كتاب النكاح
(١)
جلد پنجم
٤ ص
(٢)
مقدمههاى پژوهش
٤ ص
(٣)
مقدّمه حضرت آية اللَّه العظمى مكارم شيرازى بر كتاب النكاح
٤ ص
(٤)
مقدّمه
٥ ص
(٥)
نكاح موقّت
٧ ص
(٦)
بحث مشروعيّت نكاح موقّت از دو جهت مهمّ است
٧ ص
(٧)
1- دفاع از مذهب
٧ ص
(٨)
2- مشكل ازدواج جوانان
٧ ص
(٩)
عناوين مباحث مشروعيت نكاح موقّت
٧ ص
(١٠)
تعريف نكاح موقّت
٨ ص
(١١)
جهات مشترك
٨ ص
(١٢)
1- محرّمات نكاح
٨ ص
(١٣)
2- شرايط نكاح
٨ ص
(١٤)
3- اذن ولى
٨ ص
(١٥)
4- احكام ولد
٨ ص
(١٦)
5- عدّه
٨ ص
(١٧)
جهات افتراق
٨ ص
(١٨)
1- ذكر مدّت
٨ ص
(١٩)
2- نفقه، ارث و حقّ القَسْم
٨ ص
(٢٠)
3- خروج از بيت
٨ ص
(٢١)
دو نكته
٩ ص
(٢٢)
1- ما مىتوانيم براى مشروعيّت متعه به اطلاقات ادلّه نكاح متوسّل شويم؛
٩ ص
(٢٣)
2- بعضى معتقدند كه حكم متعه مسلّماً در شريعت اسلام بوده
٩ ص
(٢٤)
اقوال خاصّه و عامّه
٩ ص
(٢٥)
ادلّه اباحه عقد موقّت
١٠ ص
(٢٦)
1- اجماع
١٠ ص
(٢٧)
2- آيات
١٠ ص
(٢٨)
3- روايات
١٢ ص
(٢٩)
الف) روايات عامّه
١٢ ص
(٣٠)
توجيهات اهل سنّت
١٤ ص
(٣١)
توجيه اوّل اين توجيه در كلام خود عمر است
١٤ ص
(٣٢)
توجيه دوّم اين از احكام حكومتى است
١٤ ص
(٣٣)
توجيه سوّم اين توجيه را ابن قدامه در مغنى دارد
١٤ ص
(٣٤)
توجيه چهارم قوشجى در شرح تجريد مىگويد
١٤ ص
(٣٥)
ب) روايات خاصّه
١٥ ص
(٣٦)
جمعبندى
١٥ ص
(٣٧)
روايات معارض
١٦ ص
(٣٨)
ادلّه مخالفين (حرمت نكاح موقّت)
١٦ ص
(٣٩)
نسخ نكاح متعه
١٦ ص
(٤٠)
روايات ناسخ از نظر زمان نسخ و جهات ديگر متعارض بوده و به چند گروه تقسيم مىشوند
١٦ ص
(٤١)
گروه اوّل رواياتى كه مىگويد در خيبر نسخ شد
١٦ ص
(٤٢)
گروه دوّم رواياتى كه دلالت مىكند در عام اوطاس
١٦ ص
(٤٣)
(فتح مكّه در سال هشتم هجرى) پيامبر صلى الله عليه و آله آن را نسخ كرد
١٦ ص
(٤٤)
گروه سوّم رواياتى كه مىگويد در زمين مكّه پيامبر صلى الله عليه و آله سه روز آن را حلال كرده و سپس آن را حرام كرده است
١٧ ص
(٤٥)
اقوال ديگر
١٧ ص
(٤٦)
ادلّه قائلين به نسخ حكم متعه
١٨ ص
(٤٧)
دليل اهمّيّت بحث متعه
١٨ ص
(٤٨)
فلسفه و حكمت نكاح موقّت
٢٠ ص
(٤٩)
ويژگىهاى عصر حاضر
٢٠ ص
(٥٠)
نكاح المسيار و النكاح بنيّة الطلاق
٢١ ص
(٥١)
تعريف اصطلاحى زواج مسيار
٢١ ص
(٥٢)
تعبيرات مختلف در مورد مسيار
٢٢ ص
(٥٣)
اقوال علماى عامّه و خاصّه
٢٢ ص
(٥٤)
ادلّه موافقين
٢٣ ص
(٥٥)
أدلّه مخالفين
٢٤ ص
(٥٦)
1- محقّق نشدن اهداف شرع
٢٤ ص
(٥٧)
2- ظلم به زن
٢٤ ص
(٥٨)
3- مخالف با كتاب الله
٢٤ ص
(٥٩)
4- مخالف طبيعت نكاح
٢٤ ص
(٦٠)
5- شكسته شدن شخصيّت زن
٢٤ ص
(٦١)
6- شبيه نكاح متعه
٢٤ ص
(٦٢)
جواب از دليل اول
٢٤ ص
(٦٣)
جواب از دليل دوّم و سوّم
٢٥ ص
(٦٤)
جواب از دليل چهارم
٢٥ ص
(٦٥)
جواب از دليل پنجم
٢٥ ص
(٦٦)
جواب از اشكال ششم
٢٥ ص
(٦٧)
بقى هنا امور
٢٥ ص
(٦٨)
الامر الاول نكاح به قصد طلاق
٢٥ ص
(٦٩)
الامر الثانى سوء استفاده از نكاح موقّت
٢٦ ص
(٧٠)
الامر الثالث نكاح موقّت مباح است، منظور از اين اباحه چيست؟
٢٨ ص
(٧١)
مسأله 1 (النكاح المنقطع كالدائم)
٢٩ ص
(٧٢)
قبل از ورود به بحث دو مطلب را كه به مباحث قبل مربوط است مطرح مىكنيم
٢٩ ص
(٧٣)
عنوان مسأله
٣٠ ص
(٧٤)
اركان عقد موقّت
٣٠ ص
(٧٥)
ادلّه
٣٠ ص
(٧٦)
1- اجماع
٣٠ ص
(٧٧)
2- ويژگى نكاح
٣٠ ص
(٧٨)
