تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٩٩
دخالتها في الموضوع ، وأنّ إتيان الموضوع مقيّداً لأجل كون الموضوع هو الذات مع القيد ، وهذا ليس من قبيل الدلالات اللفظية ، كما مرّ . فتحصّل من ذلك : أنّ إتيان القيد يدلّ على دخالته في الحكم ، فينتفي عند انتفائه ، من غير فرق بين الشرط والوصف وغيرهما ، هـذا حاصل ما قرّره دام ظلّه[ ١ ] .
والحقّ : أنّ هذا التقرير لا يفيد شيئاً ما لم يضمّ إليه شيء آخر ; وهو أنّ عدم الإتيان بشيء آخر في مقام البيان يدلّ على عدم قرين له ، وبه يتمّ المطلوب ، وإلاّ مجرّد عدم لغوية القيود لا يدلّ على المفهوم ما لم تفد الحصر .
وهو أحد الطرق التي تشبّث به المتأخّرون ، وسيأتي تقريره مع جوابه . ومحصّل تقريره : أنّ المتكلّم إذا كان في مقام بيان موضوع حكمه فلابدّ أن يأتي بكلّ ما يتقوّم به طبيعة الحكم ، فلو أتى ببعض دون بعض لأخلّ بغرضه ، فلو كان المقوّم لوجوب الإكرام أحد الأمرين من المجيء والتسليم لما كان له ذكر أحدهما وحذف الآخر .
وحكم المقام حكم باب المطلقات ، فكما يعلم من عدم ذكر الإيمان عدم دخالته فهكذا المقام ; إذ المفروض أ نّه بصدد بيان ما يتوقّف عليه طبيعة الإكرام .
وأنت خبير : أنّ ضمّ هذه المقدّمة إلى الاُولى لا يفيد في إثبات المدّعى أيضاً ; لأنّ كون المتكلّم في مقام البيان لا يقتضي عدا أن يبيّن ما هو تمام الموضوع لوجوب الإكرام المسوق له الكلام ، والمفروض أ نّه بيّنه ; حيث قال : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، وأ مّا إذا فرضنا أنّ للإكرام موضوعاً آخر ـ وهو تسليم زيد ـ فلزوم بيانه لم يدلّ عليه دليل ، ولا يعدّ عدم بيانه نقضاً للغرض ولا كلامه لغواً .
[١] لمحات الاُصول : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ .