الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٩٦ - أدلة اعتبار عموم شهادة العدلين
و ما رواه في الكافي في نوادر المعيشة موثّقا بالإسناد عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول:
كلّ شيء هو لك حلال أبدا حتّى تعلم أنّه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع، أو امرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو يقوم به البيّنة[١].
حيث إنّ البيّنة و إن كانت حقيقة فيما يظهر و تعلم منه الشيء لكنّ المستعمل فيه في الأخبار إنّما هو الشاهد.
و ما رواه في الكافي في كتاب الأطعمة في باب الجبن بالإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الجبن قال: «كلّ شيء لك حلال حتّى يجئك شاهدان يشهدان عندك أنّ فيه ميتة»[٢].
و ما رواه في الكافي في كتاب الشهادات في باب كتمان الشهادة، و في التهذيب في كتاب القضاء في باب البيّنات بالإسناد عن جابر، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم، أو ليزوي بها مال امرئ مسلم، أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر، و في وجهه كدوح[٣] تعرفه الخلائق باسمه و نسبه. و من شهد شهادة حقّ ليحيي بها حقّ امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مدّ البصر، تعرفه الخلائق باسمه و نسبه، ثمّ قال أبو جعفر عليه السّلام: ألا ترى أنّ اللّه
[١] . الكافي ٥: ٣١٣، ح ٤٠، باب النوادر.
[٢] . الكافي ٦: ٣٣٩، ح ٢، باب الجبن؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩١ أبواب الأطعمة المباحة، ب ٦١، ح ٢.
[٣] . الكدوح: الخدوش، و قيل: هي أكبر من الخدوش. الصحاح ١: ٣٩٨( كدح).