مسأله 2 (الفاظ الايجاب و القبول فى المتعة)
٣٢ ص
(٧٩)
تقديم قبول بر ايجاب
٣٣ ص
(٨٠)
مسأله 3 (تمتع المسلمة بالكافر و بالعكس)
٣٣ ص
(٨١)
عنوان مسأله
٣٣ ص
(٨٢)
مسألة 4 (لا يتمتّع على العمّة ببنت اخيها و لا على الخالة ببنت اختها الّا بإذنهما أو إجازتهما)
٣٤ ص
(٨٣)
ادلّه
٣٤ ص
(٨٤)
1- اجماع
٣٤ ص
(٨٥)
2- اطلاق ادلّه
٣٤ ص
(٨٦)
مسألة 5 (يشترط فى النكاح المنقطع ذكر المهر)
٣٥ ص
(٨٧)
عنوان مسأله
٣٥ ص
(٨٨)
اقوال
٣٥ ص
(٨٩)
ادلّه
٣٥ ص
(٩٠)
1- اجماع
٣٥ ص
(٩١)
2- روايات
٣٥ ص
(٩٢)
3- دليل شبه عقلى
٣٥ ص
(٩٣)
بقى هنا امور
٣٦ ص
(٩٤)
الامر الاوّل المهر مال
٣٦ ص
(٩٥)
الامر الثانى يشرّط فيه العلم بالمقدار اجمالًا
٣٦ ص
(٩٦)
الامر الثالث هل للمهر مقدار معيّن لا يجوز الاقلّ منه؟
٣٦ ص
(٩٧)
دليل مشهور
٣٦ ص
(٩٨)
دليل مرحوم صدوق
٣٦ ص
(٩٩)
مسألة 6 و 7
٣٧ ص
(١٠٠)
مسألة 6 (تملك المتمتّعة المهر بالعقد)
٣٧ ص
(١٠١)
مسألة 7 (لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة)
٣٧ ص
(١٠٢)
عنوان مسأله
٣٧ ص
(١٠٣)
ريشه مسأله
٣٧ ص
(١٠٤)
اكنون صور مسأله را بررسى مىكنيم
٣٨ ص
(١٠٥)
صورت اوّل آيا به مجرّد مطالبه مىتوان گفت كه پرداخت مهر واجب است؟ آيا زن بلافاصله بعد از عقد حقّ مطالبه دارد؟
٣٨ ص
(١٠٦)
صورت دوّم اگر دخول نكرده و باقىمانده مدّت را بخشيده است
٣٩ ص
(١٠٧)
مقتضاى قاعده
٣٩ ص
(١٠٨)
صورت سوّم اگر بقيّه مدّت را بخشيده و دخول هم حاصل شده است، آيا بايد تمام مهر را بدهد يا بعض مهر را؟
٣٩ ص
(١٠٩)
صورت چهارم اگر زن به عقدش وفا نكرد و به نصف مدّت وفا كرد، مهر تجزيه مىشود
٤٠ ص
(١١٠)
صورت پنجم اگر زن به تمام مدّت عمل كرد، هبه مدّت هم نشد و دخول هم واقع نشد
٤٠ ص
(١١١)
مسألة 8 (حكم المهر فى صورة تبيّن فساد العقد)
٤٠ ص
(١١٢)
عنوان مسأله
٤٠ ص
(١١٣)
اقوال
٤٠ ص
(١١٤)
قول اوّل هر مقدارى از مهر كه به زن داده براى او كافى است
٤٠ ص
(١١٥)
قول دوّم انّ الوجه أنها تستوفيه جميعاً مع جهالتها مطلقا
٤٠ ص
(١١٦)
قول سوّم و لو قيل بمهر المثل مع الدخول و جهلها و عدم المهر مع الدخول و العلم منها مطلقا كان حسنا،
٤٠ ص
(١١٧)
قول چهارم موجب مع جهلها للأقل من المثل او المسمى،
٤٠ ص
(١١٨)
قول پنجم اين قول به قرينه كلام صاحب جواهر است
٤٠ ص
(١١٩)
ادلّه
٤١ ص
(١٢٠)
1- مقتضاى قاعده
٤١ ص
(١٢١)
2- روايات
٤١ ص
(١٢٢)
اشكال دلالى حديث
٤٢ ص
(١٢٣)
تلخّص من جميع ما ذكرنا
٤٢ ص
(١٢٤)
بقى هنا شىء مهر المثلِ چه چيزى را بايد بدهند؟
٤٢ ص
(١٢٥)
مسألة 9 (يشترط فى النكاح المنقطع ذكر الأجل)
٤٣ ص
(١٢٦)
عنوان مسأله
٤٣ ص
(١٢٧)
فرع اوّل لزوم ذكر اجل
٤٣ ص
(١٢٨)
ادلّه
٤٣ ص
(١٢٩)
1- اجماع
٤٣ ص
(١٣٠)
2- ماهيّت عقد متعه
٤٣ ص
(١٣١)
3- روايات
٤٤ ص
(١٣٢)
فرع دوّم عدم ذكر اجل
٤٤ ص
(١٣٣)
مقتضاى قاعده
٤٤ ص
(١٣٤)
اكنون اقوال سهگانه ديگر را بررسى مىكنيم
٤٥ ص
(١٣٥)
قول اوّل قائلين به اين قول به سه روايت تمسّك كرده و مىگويند بر خلاف قاعده العقود تابعة للقصود اين مورد استثنا شده است،
٤٥ ص
(١٣٦)
قول دوّم در جايى كه عدم ذكر اجل عمدى بوده تبديل به دائم مىگردد و در سهو و نسيان باطل مىشود،
٤٦ ص
(١٣٧)
قول سوم اگر به لفظ «متّعت» باشد و ذكر اجل نكند، باطل است
٤٦ ص
(١٣٨)
فرع سوّم تقدير اجل با زوجين است
٤٧ ص
(١٣٩)
