تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١٠٢
لحقه ، أو أنّ ذلك مؤثّر وحده بل لا يفيد الإطلاق ـ أي عدم ذكر القيد في مقام البيان ـ إلاّ كون الشيء تمام الموضوع للحكم ، وأ نّه لو كان شيء آخر دخيلاً كان عليه البيان .
وأ مّا لزوم بيان ما هو قرين لهذا الموضوع في تعلّق الحكم فلم يدلّ عليه دليل ; لعدم لزوم نقض الغرض . وما ذكر في الاستدلال من أ نّه لو لم يكن بمنحصر لزم تقييده ، فلم يعلم له وجه صالح .
وإن شئت قلت : إنّ الإطلاق في مقابل التقييد ، وكون شيء آخر موضوعاً للحكم أيضاً لا يوجب تقييداً في الموضوع بوجه .
وأ مّا قضية الاستناد الفعلي بالموضوع مع عدم قرين له قبله وبعده فهو شيء غير راجع إلى الإطلاق والتقييد ; فإنّ الاستناد واللا استناد في الوجود الخارجي بالنسبة إلى المقارنات الخارجية غير مربوط بمقام جعل الأحكام على العناوين ; فإنّ الدليل ليس ناظراً إلى كيفيـة الاستناد في الوجود ; فضلاً عن النظر إلى مزاحماته فيه .
وكيف كان فالإطلاق غير متكفّل لإحراز عدم النائب ; وإن كان كفيلاً لإحراز عدم الشريك ـ أي القيد الآخر ـ ولو فرض إحراز كون المتكلّم بصدد بيان العلّة المنحصرة أو الموضوع المنحصر فهو غير مربوط بمفهوم الشرط ، بل مع هذا يفهم الحصرمع اللقب أيضاً ، لكنّه لأجل القرينة لا لأجل المفهوم الذي وقع مورد النزاع .
ومنها : ما نقلـه المحقّق المحشّي في تعليقته الشريفـة ، وأشار إليه بعض الأكابر ـ دام ظلّه ـ [ ١ ] وهـو أنّ مقتضى الترتّب العلّي أن يكون المقدّم بعنوانـه
[١] لمحات الاُصول : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ .