جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٩ - الفصل الثاني في مندوباته
و وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، (١) و التسمية، و الدعاء. (٢)
و غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء (٣) مرة من حدث النوم و البول، و مرتين من الغائط، و ثلاثا من الجنابة،
قوله: (و وضع الإناء على اليمين و الاغتراف بها).
[١] هذا إن كان يتوضأ من إناء يمكن الاغتراف منه باليد، أسنده في الذكرى [١] الى الأصحاب، روي ان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله كان يحب التيامن في شأنه كله [٢]، و يستحب أن يكون الاغتراف باليد اليمنى، لفعل الباقر عليه السلام في وصف وضوء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله [٣]، و ليدره بها إلى اليسار عند غسل اليمنى، قاله الأصحاب، و روي عن الباقر عليه السلام الأخذ لغسل اليمنى باليسرى [٤].
و روي عنه عليه السلام الأخذ باليمنى أيضا [٥].
قوله: (و التسمية و الدعاء).
[٢] هي قول: بسم اللّٰه و باللّه، إلى آخره الدعاء [٦].
قوله: (و غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء.).
[٣] غسل الكفين للوضوء من مفصل الزند، و للجنابة من المرفق- على الأظهر- لورود النص به [٧]، و ظاهر العبارة عدم الفرق، و لو اجتمعت هذه الأسباب تداخل الغسل كما صرّح به في المنتهى [٨].
[١] الذكرى: ٨٠.
[٢] صحيح البخاري ١: ٥٣ باب ٣١.
[٣] الكافي ٣: ٢٥ حديث ٤، ٥.
[٤] الكافي ٣: ٢٤ حديث ٢.
[٥] الكافي ٣: ٢٤ حديث ٣.
[٦] التهذيب ١: ٥٣ حديث ١٥٣.
[٧] التهذيب ١: ١٣١ حديث ٣٦٢، الاستبصار ١: ١١٨ حديث ٣٩٨.
[٨] المنتهى ١: ٤٩.