بقى هنا شىء آيا عقد نكاحهايى كه براى محرميّت بر يك بچّه شيرخوار مىخوانند براى يك لحظه جايز است؟
٤٧ ص
(١٤٠)
فرع چهارم اجل بايد مضبوط باشد
٤٨ ص
(١٤١)
ادلّه
٤٨ ص
(١٤٢)
1- اجماع
٤٨ ص
(١٤٣)
2- روايات
٤٨ ص
(١٤٤)
3- روايات «نهى النبى عن الغرر»
٤٨ ص
(١٤٥)
4- روايت «ابن بكير»
٤٨ ص
(١٤٦)
فرع پنجم لو قدرّه بالمرّة أو المرّتين من دون تعيين زمان
٤٨ ص
(١٤٧)
مسأله 10 (انفصال المدة عن العقد)
٤٩ ص
(١٤٨)
عنوان مسأله
٤٩ ص
(١٤٩)
اقوال
٤٩ ص
(١٥٠)
ادلّه مجوّزين
٤٩ ص
(١٥١)
1- اطلاق ادلّه
٤٩ ص
(١٥٢)
2- تشبيه به اجاره
٤٩ ص
(١٥٣)
3- روايت «بكّار بن كَردَم»
٥٠ ص
(١٥٤)
ادلّه مخالفين (لا يصح هذا النكاح)
٥٠ ص
(١٥٥)
1- اصالة الحرمة
٥٠ ص
(١٥٦)
2- احتياط در فروج
٥٠ ص
(١٥٧)
3- جدا شدن اثر از مؤثّر
٥١ ص
(١٥٨)
4- اين عقد منافى تنجيز است
٥١ ص
(١٥٩)
«بحث اصولى»
٥١ ص
(١٦٠)
5- قول به انفصال مستلزم لوازم غير قابل قبول
٥١ ص
(١٦١)
بقى هنا شىء
٥٢ ص
(١٦٢)
مسألة 11 (تجديد العقد قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة)
٥٢ ص
(١٦٣)
عنوان مسأله
٥٢ ص
(١٦٤)
اقوال
٥٢ ص
(١٦٥)
ادلّه بطلان
٥٣ ص
(١٦٦)
1- اجتماع مثلين امكان ندارد
٥٣ ص
(١٦٧)
2- روايات
٥٤ ص
(١٦٨)
ادلّه قول غير مشهور (قائلين به جواز)
٥٥ ص
(١٦٩)
1- تشبيه به اجاره
٥٥ ص
(١٧٠)
2- روايات
٥٥ ص
(١٧١)
دليل قائلين به تفصيل
٥٦ ص
(١٧٢)
مسألة 12 (الشروط فى ضمن المتعة)
٥٧ ص
(١٧٣)
اقوال
٥٧ ص
(١٧٤)
ادلّه جواز
٥٧ ص
(١٧٥)
1- ادلّه صحّت شروط (دليل عام)
٥٧ ص
(١٧٦)
2- روايات (دليل خاص)
٥٨ ص
(١٧٧)
بقى هنا امران
٦٠ ص
(١٧٨)
الامر الاول اگر بعد از عقد حاضر به اسقاط شرط شدند، آيا با الغاى شرط، شرط ساقط مىشود يا به قوّت خود باقى است؟
٦٠ ص
(١٧٩)
توضيح ذلك قاعده كلّى
٦٠ ص
(١٨٠)
الامر الثانى مرحوم امام فرمودند «يجوز أن يشترط عليها و عليه»
٦٠ ص
(١٨١)
مسألة 13 (العزل في المتعة)
٦٠ ص
(١٨٢)
فرع اوّل عزل در عقد موقّت
٦١ ص
(١٨٣)
ادلّه
٦١ ص
(١٨٤)
1- اجماع
٦١ ص
(١٨٥)
2- فلسفه و حكمت عقد موقّت
٦١ ص
(١٨٦)
3- روايات
٦١ ص
(١٨٧)
مسأله مستحدثه كنترل مواليد
٦١ ص
(١٨٨)
بقى هنا نكتتان
٦٢ ص
(١٨٩)
فرع دوّم فرزند ملحق به طرفين است حتّى در صورت عزل
٦٢ ص
(١٩٠)
اقوال
٦٢ ص
(١٩١)
ادلّه
٦٢ ص
(١٩٢)
1- روايات عام
٦٢ ص
(١٩٣)
2- روايات خاص
٦٣ ص
(١٩٤)
فرع سوّم نفى ولد
٦٣ ص
(١٩٥)
در عقد دائم لعان در دو مورد آمده است
٦٤ ص
(١٩٦)
1- نفى حدّ قذف
٦٤ ص
(١٩٧)
2- نفى ولد
٦٤ ص
(١٩٨)
تفاوت دو قسم
٦٤ ص
(١٩٩)
ادلّه
٦٤ ص
(٢٠٠)
1- اجماع
٦٤ ص
(٢٠١)
2- روايات
٦٤ ص
(٢٠٢)
فرع چهارم عدم نفى ولد بدون يقين
٦٥ ص
(٢٠٣)
مسألة 14 (تبين المتمتعة )
٦٥ ص
(٢٠٤)
عنوان مسأله
٦٥ ص
(٢٠٥)
اقوال
٦٥ ص
(٢٠٦)
ادلّه
٦٥ ص
(٢٠٧)
1- اجماع
٦٥ ص
(٢٠٨)
2- روايات
٦٥ ص
(٢٠٩)
مسألة 15 (لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين)
٦٦ ص
(٢١٠)
عنوان مسأله
٦٦ ص
(٢١١)
اقوال
٦٦ ص
(٢١٢)
قول اول مطلقا ارث نمى برند
٦٦ ص
(٢١٣)
ادلّه
٦٦ ص
(٢١٤)
طايفه اوّل مطلقاً ارث نمىبرند
٦٦ ص
(٢١٥)
طايفه دوّم عدم ارث از اركان عقد است
٦٧ ص
(٢١٦)
طايفه سوّم رواياتى كه مىگويد «هنّ مستأجرات»
٦٨ ص
(٢١٧)
قول دوم قول به تفصيل (در صورت اشتراط ارث ثابت است و در صورت عدم اشتراط ارث ثابت نيست)
