تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٦٠
وأمّا الثاني : فقد قرّره بعض أعاظم العصر ، وملخّص ما أفاده : أنّ حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى ; بحيث يكون المحرّك له نحو العمل هو تعلّق الأمر به . وهذا المعنى لا يتحقّق في الامتثال الإجمالي ; فإنّ الداعي في كلّ واحد من الطرفين هو احتمال الأمر ، فالانبعاث إنّما يكون عن احتمال البعث ، وهذا وإن كان قسماً من الإطاعة إلاّ أ نّه متأخّر رتبة عن الامتثال التفصيلي . فالإنصاف : أنّ مدّعي القطع بتقدّم رتبة الامتثال التفصيلي على الإجمالي مع التمكّن عن التفصيلي في الشبهات الموضوعية والحكمية لا يكون مجازفاً ، ومع الشكّ يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال[ ١ ] .
ثمّ نقل الفاضل المقرّر(رحمه الله) وجهاً آخر ، وهو : أنّ اعتبار الامتثال التفصيلي من القيود الشرعية ; ولو بنتيجة التقييد[ ٢ ] .
وفيه : منع انحصار الإطاعة في الانبعاث عن البعث ، بل يشمل للانبعاث عن احتمال الأمر أيضاً ، بل الآتي بالمأمور به بداعي احتمال الأمر أطوع ممّن أتى به لأجل البعث القطعي ; فإنّ البعث عن احتمال الأمر كاشف عن قوّة المبادئ الباعثة إلى الإطاعة في نفس المطيع ; من الإقرار بعظمته والخضوع لديه .
على أنّ الباعث ليس هو الأمر الواقعي ، وإلاّ لزم الإلجاء وعدم صدور العصيان من أحد ، بل الباعث هو تصوّر أمر الآمر وما يترتّب عليه من العواقب والآثار ، فينبعث عن تلك المقدّمات رجاءً للثواب أو خوفاً من العقاب ، وهذا المعنى موجود عند الانبعاث عن الاحتمال .
[١] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣ : ٧٢ ـ ٧٣ .
[٢] نفس المصدر ٣ : ٦٩ ، الهامش ١ .