تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٩٤
مقدّمة
في تعريف المفهوم
ينبغي قبل الخوض في المقصود بيان مقدّمة ، وهي : أنّ المفهوم عبارة عن قضية غير مذكورة مستفادة من القضية المذكورة عند فرض انتفاء أحد قيود الكلام ، وبينهما تقابل السلب والإيجاب بحسب الحكم .
ثمّ إنّ مسلك القدماء على ما استنبطه بعض الأكابر ـ دام ظلّه ـ[ ١ ] مخالف لما سلكه المتأخّرون من الاُصوليين ; فإنّ مشرب المتأخّرين هو استفادة الترتّب العلّي الانحصاري عن أدوات الشرط أو عن القضية الشرطية ; وضعاً أو إطلاقاً ، وليس دلالتها على ذلك بالمعنى الاسمي ; لأنّ معاني الأدوات والهيئات حرفية .
وحينئذ : يكون المفهوم على طريقتهم بحسب بعض الوجوه مـن اللوازم البيّنة للمعنى المستفاد من الكلام ، وتصير الدلالة لفظيـة ـ بناءً على كون الدلالة على الحصر بالوضع ـ لأنّ أدوات الشرط على فرض إفادتها المفهوم تدلّ على تعليق الجزاء على العلّـة المنحصرة ، ولازمـه البيّن الانتفاء عند الانتفاء . وعلى
[١] لمحات الاُصول : ٢٦٧ ـ ٢٦٩ .