٦٨ ص
(٢١٨)
دليل روايات
٦٨ ص
(٢١٩)
جمع بين روايات متعارض
٦٨ ص
(٢٢٠)
جمع دلالى
٦٩ ص
(٢٢١)
قول سوّم مطلقا ارث مىبرند مگر اين كه شرط عدم ارث كند (به عكس قول دوّم)
٧٠ ص
(٢٢٢)
دليل اين قول يك روايت است
٧٠ ص
(٢٢٣)
قول چهارم مطلقا ارث ثابت است (مانند عقد دائم)
٧٠ ص
(٢٢٤)
دليل اين قول ظاهر كتاب اللَّه است
٧٠ ص
(٢٢٥)
بقى هنا شىء دليل عقلى بر عدم ثبوت ارث در متعه
٧١ ص
(٢٢٦)
مسألة 16 (لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول)
٧١ ص
(٢٢٧)
عنوان مسأله
٧١ ص
(٢٢٨)
الف) عدم دخول
٧٢ ص
(٢٢٩)
ب) دخول
٧٢ ص
(٢٣٠)
ج) مقدار عدّه
٧٢ ص
(٢٣١)
صورت اوّل كه در سن من تحيض است و باردار هم نيست
٧٢ ص
(٢٣٢)
أقوال
٧٢ ص
(٢٣٣)
قول اوّل حيضتان
٧٢ ص
(٢٣٤)
دليل روايات
٧٢ ص
(٢٣٥)
قول دوّم حيضة واحدة
٧٣ ص
(٢٣٦)
دليل روايات
٧٣ ص
(٢٣٧)
جمع بين روايات
٧٤ ص
(٢٣٨)
1- جمع مرحوم علّامه مجلسى
٧٤ ص
(٢٣٩)
2- جمع صاحب حدائق
٧٤ ص
(٢٤٠)
3- جمع صاحب وسائل
٧٥ ص
(٢٤١)
قول سوّم حيضة و نصف
٧٥ ص
(٢٤٢)
جمع بين طايفه اوّل و دوّم و طايفه سوّم
٧٥ ص
(٢٤٣)
قول چهارم طُهران
٧٦ ص
(٢٤٤)
بقى هنا شىء
٧٦ ص
(٢٤٥)
صورت دوّم در سنّ من تحيض ولى حيض نمىبيند
٧٦ ص
(٢٤٦)
اقوال
٧٦ ص
(٢٤٧)
دليل روايات
٧٦ ص
(٢٤٨)
روايت معارض
٧٧ ص
(٢٤٩)
بقى هنا شىء
٧٧ ص
(٢٥٠)
صورت سوّم زن باردار است
٧٧ ص
(٢٥١)
اقوال
٧٧ ص
(٢٥٢)
دليل عموم ادلّه
٧٨ ص
(٢٥٣)
الف) عموم آيه
٧٨ ص
(٢٥٤)
ب) عموم روايات
٧٨ ص
(٢٥٥)
صورت چهارم عدّه وفات
٧٩ ص
(٢٥٦)
1- زن باردار نيست
٧٩ ص
(٢٥٧)
اقوال
٧٩ ص
(٢٥٨)
ادلّه قول مشهور (چهار ماه و ده روز)
٧٩ ص
(٢٥٩)
1- عموم آيه
٧٩ ص
(٢٦٠)
2- اطلاق روايات
٧٩ ص
(٢٦١)
3- روايات خاصّه
٧٩ ص
(٢٦٢)
ادلّه قول دوّم (شصت و پنج روز)
٨٠ ص
(٢٦٣)
1- روايت
٨٠ ص
(٢٦٤)
2- شباهت زوجه متعه و أمه
٨٠ ص
(٢٦٥)
2- زن باردار است
٨٠ ص
(٢٦٦)
دليل روايات
٨٠ ص
(٢٦٧)
مسألة 17 (يستحب أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة)
٨١ ص
(٢٦٨)
عنوان مسأله
٨١ ص
(٢٦٩)
1- ايمان
٨١ ص
(٢٧٠)
دليل روايات
٨١ ص
(٢٧١)
حديث معارض
٨٢ ص
(٢٧٢)
2- عفيفه
٨٢ ص
(٢٧٣)
3- استحباب سؤال از حال زن
٨٣ ص
(٢٧٤)
روايات ناهيه
٨٣ ص
(٢٧٥)
جمع بين روايات
٨٤ ص
(٢٧٦)
مسألة 18 (يجوز التمتع بالزانية على كراهية)
٨٤ ص
(٢٧٧)
مقتضاى اصل
٨٥ ص
(٢٧٨)
ادلّه قائلين به حرمت
٨٥ ص
(٢٧٩)
آيه
٨٥ ص
(٢٨٠)
1- جمله انشائيه است
٨٥ ص
(٢٨١)
2- جمله خبريه است
٨٥ ص
(٢٨٢)
روايات
٨٦ ص
(٢٨٣)
ادلّه قائلين به جواز
٨٨ ص
(٢٨٤)
جمع بين ادلّه جواز و حرمت
٨٨ ص
(٢٨٥)
در ذيل مسائل عقد موقّت دو مسأله داريم كه در تحرير الوسيله نيامده و محلّ حاجت است
٨٩ ص
(٢٨٦)
مسأله اوّل در صورت جواز متعه فاجره آيا استبراى رحم (چيزى شبيه عدّه) قبل از نكاح لازم است؟
٩٠ ص
(٢٨٧)
مسأله دوّم آيا متعه بكر جايز است؟
٩١ ص
(٢٨٨)
روايات عدم جواز
٩١ ص
(٢٨٩)
روايات جواز
٩٢ ص
(٢٩٠)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
٩٢ ص
(٢٩١)
و هى قسمان مشترك و مختصّ
٩٢ ص
(٢٩٢)
بخش اوّل عيوب مشترك بين رجل و مرئه
٩٢ ص
(٢٩٣)
عيب جنون بين مرد و زن مشترك و داراى حالاتى است
٩٢ ص
(٢٩٤)
اقوال
٩٣ ص
(٢٩٥)
اقوال اهل سنّت
٩٣ ص
(٢٩٦)
نكاتى در مسأله لازم به ذكر است
٩٣ ص
(٢٩٧)
