كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٢٥ - طايفه اوّل روايات مطلقهاى كه مىگويد «يردّ بهذا العيب» و مطلق است
دوّم (بعد از عقد و قبل از وطى) محلّ بحث است.
مرحوم امام (ره) فقط صورت اوّل را اختيار كرده و فقط در صورت اوّل قائل به ثبوت خيار شده است كه از اين نظر به نفع زوجه است.
اقوال:
مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد:
العيوب الحاصلة فى المرأة لا تخلو: إمّا أن تكون موجودة قبل العقد أو متجدّدة بعده (بعد از عقد) قبل الدخول أو بعده (بعد از دخول) ففى الاوّل (عيوبى كه قبل از عقد باشد) يثبت للرجل الفسخ إجماعاً ... و فى الأخير (بعد از عقد و بعد از دخول باشد) لا خيار اتّفاقاً ... و أمّا الحادثه بعد العقد و قبل الدخول ففيها قولان (قولى قائل به فسخ و قولى قائل به عدم فسخ است). [١]
به تعبير شهيد ثانى (ره) دو قسم مسأله اجماعى است و امّا آنچه از محقّق ثانى در جامع المقاصد [٢] استفاده مىشود، اين است كه ايشان آن را خيلى مسلّم ندانسته و مىفرمايند:
للعيب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث، احدها: أن يكون موجوداً قبل العقد لا شبهة فى ثبوت الخيار، به ... و ثانيها أن يتجدّد بعد الوطء و قد جزم المصنف (علّامه) بعدم الخيار به هنا و فى التحرير (علّامه) و اطلاق كلام الشيخ فى المبسوط و الخلاف بثبوت خيار يعنى اگر عيب حادث باشد خيار ثابت است پس مسأله اجماعى نيست.
٩٩ ادامه مسأله ١ ..... ١٥/ ٢/ ٨٣
مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد مىفرمايد:
للعيب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث: أحدها أن يكون موجوداً قبل العقد و لا شبهة فى ثبوت الخيار به (قدر مسلّم از ثبوت خيار فسخ جايى است كه عيب قبل از عقد بوده است) ... و ثانيها أن يتجدّد بعد الوطء و قد جزم المصنف (علّامه در قواعد) بعدم الخيار به هنا (در حالى كه شهيد ثانى ادّعاى اجماع كرده بود كه بالاجماع خيار نيست) و فى التحرير و إطلاق كلام الشيخ فى المبسوط و الخلاف بثبوت الخيار بالعيب الحادث و لم يكن حال العقد محتجاً بعموم الاخبار يتناول الحادث بعد الوطء (اطلاق دارد و بعد العقد و قبل الوطى، و بعد العقد و بعد الوطى را شامل است) و ثالثها أن يتجدّد بعد العقد و للأصحاب فيه قولان أحدهما الثبوت (ثبوت خيار) ذهب اليه الشيخ فى المبسوط و الخلاف ... و الثانى العدم اختاره ابن إدريس و كلام ابن حمزة يشعر به (عدم ثبوت خيار) و اليه ذهب المصنّف (علّامه) فى المختلف و قوّاه هنا (قواعد كه متن جامع المقاصد است) و فى التحرير و اختاره جماعة من المتأخرين (معلوم مىشود كه قول به عدم خيار قوىتر است) و هو الأصح. [٣]
مقتضاى اصل:
اصل در مسأله در جايى كه شك داريم، عدم خيار است و قدر متيقّن عيب قبل از عقد است و اصل در بقيّه صور عدم خيار است.
سرچشمه اين بحث كجاست؟ اختلاف در اين مسأله ناشى از اختلاف در اخبار باب است كه بايد اين اخبار را مجدّداً مورد بررسى قرار دهيم.
روايات موجود چند طايفه است.
طايفه اوّل: روايات مطلقهاى كه مىگويد «يردّ بهذا العيب» و مطلق است
و زمان حدوث عيب را بيان نمىكند. احاديث متضافر است و در بين آنها صحيحه هم وجود دارد پس نيازى به بحث سندى نداريم.
* ... عن رفاعة بن موسى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون .... [٤]
روايت اطلاق دارد و هر سه حالت (قبل العقد و بعد العقد و قبل الوطى و بعد الوطى) را شامل مىشود.
* ... إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل
(مطلق است و هر سه حالت را شامل است)
الحديث. [٥]
* ... عن محمد بن مسلم قال أبو جعفر عليه السلام تردّ العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء. [٦]
* و فى المقنع قال روى فى الحديث أن العمياء و العرجاء تردّ. [٧]
* ... عن الحلبى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: انّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل. [٨]
* ... عن زيد الشحّام عن أبى عبد اللَّه عليه السلام تردّ البرصاء و المجنونة و المجذومة. [٩]
* ... عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام تردّ البرصاء و العمياء و العرجاء. [١٠]
[١] ج ٨، ص ١٢٥- ١٢٣.
[٢] ج ١٣، ص ٢٥١.
[٣] ج ١٣، ص ٢٥٢- ٢٥١.
[٤] ح ٢، باب ١، از ابواب عيوب.
[٥] ح ٦، باب ١، از ابواب عيوب.
[٦] ح ٧، باب ١، از ابواب عيوب.
[٧] ح ٨، باب ١ از ابواب عيوب.
[٨] ح ١٠، باب ١ از ابواب عيوب.
[٩] ح ١١، باب ١ از ابواب عيوب.
[١٠] ح ١٢، باب ١ از ابواب عيوب.