جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٧ - المطلب الثاني في الكيفية
[المطلب الثاني: في الكيفية]
المطلب الثاني: في الكيفية: و يجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه، (١) و يسقط مع العجز عنه،
و في خبر عليّ بن إبراهيم عود الرمّان [١] فيقدم على الشّجر الرّطب بعد الخلاف.
قوله: (و يجب أن يبدأ بالحنوط فتمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه).
[١] هذا هو الأصحّ، و قال المفيد [٢]، و ابن أبي عقيل [٣]: يحنّط الأنف، و زاد الصّدوق الصدر و السّمع و البصر و الفم، و المغابن و هي الآباط [٤]، و أصول الأفخاذ [٥]، و الأخبار مختلفة في ذلك نفيا و إثباتا [٦]، و المشهور قصر الوجوب على السّبعة و إضافة الصّدر استحبابا. و أضاف الصّدوق الى الكافور المسك [٧]، استنادا الى خبرين مرسلين [٨]، و المشهور تحريم تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة [٩].
و يكفي من الكافور للتّحنيط ما صدق عليه الاسم لصدق الامتثال، و عدم قاطع يدلّ على خلاف ذلك، و قدّر الشّيخان أقله بمثقال، و أوسطه بأربعة دراهم [١٠]، و بعض الأصحاب بمثقال و ثلث [١١]، و الأخبار مختلفة، ففي بعضها مثقال [١٢]، و في
[١] التهذيب ١: ٢٩٤ حديث ٨٦١.
[٢] المقنعة: ١١.
[٣] نقله عنه في المختلف: ٤٣.
[٤] القاموس ٤: ٢٥٣ مادة (غبن).
[٥] الفقيه ١: ٩١.
[٦] الكافي ٣: ١٤٣ باب تحنيط الميت، التهذيب ١: ٣٠٥- ٣٠٨ حديث ٨٨٧، ٨٩٣ و ٤٣٦ حديث ١٤٠٣، ١٤٠٤.
[٧] الفقيه ١: ٩٣.
[٨] الفقيه ١: ٩٣ حديث ٤٢٢، ٤٢٦.
[٩] و ممن قال به ابن حمزة في الوسيلة: ٥٩، و الشيخ في المبسوط ١: ١٧٧، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٣.
[١٠] المفيد في المقنعة: ١١، و الشيخ في الخلاف ١: ١٦٤ مسألة ٣٣ كتاب الجنائز.
[١١] القول للجعفي على ما في جواهر الكلام ٤: ١٨٢.
[١٢] الكافي ٣: ١٥١ حديث ٥، التهذيب ١: ٢٩١ حديث ٨٤٦.