نكته اوّل اصل در مسأله
٩٣ ص
(٢٩٨)
نكته دوّم موضوع جنون
٩٤ ص
(٢٩٩)
نكته سوّم الحاق عيوب ديگر
٩٤ ص
(٣٠٠)
نكته چهارم عيوب قابل رفع
٩٤ ص
(٣٠١)
نكته پنجم بين خيار عيب، خيار شرط و خيار تدليس در محلّ كلام ما فرق است ولى گاهى اينها با هم مخلوط مىشود؛
٩٤ ص
(٣٠٢)
جنون مرد
٩٤ ص
(٣٠٣)
جنون سابق در ناحيه زوج
٩٤ ص
(٣٠٤)
ادله جواز فسخ در جنون سابق زوج
٩٤ ص
(٣٠٥)
1- انصراف ادلّه وفاى به عقود
٩٤ ص
(٣٠٦)
2- نفى ضرر
٩٤ ص
(٣٠٧)
3- نفى غرور
٩٤ ص
(٣٠٨)
4- قاعده نفى حرج
٩٤ ص
(٣٠٩)
5- روايات
٩٤ ص
(٣١٠)
جنون لاحق زوج
٩٦ ص
(٣١١)
ادلّه جواز فسخ در جنون لاحق زوج
٩٦ ص
(٣١٢)
1- اصل
٩٦ ص
(٣١٣)
2- روايت مرسله صدوق
٩٦ ص
(٣١٤)
3- حديث فقه الرضا
٩٧ ص
(٣١٥)
بقى هنا امور
٩٧ ص
(٣١٦)
الامر الاوّل فرقى بين جنون مطبق (دائمى) و جنون ادوارى نيست
٩٧ ص
(٣١٧)
الامر الثانى صحّت عقد مجنون در جنون سابق چگونه تصوّر مىشود؟
٩٨ ص
(٣١٨)
الامر الثالث آيا بين عقد دائم و منقطع و دخول و عدم دخول در احكام فسخ فرق است؟
٩٨ ص
(٣١٩)
جنون زن
٩٨ ص
(٣٢٠)
اقوال
٩٨ ص
(٣٢١)
جنون سابق زن
٩٩ ص
(٣٢٢)
ادلّه جواز فسخ در جنون سابق
٩٩ ص
(٣٢٣)
1- اجماع
٩٩ ص
(٣٢٤)
2- لا ضرر و لا جرح
٩٩ ص
(٣٢٥)
4- روايات
٩٩ ص
(٣٢٦)
جنون لاحق زن
٩٩ ص
(٣٢٧)
اقوال
٩٩ ص
(٣٢٨)
ادلّه قائلين به عدم جواز فسخ
٩٩ ص
(٣٢٩)
1- اجماع
٩٩ ص
(٣٣٠)
2- اصالة اللزوم
٩٩ ص
(٣٣١)
3- استصحاب
٩٩ ص
(٣٣٢)
4- انسباق از روايات باب
٩٩ ص
(٣٣٣)
ادلّه قائلين به جواز فسخ
٩٩ ص
(٣٣٤)
در اين مسأله دو قرينه سبب شده است كه مشهور چنين فتوا دهند
١٠٠ ص
(٣٣٥)
قرينه اوّل نكته در كلمه «ردّ» است (لا يردّ)، اين كلمه به چه معناست؟
١٠٠ ص
(٣٣٦)
قرينه دوّم در عدّهاى از روايات تعبير به تدليس شده است
١٠٠ ص
(٣٣٧)
بخش دوم عيوب مختص
١٠٠ ص
(٣٣٨)
عيوب مختصّ به رجل
١٠٠ ص
(٣٣٩)
1- الخصاء
١٠٠ ص
(٣٤٠)
الخصاء قبل العقد
١٠٠ ص
(٣٤١)
عنوان مسأله خصا به سه گونه است
١٠٠ ص
(٣٤٢)
اقوال
١٠١ ص
(٣٤٣)
ادلّه
١٠١ ص
(٣٤٤)
مشهور مىتوانند به دلايلى تمسّك كنند
١٠١ ص
(٣٤٥)
1- لا ضرر
١٠١ ص
(٣٤٦)
2- روايات
١٠١ ص
(٣٤٧)
دليل قول غير مشهور
١٠٢ ص
(٣٤٨)
1- اصالة اللزوم
١٠٢ ص
(٣٤٩)
2- روايت
١٠٢ ص
(٣٥٠)
الخصاء بعد العقد
١٠٣ ص
(٣٥١)
اقوال
١٠٤ ص
(٣٥٢)
ادلّه
١٠٤ ص
(٣٥٣)
2- الجبّ
١٠٤ ص
(٣٥٤)
عنوان مسأله
١٠٤ ص
(٣٥٥)
1- عيب قبل از نكاح
١٠٤ ص
(٣٥٦)
اقوال
١٠٤ ص
(٣٥٧)
ادلّه
١٠٥ ص
(٣٥٨)
1- اجماع
١٠٥ ص
(٣٥٩)
2- ادلّه نفى ضرر و عسر و حرج
١٠٥ ص
(٣٦٠)
3- تدليس
١٠٥ ص
(٣٦١)
4- قياس اولويّت
١٠٥ ص
(٣٦٢)
5- روايات
١٠٥ ص
(٣٦٣)
2- عيب بعد از نكاح
١٠٥ ص
(٣٦٤)
اقوال
١٠٥ ص
(٣٦٥)
ادلّه قائلين به عدم جواز فسخ
١٠٥ ص
(٣٦٦)
1- اصالة اللزوم
١٠٥ ص
(٣٦٧)
2- الغاى خصوصيّت از خصا
١٠٥ ص
(٣٦٨)
ادلّه قائلين به جواز فسخ
١٠٦ ص
(٣٦٩)
3- عيب بعد از نكاح و دخول
١٠٦ ص
(٣٧٠)
اقوال
١٠٦ ص
(٣٧١)
دليل
١٠٦ ص
(٣٧٢)
بقى هنا امران
١٠٦ ص
(٣٧٣)
الامر الاوّل اگر بعضى از عضو مخصوص موجود باشد و لو به مقدار رأس الآلة كافى است،
١٠٦ ص
(٣٧٤)
الامر الثانى اگر اين عيب در مرد به وسيله خودش ايجاد شد
١٠٦ ص
(٣٧٥)
3- العنن
١٠٦ ص
(٣٧٦)
بحث موضوعى
١٠٧ ص
(٣٧٧)
بحث حكمى
١٠٧ ص
(٣٧٨)
ادلّه
١٠٧ ص
(٣٧٩)
1- لا ضرر
١٠٧ ص
(٣٨٠)
2- لا حرج
