جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٦ - المطلب الثاني في الكيفية
على الحبرة، و القميص، و الإزار، و الجريدتين. و خياطة الكفن بخيوط منه، (١) و سحق الكافور باليد، (٢) و وضع الفاضل على الصدر،
و غيره [١]، لتكون الكتابة مؤثرة حملا على المعهود، و مع عدمها فبطين و ماء، و مع عدمه فبالإصبع، كما ذكره في الذّكرى [٢].
و نقل عن الغريّة للمفيد أن الكتابة بالتّربة أو غيرها من الطّين، و عن ابن الجنيد أنّها بالطين و الماء [٣] و لم يعيّن، فلا وجه للانتقال إلى الإصبع مع فقد التّربة الشّريفة، نعم إن وجدت هي تعيّنت للفضيلة، و الكتابة بالإصبع ذكرها الأصحاب [٤].
و كما يكره بالسّواد يكره بغيره من الأصباغ، كما ذكره المفيد [٥] و غيره [٦]، لأن فيه خروجا عن التكفين بالبياض، و مخالفة للنّهي عن التّكفين بالسّواد [٧].
قوله: (و خياطة الكفن بخيوط منه).
[١] قاله الشّيخ [٨] و الأصحاب [٩].
قوله: (و سحق الكافور باليد).
[٢] ذكر ذلك جماعة من الأصحاب [١٠]، و أسنده في المعتبر الى الشّيخين، قال: و لم أتحقق مستنده [١١]، و في المبسوط: يكره سحقه بحجر أو غير ذلك [١٢].
[١] منهم ابن إدريس في السرائر: ٣٢، و العلامة في المختلف: ٤٦.
[٢] الذكرى: ٤٩.
[٣] نقله العلامة في المختلف: ٤٦.
[٤] منهم: سلار في المراسم: ٤٨، و العلامة في المختلف ٤٦، و الشهيد في الذكرى: ٤٩.
[٥] المقنعة: ١١.
[٦] منهم: العلامة في المنتهى ١: ٤٤١، و الشهيد في الدروس: ١١.
[٧] الكافي ٣: ١٤٩ حديث ١١، التهذيب ١: ٤٣٤، ٤٣٥ حديث ١٣٩٤، ١٣٩٥.
[٨] المبسوط ١: ١٧٧.
[٩] منهم: المحقق في الشرائع ١: ٤٠، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٤، و الشهيد في اللمعة: ٤٢.
[١٠] منهم: الشيخ في المبسوط ١: ١٧٩، و النهاية: ٣٦، و الشهيد في البيان: ٢٦.
[١١] المعتبر ١: ٢٨٧.
[١٢] المبسوط ١: ١٧٩.