تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١٨٤
والعدالة ، وقد علم من قوله «لا تكرم الفسّاق من العلماء» خروج معلوم الفسق منهم ، فمقتضى أصالة العموم والإطلاق بقاء المشكوك تحته[ ١ ] ، انتهى .
والجواب أوّلاً : أنّ ما فسّر به الإطلاق غير صحيح ; لأنّ الإطلاق ليس إلاّ كون الشيء تمام الموضوع كما تقدّم[ ٢ ] ، لا أخذ جميع الحالات والعناوين في الموضوع ، فإنّ ذلك معنى العموم . فما اصطلح به من الإطلاق الأحوالي باطل من رأس .
وثانياً : أنّ البحث إنّما هو في العامّ المتضمّن لبيان الحكم الواقعي ، والمفروض أنّ الموضوع له إنّما هو العالم بقيد كونه غير الفاسق لبّاً ، فكيف يحكم بوجوب إكرام المشتبه مع كونه فاسقاً واقعياً ؟
وما ذكره مـن أنّ العامّ وإن كان غير شامل له بإطلاقـه الأفرادي إلاّ أ نّـه شامل له بإطلاقه الأحوالي ـ بمعنى أنّ العالم واجب الإكرام في جميع الحالات ; ومنها كونه مشكوك الفسق ـ يستلزم اجتماع حكمين في موضوع واحد بعنوان واحد ; لأنّ ما ذكره من الإطلاق الأحوالي موجـود في الخاصّ أيضاً ; فإنّ قولـه «لا تكرم الفسّاق» شامل لمشتبه الفسق ومعلومـه إذا كان فاسقاً واقعياً ، فهذا الفرد بما أ نّه مشتبه الفسق واجب الإكرام ومحرّمه ، ولو التجأ(قدس سره) إلى أنّ العامّ متكفّل للحكم الواقعي والظاهري يلزمه أخذ الشكّ في الحكم في جانب موضوع نفس ذلك الحكم .
وفيه ـ مضافاً إلى أن أخذ الشكّ في الموضوع لا يصحّح الحكم الظاهري ـ
[١] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : ٢١٦ .
[٢] تقدّم في الصفحة ١٥٩ و ١٦٠ .