١٠٧ ص
(٣٨١)
3- تدليس
١٠٧ ص
(٣٨٢)
4- روايات
١٠٧ ص
(٣٨٣)
دسته اوّل روايات عامّه
١٠٨ ص
(٣٨٤)
دسته دوّم روايات خاصّه
١٠٨ ص
(٣٨٥)
طايفه اوّل
١٠٨ ص
(٣٨٦)
طايفه دوم
١٠٨ ص
(٣٨٧)
طايفه سوّم
١٠٩ ص
(٣٨٨)
فروع مسأله
١٠٩ ص
(٣٨٩)
فرع اوّل تجدّد العنن بعد العقد
١٠٩ ص
(٣٩٠)
اقوال
١٠٩ ص
(٣٩١)
ادلّه
١٠٩ ص
(٣٩٢)
1- اطلاق روايات باب
١٠٩ ص
(٣٩٣)
2- قاعده لا ضرر و لا حرج
١٠٩ ص
(٣٩٤)
فرع دوّم لو وطأ مرّة واحدة
١١٠ ص
(٣٩٥)
أقوال مشهور
١١٠ ص
(٣٩٦)
1- روايات باب
١١٠ ص
(٣٩٧)
2- استصحاب عدم بقاى عنن
١١٠ ص
(٣٩٨)
فرع سوّم إن كان قادراً على غيرها و لم يكن قادراً عليها آيا در اين صورت زن حقّ فسخ دارد؟
١١٠ ص
(٣٩٩)
اقوال
١١٠ ص
(٤٠٠)
ادلّه قول مشهور
١١٠ ص
(٤٠١)
1- اصالة اللزوم
١١٠ ص
(٤٠٢)
2- اطلاق روايات
١١٠ ص
(٤٠٣)
3- روايت خاص
١١١ ص
(٤٠٤)
4- عدم صدق عنّين بر چنين مردى
١١١ ص
(٤٠٥)
عيوب مختص مرئه
١١١ ص
(٤٠٦)
شش عيب مخصوص مرئه است
١١١ ص
(٤٠٧)
1- بَرَص
١١١ ص
(٤٠٨)
موضوع برص
١١١ ص
(٤٠٩)
حكم برص
١١٢ ص
(٤١٠)
ادلّه
١١٢ ص
(٤١١)
1- اجماع
١١٢ ص
(٤١٢)
2- لا ضرر و لا حرج
١١٢ ص
(٤١٣)
3- تدليس
١١٢ ص
(٤١٤)
4- روايات
١١٢ ص
(٤١٥)
2- جذام
١١٢ ص
(٤١٦)
موضوع جذام
١١٢ ص
(٤١٧)
1- مرحله كمون (مخفى)
١١٢ ص
(٤١٨)
2- مرحله بروز
١١٢ ص
(٤١٩)
حكم جذام
١١٢ ص
(٤٢٠)
اقوال
١١٣ ص
(٤٢١)
ادلّه
١١٣ ص
(٤٢٢)
1- اجماع
١١٣ ص
(٤٢٣)
2- لا ضرر
١١٣ ص
(٤٢٤)
3- ادلّه نفى عسر و حرج
١١٣ ص
(٤٢٥)
4- تدليس
١١٣ ص
(٤٢٦)
5- روايات
١١٣ ص
(٤٢٧)
3- قَرَن
١١٣ ص
(٤٢٨)
اقوال
١١٤ ص
(٤٢٩)
ادلّه
١١٤ ص
(٤٣٠)
1- اجماع
١١٤ ص
(٤٣١)
2- لا ضرر و لا حرج
١١٤ ص
(٤٣٢)
3- تدليس
١١٤ ص
(٤٣٣)
4- روايات
١١٤ ص
(٤٣٤)
ادلّه قائلين به عدم ثبوت خيار فسخ
١١٤ ص
(٤٣٥)
1- اصالة اللزوم
١١٤ ص
(٤٣٦)
2- قاعده احتياط در ابواب نكاح
١١٤ ص
(٤٣٧)
3- انتفاء الضرورة
١١٤ ص
(٤٣٨)
4- روايت
١١٥ ص
(٤٣٩)
ادله قائلين به ثبوت خيار فسخ
١١٥ ص
(٤٤٠)
1- اطلاق روايات
١١٥ ص
(٤٤١)
2- روايت أبو الصباح كنانى
١١٥ ص
(٤٤٢)
3- روايت ابو عبيده
١١٥ ص
(٤٤٣)
4- روايت حسن به صالح
١١٥ ص
(٤٤٤)
4- الإفضاء
١١٥ ص
(٤٤٥)
موضوع افضا
١١٦ ص
(٤٤٦)
اقوال
١١٦ ص
(٤٤٧)
ادلّه
١١٦ ص
(٤٤٨)
1- لا ضرر
١١٦ ص
(٤٤٩)
2- ادلّه نفى عسر و حرج
١١٦ ص
(٤٥٠)
3- تدليس
١١٦ ص
(٤٥١)
4- روايت صحيحه
١١٦ ص
(٤٥٢)
5- عَرَج (لنگ بودن)
١١٦ ص
(٤٥٣)
اقوال
١١٦ ص
(٤٥٤)
جمعبندى اقوال
١١٧ ص
(٤٥٥)
اكنون به بررسى اقوال چهارگانه مىپردازيم
١١٧ ص
(٤٥٦)
قول چهارم چون اين قول با اقوال ديگر متفاوت است و حرج را عيب نمىداند ابتدا ادلّه اين قول را بررسى مىكنيم
١١٧ ص
(٤٥٧)
1- اصالة اللزوم
١١٧ ص
(٤٥٨)
2- روايات
١١٧ ص
(٤٥٩)
دليل قول اوّل (مشهور) روايات
١١٨ ص
(٤٦٠)
قول دوّم به نظر مىرسد قول دوّم به قول اوّل بر مىگردد
١١٨ ص
(٤٦١)
قول سوّم قول مرحوم محقق و بعضى ديگر است كه عرجى را عيب مىدانستند
١١٨ ص
(٤٦٢)
دليل قول سوّم دليل اين قول دو روايت است
١١٨ ص
(٤٦٣)
جمعبندى اقوال لغويين
١١٩ ص
(٤٦٤)
6- العمى
١١٩ ص
(٤٦٥)
اقوال
١١٩ ص
(٤٦٦)
دليل مشهور روايات
١١٩ ص
(٤٦٧)
دليل قائلين به عدم خيار
١٢٠ ص
(٤٦٨)
1- تمسّك به اصالة اللزوم
١٢٠ ص
(٤٦٩)
2- تمسّك به حصر مستفاد از روايات
١٢٠ ص
(٤٧٠)
بقى هنا امور
١٢٠ ص
(٤٧١)
