تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١٠٣
الخاصّ علّة ، ولو لم تكن العلّة منحصرة لزم استناد التالي إلى الجامع بينهما ، وهو خلاف ظاهر الترتّب على المقدّم بعنوانه[ ١ ] .
وفيه ـ مضافاً إلى ما قدّمناه من صحّة استعمال القضية الشرطية في مطلق المتلازمين ، فالعلّية والمعلولية ممّا لا أصل لهما في المقام ـ أ نّه يرد عليه أنّ قياس التشريع بالتكوين منشأ لاشتباهات نبّهنا على بعضها[ ٢ ] ; لأنّ العلّية والمعلولية في المجعولات الشرعية ليست على حذو التكوين ; من صدور أحدهما عن الآخر حتّى يأتي فيهما القاعدة المعروفة ; إذ يجوز أن يكون كلّ من الكرّ والمطر والجاري دخيلاً في عدم الانفعال مستقلاًّ بعناوينها ، كما هو كذلك .
على أنّ القاعدة مختصّة للبسيط البحت دون غيره .
ولو أغمضنا عن ذلك كلّه لا يمكن الإغماض عن أنّ طريق استفادة الأحكام من القضايا هو الاستظهارات العرفية ، لا الدقائق الفلسفية ، فتدبّر .
ومنها : ما يظهر عن بعض الأعاظم ، وحاصلة : جواز التمسّك بإطلاق الجزاء دون الشرط ; قائلاً أنّ مقدّمات الحكمة إنّما تجري في المجعولات الشرعية ، ومسألة العلّية والسببية غير مجعولة ، وإنّما المجعول هو المسبّب على تقدير وجود سببه ، فلا معنى للتمسّك بإطلاق الشرط ، بل مقدّمات الحكمة تجري في جانب الجزاء ، من حيث عدم تقييده بغير ما جعل في القضية من الشرط ، مع كونه في مقام البيان ، ويحرز كونه في مقامه من تقييد الجزاء بالشرط .
ودعوى كونه في مقام البيان من هذه دون سائر الجهات فاسدة ; فإنّه لو بني
[١] نهاية الدراية ٢ : ٤١٦ .
[٢] تقدّم في الجزء الأوّل : ٢٢٧ و ٢٤٥ .