجنازة، و يأخذها بيمينه، و يتركها على عاتقه و يمشي إلى رجليها، و يدور دور الرحى، إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره، و استدلّ على ذلك بإجماع الفرقة [٥]، مع أنّه قال في النّهاية [٦] و المبسوط بالأوّل [٧]، و هو الأصحّ.
قوله: (و قول المشاهد للجنازة: الحمد للَّه الّذي لم يجعلني من السّواد المخترم).
[٢] روي قول ذلك عن علي بن الحسين عليه السّلام [٨]، و عن الباقر عليه السّلام [٩]، و السّواد: الشّخص، و من النّاس عامّتهم، كذا قال في القاموس [١٠]
[١] الكافي ٣: ١٦٨ حديث ٢، التهذيب ١: ٤٥٣ حديث ١٤٧٦.
[٢] الفقيه ١: ١٠٠ حديث ٤٦٣.
[٣] الكافي ٣: ١٦٩ حديث ٤، التهذيب ١: ٤٥٣ حديث ١٤٧٤، الاستبصار ١: ٢١٦ حديث ٧٦٣.
[٤] الكافي ٣: ١٦٨ حديث ٣، التهذيب ١: ٤٥٢ حديث ١٤٧٣ و فيه عن المفضل.
[٥] الخلاف ١: ١٦٨ مسألة ٦٦ كتاب الجنائز.
[٦] النهاية: ٣٧.
[٧] المبسوط ١: ١٨٣.
[٨] الكافي ٣: ١٦٧ حديث ١، التهذيب ١: ٤٥٢ حديث ١٤٧٢.
[٩] الكافي ٣: ١٦٧ حديث ٢.
[١٠] القاموس ١: ٣٠٤ (سود).