الامر الاوّل عبارت مرحوم محقّق در شرايعلا تردّ المرأة بعيب غير هذه السبعة
١٢٠ ص
(٤٧٢)
الامر الثانى موضوع تدليس به حسب زمان، مكان، جوامع مختلف بشرى و اشخاص متفاوت است
١٢٢ ص
(٤٧٣)
الامر الثالث اگر زوج يا زوجه به بيمارىهايى مبتلا باشند كه از آن عيوب منصوصه شديدتر است
١٢٢ ص
(٤٧٤)
1- قياس اولويّت
١٢٢ ص
(٤٧٥)
2- تدليس
١٢٢ ص
(٤٧٦)
3- اشاراتى كه در روايات است
١٢٢ ص
(٤٧٧)
الامر الرابع اگر هر يك از زوج و يا زوجه و يا هر دو، سلامت در عيوب را شرط كنند بعد خلاف شرط ظاهر شود،
١٢٣ ص
(٤٧٨)
الامر الخامس عيوبى در سابق قابل علاج نبود ولى در عصر و زمان ما به سهولت قابل علاج است،
١٢٣ ص
(٤٧٩)
الامر السادس عامّه در اين عيوب تا چه حد با ما همراه هستند؟
١٢٤ ص
(٤٨٠)
در باقى مانده بحث عيوب ابتدا نُه مسأله در مورد احكام عيوب و بعد از آن هفت مسأله درباره تدليس داريم
١٢٤ ص
(٤٨١)
مسألة 1 (إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد)
١٢٤ ص
(٤٨٢)
عنوان مسأله
١٢٤ ص
(٤٨٣)
اقوال
١٢٥ ص
(٤٨٤)
مقتضاى اصل
١٢٥ ص
(٤٨٥)
روايات موجود چند طايفه است
١٢٥ ص
(٤٨٦)
طايفه اوّل روايات مطلقهاى كه مىگويد «يردّ بهذا العيب» و مطلق است
١٢٥ ص
(٤٨٧)
طايفه دوّم رواياتى كه دلالت بر خصوص عيب قبل از عقد مىكند ولى آيا اثبات شىء نفى ما عدا مىكند؟
١٢٦ ص
(٤٨٨)
طايفه سوّم رواياتى كه مىگويد اگر عيب بعد از عقد و قبل از وطى باشد فسخ جايز است
١٢٦ ص
(٤٨٩)
بحث اصولى
١٢٧ ص
(٤٩٠)
طايفه چهارم رواياتى كه به حسب ظاهر مىگويد بعد از عقد و دخول فسخ جايز است
١٢٧ ص
(٤٩١)
مسألة 2 (ليس العُقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة )
١٢٧ ص
(٤٩٢)
عنوان مسأله
١٢٧ ص
(٤٩٣)
اقوال
١٢٨ ص
(٤٩٤)
ادلّه
١٢٨ ص
(٤٩٥)
1- اصالة اللزوم
١٢٨ ص
(٤٩٦)
2- روايات عيوب
١٢٨ ص
(٤٩٧)
بحث موضوعى
١٢٨ ص
(٤٩٨)
مسأله مستحدثه بارورى
١٢٩ ص
(٤٩٩)
صور مسأله
١٢٩ ص
(٥٠٠)
اصل اوّل
١٢٩ ص
(٥٠١)
اصل دوّم
١٢٩ ص
(٥٠٢)
اصل سوّم
١٣٠ ص
(٥٠٣)
اكنون صور مسأله را به طور كامل بررسى مىكنيم
١٣٠ ص
(٥٠٤)
صورت اوّل زوج اسپرم ندارد ولى زن تخمك دارد
١٣٠ ص
(٥٠٥)
صورت دوّم زن، بارور نبوده و شوهر داراى نطفه است،
١٣٠ ص
(٥٠٦)
صورت سوّم زن و شوهر هر دو بىنطفه هستند،
١٣٠ ص
(٥٠٧)
صورت چهارم و پنجم نطفه از زوج و زوجه است و در خارج تركيب مىكنند و بعد از تقويت و رشد در رحم خود زوجه قرار مىدهند
١٣١ ص
(٥٠٨)
مسألة 3 (ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى)
١٣١ ص
(٥٠٩)
اقوال
١٣١ ص
(٥١٠)
دليل منكرين اصالة اللزوم
١٣١ ص
(٥١١)
ادلّه قائلين به عيب بودن برص و جذام
١٣١ ص
(٥١٢)
1- قاعده لا ضرر و لا حرج
١٣١ ص
(٥١٣)
2- اولويّت
١٣١ ص
(٥١٤)
3- روايت حلبى
١٣٢ ص
(٥١٥)
مسألة 4 (فوريّة خيار الفسخ)
١٣٢ ص
(٥١٦)
عنوان مسأله
١٣٢ ص
(٥١٧)
اقوال
١٣٢ ص
(٥١٨)
جمعبندى اقوال
١٣٣ ص
(٥١٩)
دليل مشهور (فوريّت)
١٣٣ ص
(٥٢٠)
1- اجماع
١٣٣ ص
(٥٢١)
2- مقدار متيقّن از اصالة اللزوم
١٣٣ ص
(٥٢٢)
3- حصول دفع ضرر با فوريّت
١٣٣ ص
(٥٢٣)
ادلّه قول غير مشهور (تراخى)
١٣٣ ص
(٥٢٤)
1- استصحاب
١٣٣ ص
(٥٢٥)
2- اطلاقات
١٣٤ ص
(٥٢٦)
3- روايات
١٣٤ ص
(٥٢٧)
بحث اصولى
١٣٤ ص
(٥٢٨)
1- امكان جمع بين حقّين باشد
١٣٤ ص
(٥٢٩)
2- امكان جمع بين حقّين نباشد
١٣٤ ص
