تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١٨١
بإحراز أنّ المراد استعمالاً هو المراد جدّاً . ولذلك لا يمكن الاحتجاج بكلام من دأبه وعادته الدعابة ; وإن اُحرز ظهوره وجرت أصالة الحقيقة ; لعدم جريان أصالة الجدّ مع أنّ ديدنه على خلافه .
فعليه : ما مرّ مـن أصالـة التطابق بين الإرادتين إنّما هـو فيما إذا شكّ في أصل التخصيص ، وأنّ هذا الفرد بخصوصه أو بعنوان آخر هل خـرج عن حكم العامّ أو لا ؟ وأ مّا إذا علم خروج عـدّة أفراد بعنوان معيّن ، وشكّ في أنّ هـذا العنوان هل هـو مصداق جدّي لهذا العنوان أو ذاك العنوان فلا يجري أصلاً ، ولا يرتفع به الشكّ عندهم .
وبالجملة : إذا ورد المخصّص نستكشف عن أنّ إنشائه في مورد التخصيص لم يكن بنحو الجدّ ، ويدور أمر المشتبه بين كونه مصداقاً للمخصّص حتّى يكون تحت الإرادة الجدّية لحكم المخصّص ، وبين عدم كونه مصداقاً له حتّى يكون تحت الإرادة الجدّية لحكم العامّ المخصّص . ومع هذه الشبهة لا أصل لإحراز أحد الطرفين ; فإنّها كالشبهة المصداقية لأصالة الجدّ بالنسبة إلى العامّ والخاصّ كليهما .
ولعلّه إلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده الشيخ الأعظم[ ١ ] والمحقّق الخراساني[ ٢ ] ، قدّس الله روحهما .
نعم ، بعض أهل التحقيق فسّر كلام الشيخ بما لا يخلو عن إشكال ، قال في «مقالاته» : الذي ينبغي أن يقال : إنّ الحجّية بعدما كانت منحصرة في الظهور التصديقي المبني على كون المتكلّم في مقام الإفادة والاستفادة فإنّما يتحقّق هذا
[١] مطارح الأنظار : ١٩٣ / السطر٣ .
[٢] كفاية الاُصول : ٢٥٩ .