جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨١ - الأول في جنسه و قدره
و يكره الكتان، (١) و الممتزج بالإبريسم. (٢) و يستحب القطن المحض الأبيض. (٣)
و أقلّ الواجب للرجل و المرأة ثلاثة أثواب: مئزر، و قميص، و إزار على رأي، (٤)
قوله: (و يكره الكتان).
[١] ذهب إليه علماؤنا لقول الصّادق عليه السّلام: «لا يكفن الميت في كتان» [١]، و لقوله عليه السّلام: «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، و القطن لأمّة محمّد صلّى اللَّه عليه و آله» [٢].
قوله: (و الممتزج بالإبريسم).
[٢] إذا كان الخليط أكثر، كذا في مقطوعة الحسن بن راشد [٣]، و عبّر به جماعة [٤]، و ينبغي أن يكون الحكم بالجواز مع صدق الممتزج، سواء كان الخليط أكثر أم لا- كما في الصّلاة- فيمنع منه إذا اضمحل الخليط فسمّي حريرا.
قوله: (و يستحب القطن المحض الأبيض).
[٣] عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله: «ليس من لباسكم أحسن من البياض فلبسوه، و كفنوا فيه موتاكم» [٥] و عنه صلّى اللَّه عليه و آله: «البسوا البياض فإنّه أطهر و أطيب، و كفنوا فيه موتاكم» [٦].
قوله: (و أقلّ الواجب للرّجل و المرأة ثلاثة أثواب: مئزر، و قميص، و إزار على رأي).
[٤] المراد ب (بأقل الواجب) الواجب الّذي هو أقل ما يجزئ و لا يجزئ دونه، فأضاف الصّفة إلى موصوفها، و لا يخفى أن الأكثر من ذلك مجزئ بطريق أولى، و اعتبار
[١] التهذيب ١: ٤٥١ حديث ١٤٦٥، الاستبصار ١: ٢١١ حديث ٧٤٥.
[٢] الكافي ٣: ١٤٩ حديث ٧، الفقيه ١: ٨٩ حديث ٤١٤، التهذيب ١: ٤٣٤ حديث ١٣٩٢، الاستبصار ١: ٢١٠ حديث ٧٤١.
[٣] الكافي ٣: ١٤٩ حديث ١٢، الفقيه ١: ٩٠ حديث ٤١٥، التهذيب ١: ٤٣٥ حديث ١٣٩٦، الاستبصار ١: ٢١١ حديث ٧٤٤.
[٤] منهم: المحقق في المعتبر ١: ٢٨٠.
[٥] الكافي ٣: ١٤٨ حديث ٣، التهذيب ١: ٤٣٤ حديث ١٣٩٠ و فيهما: (شيء أحسن من).
[٦] الكافي ٦: ٤٤٥ حديث ١، ٢ و فيهما: (أطيب و أطهر).