(٥٣٠)
بقى هنا شيء اگر جاهل باشد آيا روى مبناى فوريّت خيار ساقط مىشود؟
١٣٥ ص
(٥٣١)
1- جهل به موضوع
١٣٥ ص
(٥٣٢)
2- جهل به حكم
١٣٥ ص
(٥٣٣)
مسألة 5 (إذا اختلفا فى العيب فالقول قول منكره مع اليمين)
١٣٥ ص
(٥٣٤)
عنوان مسأله
١٣٦ ص
(٥٣٥)
طرق تشخيص عنن
١٣٧ ص
(٥٣٦)
مسألة 6 (مسألة 6 لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام)
١٣٧ ص
(٥٣٧)
عنوان مسأله
١٣٧ ص
(٥٣٨)
اقوال
١٣٧ ص
(٥٣٩)
دليل روايات
١٣٨ ص
(٥٤٠)
جمعبندى روايات
١٣٩ ص
(٥٤١)
روايات مخالف
١٣٩ ص
(٥٤٢)
جمع بين روايات
١٣٩ ص
(٥٤٣)
بقى هنا امورٌ
١٣٩ ص
(٥٤٤)
الامر الاوّل مبدأ يك سال از چه زمانى است؟
١٣٩ ص
(٥٤٥)
الامر الثانى آيا واقعاً عجز از جميع النساء معتبر است يا عجز از مرئه معيّن؟
١٤٠ ص
(٥٤٦)
جمع دلالى
١٤٠ ص
(٥٤٧)
الامر الثالث عنن اسباب مختلفى دارد
١٤١ ص
(٥٤٨)
الامر الرابع اگر يك بار وطى كرده و بعد عاجز شود، آيا در اينجا خيار ثابت است؟
١٤١ ص
(٥٤٩)
جمعبندى روايات
١٤١ ص
(٥٥٠)
جمع دلالى
١٤١ ص
(٥٥١)
مسأله 7 (هل الفسخ بالعيب طلاق؟)
١٤٢ ص
(٥٥٢)
عنوان مسأله
١٤٢ ص
(٥٥٣)
اقوال
١٤٢ ص
(٥٥٤)
ادلّه روايات
١٤٢ ص
(٥٥٥)
طايفه اوّل تعبير به «رد»
١٤٢ ص
(٥٥٦)
جمعبندى روايات
١٤٣ ص
(٥٥٧)
طايفه دوّم روايات نافى خيار بعد از وطى
١٤٣ ص
(٥٥٨)
طايفه سوّم رواياتى كه مىگويد لا مهر لها
١٤٤ ص
(٥٥٩)
طايفه چهارم رواياتى كه تعبير «يفرّق» دارد
١٤٤ ص
(٥٦٠)
مسألة 8 (لا يحتاج الفسخ إلى إذن الحاكم)
١٤٤ ص
(٥٦١)
عنوان مسأله
١٤٤ ص
(٥٦٢)
اقوال
١٤٤ ص
(٥٦٣)
دليل اطلاق روايات
١٤٤ ص
(٥٦٤)
مسأله 9 (حكم المهر عند الفسخ)
١٤٥ ص
(٥٦٥)
عنوان مسأله
١٤٥ ص
(٥٦٦)
صورت اوّل فسخ از ناحيه زوج و قبل از دخول
١٤٥ ص
(٥٦٧)
ادله
١٤٥ ص
(٥٦٨)
1- روايات
١٤٥ ص
(٥٦٩)
2- ماهيّت فسخ (اقتضاء ردّ كل عوض الى مالكه)
١٤٦ ص
(٥٧٠)
صورت دوّم فسخ از ناحيه زوج و بعد از دخول
١٤٦ ص
(٥٧١)
اقوال
١٤٦ ص
(٥٧٢)
ادلّه
١٤٦ ص
(٥٧٣)
1- روايات
١٤٦ ص
(٥٧٤)
2- مقتضاى قاعده
١٤٧ ص
(٥٧٥)
3- ادلّه مرحوم شيخ طوسى بر مهر المثل
١٤٧ ص
(٥٧٦)
1- لا ضرر
١٤٧ ص
(٥٧٧)
2- بطلان مهر با فسخ نكاح
١٤٧ ص
(٥٧٨)
صورت سوّم فسخ از ناحيه مرئه و قبل از دخول
١٤٨ ص
(٥٧٩)
اقوال
١٤٨ ص
(٥٨٠)
ادلّه
١٤٨ ص
(٥٨١)
1- مقتضاى قاعده
١٤٨ ص
(٥٨٢)
2- روايت
١٤٨ ص
(٥٨٣)
صورت چهارم فسخ توسط زوجه بعد از دخول
١٤٩ ص
(٥٨٤)
ادلّه
١٤٩ ص
(٥٨٥)
1- اجماع
١٤٩ ص
(٥٨٦)
2- تعليل مستفاد از احاديث سابق
١٤٩ ص
(٥٨٧)
3- روايات
١٤٩ ص
(٥٨٨)
مسألة 10 (حكم التدليس)
١٥٠ ص
(٥٨٩)
عنوان مسأله
١٥٠ ص
(٥٩٠)
اقوال
١٥٠ ص
(٥٩١)
ادلّه
١٥٠ ص
(٥٩٢)
1- اجماع
١٥٠ ص
(٥٩٣)
2- قاعده غرور
١٥٠ ص
(٥٩٤)
3- روايات
١٥٠ ص
(٥٩٥)
مسأله 11 (موضوع التدليس)
١٥٠ ص
(٥٩٦)
معناى تدليس
١٥١ ص
(٥٩٧)
شروط تدليس
١٥١ ص
(٥٩٨)
جمعبندى
١٥٢ ص
(٥٩٩)
علاوه بر اينها (اطلاقات و قاعده غرور) دو طايفه روايت داريم
١٥٢ ص
(٦٠٠)
طايفه اوّل روايات سكوت
١٥٢ ص
(٦٠١)
طايفه دوّم شرط صفت كمال
١٥٣ ص
(٦٠٢)
جمعبندى
١٥٣ ص
(٦٠٣)
مسألة 12 (من المدلّس؟)
١٥٣ ص
(٦٠٤)
عنوان مسأله
١٥٣ ص
(٦٠٥)
مسأله 13 (اقسام التدليس)
١٥٤ ص
(٦٠٦)
عنوان مسأله
١٥٤ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦ - مقدّمه
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