جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٣ - الأول في جنسه و قدره
فان فقدت فلفافة أخرى، و خرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر (١) و تسمى الخامسة، و عمامة، و تعوّض المرأة عنها قناعا، و تزاد لفافة أخرى لثدييها (٢) و نمطا، (٣)
العين- منسوبة إلى بلد، أو جانب واد. [١] و يشترط أن لا تكون مطرزة بالذّهب لامتناع الصّلاة فيه حينئذ للرّجال، و زاد في الذّكرى المنع من المطرزة بالحرير لأنه إتلاف غير مأذون فيه [٢]، و الأصل في استحباب الحبرة ما روي من تكفين النّبي صلّى اللَّه عليه و آله فيها [٣]، و كذا الحسن عليه السّلام [٤] و استحباب زيادتها على الأثواب الثّلاثة عند جميع الأصحاب، و في الأخبار ان الحبرة حمراء [٥]، فظاهرها أفضليّتها، و لو تعذّر الوصف كفى في أصل الاستحباب الحبرة.
قوله: (و خرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر).
[١] في خبر عمّار عن الصّادق عليه السّلام: «عرضها شبر و نصف» [٦]، و يستحب أن تزاد للمرأة أيضا كما يشعر به ما سيأتي من العبارة.
قوله: (و تزاد لفافة أخرى لثدييها).
[٢] لخبر سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه، قال: سألته كيف تكفن المرأة؟
قال: «كما يكفن الرّجل، غير أنّها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصّدر، و تشد إلى ظهرها» [٧].
قوله: (و نمطا).
[٣] النمط لغة: كساء من صوف يجعل على هودج المرأة [٨]، و في نهاية ابن
[١] معجم البلدان ٤: ١٧٨ مادة (عبر).
[٢] الذكرى: ٤٧.
[٣] الكافي ٣: ١٤٣ حديث ٢، التهذيب ١: ٢٩١، ٢٩٦ حديث ٨٥٠، ٨٦٩.
[٤] لم نعثر عليه في مظانّه، و يمكن أن يكون ظاهر الرّواية التي وردت في الكافي ٣: ١٤٩ حديث ٩، التهذيب ١: ٢٩٦ حديث ٨٦٨، و المعتبر ١: ٢٨٢.
[٥] الكافي ٣: ١٤٩ حديث ٩، التهذيب ١: ٢٩٦ حديث ٨٦٨، ٨٦٩.
[٦] التهذيب ١: ٣٠٥ حديث ٨٨٧.
[٧] الكافي ٣: ١٤٧ حديث ٢ و فيه (على ظهرها).
[٨] القاموس (نمط) ٢: ٣٨٩.